فهي في البلد وللعامة قول بتخييرها بين البلدين ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة أو نحوهما وبالجملة لغير النقلة ثم طلقت وقد شرعت في السفر فارقت المبنيان؟
أولا فالأقرب انها يتخير بين الرجوع والمضي في سفرها لان المنزل الأول خرج عن بيتها بالاذن في الخروج ولم يعين لها منزل اخر يتعين عليها الخروج إليه ولان في الزام العود عليها ابطال هبة السفر ان لم يتجاوز البنيان والمشقة من غير الوصول إلى المقصد والانقطاع عن الرفقة ان تجاوزت وكل ذلك ضرر و في خروج البيت عن بيتها نظر للفرق الظاهر بين سفري النقلة والحاجة والشيخ حكم بالاعتداد في البلدان لم يفارق البنيان مطلقا وقال إن فارقت البنيان ففيه مسئلتان إحديهما أن يكون اذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة والثانية اذن لها في ذلك ففي الأول لا يلزمها العود فإنه ربما كان الطريق مخوفا وينقطع عن الرفقة فان أرادت العود كان لها ذلك وان بعدت في وجهها فإن كان اذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم يجز لها أن يقيم بعد قضائه وإن كان اذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن يقيم ثلاثة أيام فإذا مضت الثلث أو قضت حجتها فإن لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق فلها أن يقيم لأنه عذر والا فان علمت من حالها انها إذا عادت إلى البلد أمكنها أن يقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك والا فقال بعضهم لا يلزمها العود بل لها الإقامة في موضعها وقال آخرون يلزمها للعود لأنها مأمورة بالعود غير مأمورة بالإقامة وهو الأقوى وفي الثانية ان طلقت وهي بين البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين وان طلقت وهي في البلد الثاني فلها الإقامة ثلاثة أيام وهل لها الإقامة المدة المضروبة قولان فإن لم يكن لها فالحكم كما في المسألة الأولى وعند الشافعية ان لم يفارق البنيان فوجهان تخيرها بين العود والمضي كما ذكره المص؟ وتحتم العود لأنها لم يشرع في السفر فهي كما لو لم يخرج من المنزل ووجه ثالث قريب إن كان سفر الحج تخيرت والا وجب العود وان فارقت تخيرت ولهم وجه ضعيف انها ان لم يقطع مسافة يوم وليلة لزمها الانصراف وعن أبي حنيفة وان لم يكن بينها وبين المسكن مسيرة ثلاثة أيام لزمها الانصراف وإن كان الموضع موضع إقامة أقامت واعتدت فيه والا مضت في سفرها ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها ان بقي من العدة ان رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق إذ لا بيت لها سواه فيجب الاعتداد فيه ولو يوما والا يفضل شئ فلا يجوز لها الرجوع لأنه لا يفيد ولا يجوز بها الخروج الا إذا أدى إلى الاعتداد في المنزل ولو اذن لها في الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها وهي في الاعتكاف خرجت إلى بيتها للاعتداد بالاجماع علمائنا كما في التذكرة ولأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة خلافا لبعض العامة وقضته إن كان واجبا أي استأنفته كما في ط؟ وفي المعتبر وكره؟ والمنتهى ان لم يشترط والا بنت وفي الخلاف اطلق البناء ويجب عليها الخروج سواء تعين زمانه بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثا على اشكال من التعارض وقطع الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد وفي الايضاح ان على الخروج في القضاء اشكالا من أن العذر ليس باختيارها والزمان لم يقبل الاعتكاف فظهر عدم انعقاد النذر وعدم صحة اليومين (ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين صح) ولم يفعل فيجب القضاء أولا ولو اذن لها في الخروج إلى منزل اخر تم طلقها وهي في الثاني ثم اختلفا فقالت تقبلتني فانا اعتد في الثاني وقال ما نقلتك وانما أذنت لك في المضي إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما احتمل تقديم قولها لان ظاهر الاذن في المضي إليه انه للنقلة واحتمل تقديم قوله لأنه اختلاف في قصده وللأصل فإنه كما أنهما إذا اختلفا في أصل الاذن كان القول قول منكره فكذا الاختلاف في كيفيته وهو أقرب وفاقا للشيخ هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدل على رضاه بالانتقال وكذا إذا ادعت أنه قال لها أخرجي للنقلة (فا خ ل) وانكر فان الأصل عدم الزيادة وان اتفقا على أنه قال انتقلي أو أقيمي لكنه ادعى انه ضم إليه قوله للنزهة ونحوه فأنكرت اتجه تقديم قولها الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان الأول في حقيقة وهو بالضم إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة لها لزوجها من دون كراهته لها و سمى خلعا من الخلع لان لأن المرأة بخلع لباسها من لباس زوجها أي يخلع نفسها التي هي لباس الزوج من الزوج الذي هو لباسها قال الله تعالى هن لباس لكم و أنتم لباس لهن وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ووقوعه بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان أجودهما الوقوع وفاقا للصدوق و المفيد والمرتضى وسلار وابن سعيد وللاجماع كما يظهر من السيد والاخبار كصحيح ابن بزيع سئل الرضا (ع) عن لأن المرأة تبارى زوجها أو يختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل يبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق قال يبين منه وانشاء أن يرد إليها ما أخذ منها ويكون امرأته فقلت (؟ فقلت صح) انه قدري وانها لا يبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع فقلت يبين منه فقال نعم وقول الصادق (ع) في خبر حمران وكانت تطليقة باينة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم وقول الباقر (ع) في خبر زرارة فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا ويجوز أن يكون ذلك من كلام الراوي أي قال عليه السلام ذلك من غير أن يسمى طلاقا واما قول الصادق (ع) في حسن محمد بن مسلم وكانت تطليقة بغير طلاق وخبر ابن أبي عيسى من سليمان بن خالد قال قلت أرأيت أن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان إلينا الامر لم يجز طلاقا فيحتملان القاء الطلاق بعد الخلع في العدة قبل الرجعة والدلالة على انها بانت بالخلع وهو أعم من أن يتوقف صيغته على لفظ الطلاق أولا وما في الفقيه من قوله وفي رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي يجري من غير أن يسمى طلاقا فيحتمل أن يكون قوله وهي تجرى؟ من غير أن يسمى طلاقا من كلام الصدوق واما نحو قول الصادق (ع) في حسن الحلبي وكان الخلع تطليقه فليس من الدلالة عليه في شئ والقول الأخر للشيخ وابني زهرة وإدريس وحكى ابن زهرة الاجماع عليه قال الشيخ وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي ابن الحسين من المتأخرين فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به واستدلوا بالاجماع وهو ممنوع وبالأصل و الاحتياط وبخبر موسى بن بكر عن الكاظم (ع) قال المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في (عدة وأنت تعرف أن الظاهر أنه يجوز أن يطلق مرة أخرى ما دامت في صح) العدة وذلك بان ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها واما فهم انه لا بد من الاتباع في الصيغة فبعيد جدا هذا مع ضعف السند وبنحو خبر زرارة عن الصادق (ع) قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس لا تقية فيه والاخبار التي ظاهرها الوقوع من غير اتباع الطلاق موافقة لقول الناس فلابد من حملها على التقية وهو انما يتم لو عارضها ما لا يشبه قول الناس ولم يظفر بمعارض سوى ما ذكروه من خبر موسى بن بكر وقد عرفت ما فيه وبان الطلاق بشرط لا يقع ومن شرط