شئ مما يقولون من الشفاء قال يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال (وكك) طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله و (كك) طين قبر الحسين وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما يخاف ولا يعدلها شئ من الأشياء التي تستشفى بها الا الدعاء وانما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها فاما من تيقن انها له شفاء إذا تعالج بها كفته بإذن الله من غيرها مما يعالج به ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر منهم يتمسحون بها وما تمر بشئ الا شمها واما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها يتمسحون بها فيذهب عامة طيبها ولا يخرج الطين عن الحائر الا وقد استعد له ما لا يحصى منه وانها لفى يدي اخذها وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة ان يدخلوا الحائر ولو كان من التربة شئ يسلم ما عولج به أحد الا برئ من ساعته فإذا اخذتها فأكنها وأكثر عليها ذكر الله عز وجل وقد بلغني فقال إن بعض من يأخذ التربة شيئا يستخف به حتى فقال إن بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفى وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله وإذا سمعت (الاخبار صح) أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم يعلم تحقق الشروط فيها وينص على تحريم الاكل لا للاستشفاء مع العمومات نحو قول الصادق (ع) في خبر حنان من اكل من طين قبر الحسين (ع) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا وينص على الاقتصار على اليسير قول الرضا (ع) لسعد بن سعد ولكن لا يكثر منه ولا تجاوز قدر الحمصة لما سمعته من قول الصادق (ع) فيما حكيناه من المصباح ولقول أحدهما (ع) في مرسل الحسن بن فضال ولكن اليسير منه مثل الحمصة ولو اضطر إليه اي الطين غير التربة الحسينية للتداوي كالأرمني والمختوم بان انحصر الدواء فيه فالوجه الجواز كما في (يع) إذ لا ضرر ولا حرج في الدين ولما في المصباح عن محمد بن جمهور العمى عن بعض أصحابه سئل الصادق (ع) عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل اخذه قال لا باس به إما انه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين بن علي (ع) خير منه وهو لا يدل على جواز الأكل فإنه يتداوى الكسير بالاطلاء به ولكن ارسل في مكارم الأخلاق وعنه انه سئل عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون الحديث وهو يدل على جواز الأكل فان المبطون يتداوى بأكله ويحتمل المنع لعموم الاخبار في فقال إن الله لم يجعل الدواء في حرام ولا يصح التأويل بأنه عند التداوي حلال فإنها وقعت في جواب السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر (وفيه انه يجوز فقال إن يراد انما يكون دواء إذا حل وهو إذا انحصر الدواء فيه صح) وفى الايضاح نفى الخلاف عن جواز الأكل لدفع الهلاك قال لان الميتة والدم أفحش والهلاك يبيحها فهذا أولي وذكر فقال إن (المط) احترز عن دفع الهلاك بقوله للتداوي الخامس السموم القاتل أو الممرض قليلها وكثيرها الا فقال إن تصلح بما يزول معه ضررها أو يقوى مزاج المتناول حتى لا يضره بتناولها ولا باس باليسير مما لا يقتل ولا يمرض قليله كالأفيون والسقوينا وشحم الحنظل الا إذا لم يكن في شجرية غير واحد فقد قيل إنه يسهل اسهالا مفرطا وربما أهلك والشوكزان ويقال له شيكران باعجام الشين واهمالهما وهو نبت ساقه كساقه الرازيانج وورقه كورق القثا وله رهز أبيض وبزره كالانيسون إذا مزج بغيره من الحوائج يحتمل الاختصاص بالشوكزان لأنه يعد من السموم وقلما يستعمل وحده والتعلق بالجميع فان الأغلب في الكل فقال إن يخلط بالغير ولا يجوز الاكثار منه اي مما لا يضر قليله ويضر كثيره كالمثقال من المذكورات ونحوها وبالجملة ما يخاف معه الضرر من المقدر المطلب الخامس المايعات ويحرم منها خمسة الأول لبن ما يحرم اكله كالذئبة والهرة واللبؤة والمراة الا للصبي بل الطفل (مط) فلا يحرم من المكلف سقيه شيئا من ذلك خصوصا لبن المرأة الا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين (فظ) الأكثر الحرمة وقد مر ويدل على حرمة اللبن ما يدل على حرمة ذات اللبن فقال إن لم يقيد (يعتد صح) بلجها كالخنزير في الآية ولكن لا شبهة في حرمة لبنه للنجاسة واستلزم حرمة اللحم لحرمة اللبن مما لا دليل عليه الا فقال إن يكون اجماعا ويكره لبن مكروه اللحم كالاتن مايعة وجامدة قطع به جماعة ولا اعرف دليله والاخبار نافية للبأس من البان الأتن كصحيح العيص ذكر انه يغدى؟ مع الصادق (ع) فقال هذا شيران الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أجبت فقال إن تأكل منه فكل وحسنه سئله عن شرب البان الأتن فقال اشربها وخبر أبي مريم الأنصاري سئل الباقر (ع) عن شرب البان الأتن فقال لا بأس بها الثاني البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو كان البول طاهرا كبول ما يؤكل لحمه وفاقا للشرايع والوسيلة لاستخباث وهو دليل ضعيف نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه بالاجماع كما هو (الظ) وحكى في الانتصار وقال الكاظم في خبر الجعفي بول الإبل خير من ألبانها وجعل الله الشفاء في ألبانها وعن سماعة انه سئل الصادق (ع) عن شرب أبوال؟ الإبل والبقر والغنم للاستشفاء قال نعم لا بأس به وروى فقال إن قوما من عربية قدموا على النبي المدينة فاستوحموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم صلى الله عليه وآله إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها وفى الانتصار والسرائر والنافع جواز شرب بول مأكول اللحم لغير التداوي أيضا وهو (ظ) أبى على وحكى في الانتصار الاجماع عليه وقال بول كل ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس وكل من قال بطهارته جوز شربه ولا أحد يذهب على طهارته والمنع من شربه ويؤيده الأصل وخبر الجعفري الثالث كل نجس العين كالمني والدم المسفوح وكل منهما حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم وكذا المنى مما له نفس سائلة وكذا ما ليس بمسفوح من الدم من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وان لم يكن نجسا (لشمول حرمتها حرمة اجزائها وما يشمل عليه صح) لاستخباثه وعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والاستخباث (ضعيف صح) خصوصا والدم المتخلف في اللحم محكوم بحله والعموم معارض بقوله تعالى أو دما مسفوحا مع أداة الحضر فيمكن فقال إن يكون الدم للعرف إشارة إليه إما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال بلا خلاف يعرف للأصل وقوله تعالى أو دما مسفوحا وعسر؟ التحرز عنه ولو وقع قليل من الدم النجس فضلا عن كثيره في قدر يغلى على النار وجب غسل اللحم والتوابل على من أراد كلها والمرق نجس على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق وجعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض وخلافا للصدوق والشيخين وجماعة فإنهم يطهرون ما في القدر بالغليان إذا قل الدم وأطلق المفيد وسلار فيشتمل الكثير لصحيح سعيد الأعرج سئل الصادق (ع) عن قدر فيها جزور وقع قدرا وقية من دم أيؤكل قال نعم فان النار تأكل الدم وخبر زكريا بن ادم سئل الرضا (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال يراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله قال فان قطر فيه دم قال الدم يأكله النار والجواب (احتمال الدم منهما المتخلف في اللحم مع صح؟) فقال إن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل وانما ذكر فيها فقال إن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل انه لا يجوز الاكل وان غسل لان الدم ثخين يبعد فقال إن يأكله النار فهو ينفذ في اللحم فلا يجدى الغسل ويمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه ففي المقنعة وان وقع دم في قدر يغلى على النار جاز اكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار وان لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء وفى (ية) فان حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز اكل ما فيها لان النار تحل الدم وإن كان كثيرا لم يجز اكل ما وقع فيه الرابع الخمر وساير المايعات المسكرة اتفاقا وهي نجسته على أصح القولين كما مر في الطهارة سواء كانت خمرا وهو المتخذ من العنب أو نبيذا من التمر كما في الخبر أو تبعا بكسرة الموحدة وسكون المثناة من فوق واهمال العين من العسل أو فضيخا بالفاء والضاد والخاء بينهما باء مثناة من تحت وهو من البسر المفضوخ اي المكسور وقيل من الرطب وقيل من تمر وبسر أو نقيعا من الزبيب أو مزوا بتقديم المعجمة الساكنة على المهملة وكسر الميم من الذرة وقيل من الشعير والحنطة ونحو ذلك من الحبوب والفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير يعلوه الزبد والفقاقيع ولذا يسمى به ويسمى العنبي أو الاسكركة كالخمر بالاجماع كما في الانتصار في جميع الأحكام من الحرمة والنجاسة وحد الشارب ورد شهادته
(٢٦٨)