لتلف الأول ثلثه نفسه والثاني والثالث ولكن وقع من الأول فعلان هما الوقوع وجذبه الثاني فاما أن يعتبر الوقوع ويوزع الدية على الافعال الأربعة لأصالة البراءة أو يعتبر ولكن يوزع على الفاعلين الثلاثة لأصل عدم الاهدار ولما تقرر من أنه لو جنى على نفس رجلان فجرحه أحدهما جرحا والاخر مات كان الضمان عليهما نصفين أولا يعتبر لوقوعه اتفاقا والجهل بدخوله في أسباب التلف واصل عدم اهدار دم المسلم كلا وبعضا للأول فالتوزيع أيضا أثلاثا وإن كان الحفر عدوانا فالتلف للأول أربعة الحافر تسبيبا ونفس التالف والثاني والثالث كلهم مباشرة فاما أن يعتبر السبب مع المباشرة لكون السبب سببا لغير المباشرة وانما يسقط السبب مع قوة المباشرة إذا كان سببا لها فيوزع الدية أرباعا أو لا يعتبر بناء على عدم السبب مع قوة المباشرة مطلقا فيوزع أثلاثا وأما الثاني فديته أثلاث فثلث هدر بجذبه الثالث على نفسه (وثبت على الأول لجذبه صح) وثلثه على الثالث لجذبه الرابع عليه ولا عبرة بالأسباب مع هذه المباشرات القوية حتى بالحفر عدوانا إذ لا عبرة به مع دفع الغير فكذا مع جذبه لما عرفت من أنه لا عبرة مع قوة المباشرة بالسبب بها و إما الثالث فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه ونصفه على الثاني لأنه جره إلى البئر ولا فعل للأول الا التسبيب ولا عبرة به كما لا عبرة بتسبيب الحافر واما الرابع فكل ديته على الثالث لأنه الذي جره إلى البئر مباشرة ولا عبرة بتسبيب الأولين وقد ظهر لك من النظر إلى هذا الاحتمال والى ما تقدم مع ما أشرنا إليه هناك انه لا مخالفة بينهما الا بالنسبة إلى التالف الأول الا انه تعرض هناك في الرابع لاحتمال تشريك المباشر والمسبب أيضا واقتصر هنا على عدمه كما اقتصر هناك في الثالث على التشريك واحتمل أن العبرة في الضمان بالمباشرة وما يتولد منها وإن كان سببا لأنه في حكم المباشرة لتولده منها دون السبب المتقدم عليها من غير المباشر والضمان بالمتولد من المباشرة على المباشر وعلى هذا دية الأول كلها هدر لأنه جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة وهو السبب في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع فهما تولدا من مباشرته فهما في حكمها لا ضمان بهما الا على المباشر وحفر الحافر سبب والسبب لا يتعلق به الضمان مع المباشرة القوية إذا لم يتولد منها فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الثالث الرابع انما تولد منه وبسبب جذب الأول له ودية الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له ولا غيره بتسبيب الأول ودية الرابع على الثالث لأنه انما هلك بسبب فعله لان من قبله مسبب وهذا الاحتمال يخالف ما تقدم في الأولين وروى في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد أي عرينه واصلها الأرض المرتفعة فوق الأكمه لأنهم كانوا يحفرون للأسد في موضع عال فتعلق ثيان؟ وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق برابع فافترسهم الأسد ان الأول فريسة الأسد وغرم (أهله ثبت الدية للثاني وغرم صح) الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وهي مشهورة بين الأصحاب ويستشكل بمخالفتهما للأصول فإنه لا يخلو إما ان لا يسند الضمان الا إلى المباشرة أو يشرك معها السبب وعلى الأول فاما أن يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أولا وعلى كل فاما إن كان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا لافتراسهم أو لم يقعوا كذلك أو لم يكن لذلك مدخل في الافتراس فان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا للافتراس كان الحكم ما تقدم من أحد الوجوه والا فكل سابق يضمن جميع دية اللاحق أو بشركة سابقه أو يضمن الأول الجميع ووجهوها تارة بأن الأول لم يقتله أحد فهو هدر والثاني قتله الأول وهو قتل الثالث والرابع فقسطت ديته على الثلاثة فاستحق منها ما قابل الجناية عليه وسقط ما قابل جنايته والثالث قتله الأولان وهو قتل الرابع فبالتقسيط له الثلثان ويسقط الثلث وأخرى بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم في سببية تلفه وانما نسب إلى الثالث لأنه استحق على الأولين ثلثي الدية فيضيف إليهما ثلثا اخر للرابع والثاني يستحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر للثالث وأنت على خبر بما فيهما من التناهي في الضعف والصواب ان يقال إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالث بقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في الافتراس فعلى كل جميع دية من باشر جذبه بناء على اختصاص المباشر بالضمان وروى ضعيفا عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في يوم ازدحموا على زبية الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الأخر باخر والاخر باخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحته ومنهم من اخرج فمات ان للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا فرضي بعض وسخط بعض وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وأمضاه ووجهه بعد التسليم أن يفرض حفر البئر تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي أي الثلاثة فوقه الا أنه أي وقوع الباقي نتيجة فعله الذي هو التعلق بالباقي فلم يتعلق به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها وهي ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر ويبنى أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة فان الجاني حينئذ اثنان الحافر ونفسه وعلى اعتبار السبب وادخاله في الضمان مع المباشرة القوية لكن لغير ما هو سبب له وموت الثاني بسبب جذب الأول له وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما فوقه من فعله أحدهما مباشرة والآخر توليدا فوجب ثلث الدية وسقط ثلثاها وموت الثالث من جذب الثاني له وهو نصف السبب ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية والرابع له كمال الدية لان سبب هلاكه جذب الثالث له خاصة ولا فعل لنفسه تسبب له ليسقط بإزائه منها شئ ويحمل قوله وجعل ذلك على عاقلة الذي ازدحموا على جعل ما عدا الربع على عاقلة الثلاثة المزدحمين فجعل الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لان ما صدر عنهم من الجذب انما صدر عنهم من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة فهو كانقلاب النايم على من قتله فلا يردانه عمدا وشبهه فلا وجه لايجابها على عاقلتهم ولكن في بعض كتب الإسماعيلية انه عليه السلام جعل ذلك على جميع من حضر الزبية وأما الربع فعلى الحافر نفسه لأنه تعمد الحفر وفي مسند أحمد بن حنبل عن سماك عن حبش انه عليه السلام قال اجمعوا من قبايل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ولا عبرة به ويمكن أن يقال على الأول جميع الدية للثاني لاستقلاله باتلافه لأنه تلف بجذبه له وماتوا لدمنه؟ والجئ إليه الثاني من جذب الثالث المولد لجذب الرابع وعلى الثاني جميع دية الثالث لذلك وعلى الثالث جميع دية الرابع ولو شركنا في الضمان بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب للتسبيب والمباشر لامساك الثالث والثاني والمشارك له في الجذب بالتسبيب الأول وهكذا ويحتمل تعلق قوله في الجذب بالتشريك فعلى الأول دية للثاني ونصف للثالث وثلث للرابع فالدية للمباشرة والباقيان للتسبيب وعلى الثاني نصف للثالث بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب وعلى الثالث ثلث دية لا غير الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجني عليه إذا اصطدم حران فمات غير متعمدي قتل فلورثته كل منهما نصف ديته ويسقط النصف لان تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه سواء كانا مقبلين أو مدبرين أو مختلفين بصيرين أو أعميين أو مختلفين وقعا مستلقين أو منكبين أو مختلفين وسواء كانا فارسين أو راجلين أو أحدهما فارسا والآخر راجلا ولافرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو حمارين أو فيلين أو جملين أو غيرها أو أحدهما على فرس والاخر على بغل أو حمار أو أحدهما على فرس
(٤٩١)