حكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت وعن نقص الثانية لأن الظاهر أنه عن فعله وفيه نظر ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه والا فالحكومة أو ثلث دية الأصلية وسيأتي الخلاف فيها الفصل الرابع في القصاص في الجراح الخالية عن إبانة طرف وكان الأولى تأخيره عن الفصل الخامس لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح لعدم انضباطه شدة وضعفا نعم لو أحدث انتفاخا أو تغير لون فسيجئ ان فيه الحكومة أو غيرها وفي المقنعة والنهاية والجامع ان فيه القصاص لعموم أية الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب به وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر ان يضرب رجل حدا فغلط قنبرا فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط وهو يعطي القصاص مع الخطأ ولا بعد فيه إذ لا اتلاف هنا وعموم العقاب لكن الشيخين قيدا بالظلم لأصل البراءة وضعف الخبر وعدم الاعتداء بدونه وظهور العقاب في المتعمد به وانما يثبت عند المص؟ في الجراح ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج أي الجرح والشق طولا وعرضا اتفاقا لاشعار لفظ القصاص به لا عمقا عندنا خلافا لبعض العامة بل انما يراعى في العمق ما يختلف به اسم الشجة وذلك لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال فلو اعتبر انتفى القصاص غالبا فالعمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف (والمساحة فيه كالاسم كالأطراف صح) ويلزم من ذلك أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف الأنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس أو طرف أو يتعذر استيفاء المثل فيه كالمأمومة والجايفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية وعن أمير المؤمنين عليه السلام لا قصاص في عظم وكل من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير (بالنفس وما فيه تعزير صح) بطرف وما لا يمكن استيفاء المثل فيه وانما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح يمكن استيفاء المثل فيه ولا تعزير فيه بنفس أو طرف وسلامة النفس والأطراف معه غالبة ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة وعند أكثر العامة لا قصاص الا في الموضحة وفي المقنعة والنهاية القصاص فيما عدا المأمومة و الجايفة وأول في المخ؟ بثبوته في الجراحات والهشم والنقل ليسا منه وهو بعيد عن عباديتهما وصرح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة ونحو منه كلام سلار وفي المبسوط لا يثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السراية الموجبة للدخول فيما يسرى فيه من نفس أو عضو والأقرب الجواز واستحباب الصبر كما في الخلاف والشرايع لعموم النصوص واصل البراءة من وجوب الصبر واصل عدم السراية وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل وربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء فيزيد الجرح ثم يقاس محل الشبحة بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في مثله وهو موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ويجوز أن يستوفي منه في دفعات إذا شق على الجاني الاستيفاء دفعة وان لم يمكنه الاستيفاء أصلا وكل غيره ولا يستوفي بالسيف ولا بآلة كآلة بل بسكين حاد غير مسموم فان زاد المقتص في جرحه لاضطراب الجاني فلا شئ عليه لاستناد التفريط إليه باضطرابه وان لم يكن يضطرب اقتص من المستوفى ان تعمد وطولب بالدية مع الخطأ ويقبل قوله في دعواه الخطاء مع اليمين والكل ظاهر وان ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للأصل وإن كان الأصل البراءة ترجيحا للمباشرة وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ اشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة فيسقط ديتها على الأجزاء فيلزمه ما قابل منه الزيادة حسب كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر فانا نستوفي القصاص في الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها بل يسقط الدية على الجميع ويلزمه منها مقابل الزيادة حسب ومن انها موضحة كاملة برأسها لان الزيادة جناية وليست من جنس الأصل شرعا فإنه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالايضاح في المثال فإنها هناك موضحة (واحدة صح) حقيقة و شرعا فإنها جميعها جناية وهو خيرة المبسوط ويؤخر الاستيفاء من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار كما في قصاص الأطراف حذرا من السراية ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني المماثل لمحل الجناية من المجني عليه ويزيد عنه لم يتجاوزه إلى عضو اخر حتى لو كان في تمام الرأس وكان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة أو إلى القفا فإنهما عضوان غير الرأس ولا جرحنا العضو جراحتين تساويان جميعا في المساحة تمام الجناية بل اقتصرنا في القصاص على ما يحتمله العضو واخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح أرشا يساويها نسبة إلى أرش أصل الجرح كما أنه من قطع كفا كاملة الأصابع وكفه ينقص إصبعا اقتص منه واخذت دية الإصبع وللعامة قول بعدم الأرش كما يقتص لليد الكبيرة من الصغيرة بلا رد وعندنا ان المساحة هنا كالاسم في الأطراف كما عرفت ولو كان نصف رأس المجني عليه مثلا يستوعب رأي الجاني وقد استوعبت الجراحة النصف فأريد القصاص استوعب رأس الجاني لأنه مثله في المساحة وإن فإن كانت في أحدهما في تمام الرأس وفي الأخر في نصفه وكذا العكس ولو كان المجني عليه صغير العضو الذي فيه الجناية فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه بل اقتصر على قدر مساحة الجناية ولو أوضح مثلا جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس فان تساويا أي الرأسان في القدر فعل به ذلك وإن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم اسم العضو كما اعتبرناه في قطع اليد وغيرها من الأطراف حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة وإن كان لجلد الرأس بنفسه اسم وهو الفروة والشوي وقد أبين بل يعتبر حتى يعرف مساحة الشبحة طولا وعرضا فيشبح من رأسه بذلك القدر فيسلخ من جلده ولحمه مثل ذلك إما من مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه والخيار إلى المقتص لعدم المرجح فإنه أوضح جميع رأسه واحتمل التفويض إلى الحاكم والابتداء بما ابتدأ منه الجاني نعم ان اختص الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتص اقتص من ذلك الجانب ولو كان رأس الجاني أصغر في المثال استوفى القدر الموجود وعزم بدل المفقود ما يقابله من الأرش باعتبار التقسيط له على جميع الموضحة ولا ينزل في القصاص إلى الجبين أي الجبهة ولا إلى القفا ولا إلى الاذنين لخروج الجميع عن العضو وسيأتي في الديات احتمال كون الرأس والوجه عضوا واحدا ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت الجناية في المقدم مثلا فعند القصاص هل يمد الجرح إلى المؤخر إذا اقتضت المساواة في المساحة ذلك وبالعكس وجهان الأظهر ذلك لان الرأس عضو واحد وان اختص بعضه باسم ولو شجه فأوضح في بعضها خاصة و الجميع في عضو واحد فله دية موضحة إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصرا وليست جنايتين ليكون له دية موضحة ودية أخرى لما دونها ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة موضحة وفي الباقي مثله ولو أوضحه اثنتين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك وان أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان فله القصاص عن إحديهما والدية عن الأخرى الا على احتمال كونهما عضوا واحدا ولو قطع الاذن فأوضح العظم منها أي من الاذن أي العظم المتصل بها أو من الجناية فهما جنايتان يجوز له القصاص عن أحديهما والعفو عن الأخرى على ديتها ولا عليها الفصل الخامس في الجناية على العورة أي قبل الرجل والمرأة ثبت القصاص في الذكر بالنص والاجماع ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ الفحل ومسول الخصيتين ان لم
(٤٧٩)