هناك اخوة يحجبون فللأم السدس والباقي بعد أحد الزوجين للأب وكأبوين وابن وزوج أو زوجة للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم واخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو للزوجة الربع وللاخوة من الام الثلث والباقي لمن تقرب بالأب وان لم يكن هناك مساو بل ابعد لم يرث عندنا بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلف أبوين وبنتا واخا فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد الباقي وهو السدس على الأبوين والبنت أخماسا والتعصيب هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام والعصبة عندهم قسمان أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله فقال إن انفرد والباقي فقال إن اجتمع مع ذي سهم فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان للبنت النصف والباقي لاحد الباقين والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب الا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ الا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن ابن مثلا ويدل على بطلانه الاجماع والاخبار منا ومن العامة وهما العمدة وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لدلالته على تساوي الرجال والنساء في الإرث وهم لا يورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله فإنه انما أراد الأقرب فالأقرب بلا خلاف ومعلوم فقال إن البنت أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العم ونحو ذلك وفيهما نظر ظاهر وتلزمهم أقوال شنيعة كان يكون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا فانا لو فرضنا انه خلف ابنا وثمانيا وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلثين بلا خلاف ولو كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث عشرة أسهم من ثلثين وكما فقال إن الأخت عصبة عندهم دون البنت فان قالوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولي بالتعصيب من الأخ وكما انهم لا يورثون بنت الابن شيئا مع بنتين للصلب إذا انفردت ويورثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها إلى غير ذلك وإذا نقصت الفريضة عن السهام فإن كان بسبب وصية كما لو خلفت زوجا وأختا ووصت لأجنبي ثبت العول؟
اي النقص على جميع الورثة فان الإرث بعد الوصية بالنص والاجماع وإن كان بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة فقال إن يفرض الله تعالى في مال لا يفي به من السهام فلابد إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال فقال إن يخرج بعضهم من أولي السهام حتى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم ولا يجوز الا اخراج من لا سهم له في بعض الصور بالكتاب والاجماع كما يظهر لك الآن وانما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب (و ح) يدخل النقص على البنت أو البنات فإنهن إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن الصف أو الثلثين بنص الآية لان للذكر حينئذ حظ الأنثيين وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا لمثل ذلك دون باقي الورثة لاطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور فلو خلفت زوجا و أبوين وبنتا فللزوج الربع كملا وللأبوين السدسان كملا والباقي للبنت وكذا لو كان الوارث والولد أزيد منها مع الأبوين أو مع أحدهما والزوج وكزوجة مع أبوين وبنتين وكزوج مع أخوين من الام وأختين من الأب أو أخت منه فللزوج النصف وللأخوين من الام الثلث والباقي لمن بقي وكزوجة مع أخت لأب أو أختين له فصاعدا مع أخوين من قبل الام فللزوجة الربع وللأخوين للأم الثلث والباقي لمن بقي وعلى ما ذكر اجماع الطائفة واخبارهم فعن علي (ع) لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المراة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد وعنه (ع) فقال إن الذي احصى رمل عالج ليعلم فقال إن السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها وعن علي بن سعيد أنه قال لزرارة فقال إن بكير بن أعين حدثه عن أبي جعفر (ع) السهام لا تعول فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وعن ابن عباس أنه قال سبحان الله العظيم أترون فقال إن الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال رمع لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من فقال إن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عوال الفريضة وأيم الله فقال إن لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيهما اخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله واما ما اخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما يبقى فتلك التي اخر الله فاما الذي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل واما التي اخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف فقال إن كانت واحدة وان كانتا اثنتين أو أكثر فالثلثان إذا ازالتهن الفرايض لم يكن لهن الا مما يبقى فتلك التي اخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله وأعطى حقه كملا فان بقي شئ كان لمن اخر الله فإن لم يبق شئ فلا شئ له المقصد الثاني في تعيين الوارث وسهامهم وفيه فصول خمسة الأول في ميراث الطبقة الأولى من النسب الأبوين والأولاد للأب المنفرد عمن في درجته وعن الزوجين المال كله بالقرابة لآية أولي الأرحام إذ لا فرض له و للام المنفردة الثلث فرضا والباقي رد عليها بالقرابة فان اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب كل ذلك بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ولا ترث الاخوة عندنا شيئا وان حجبوا وفى رواية شاذة عن ابن عباس فقال إن لهم السدس الذي حجبوها عنه وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية إذ لا فرض للبنتين وللبنت المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة وللابنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهن ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين كل ذلك بالكتاب والسنة والاجماع الا فقال إن الفضل بن شاذان والحسن جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين ولا وجه له وقد عرفت فقال إن ابن عباس سوى في الفرض بين البنت والبنتين ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان فقال إن اجتمعا أو السدس فقال إن كان