وابن إدريس في موضع حكي التعميم لهن والتمسك له بعموم الآية عن الخلاف وط؟ ثم قال وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين وهو قول بعضهم اختاره ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن الا بدليل قاطع فاما تمسكه بالآية فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث ومن قال يدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز والكلام في الحقايق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره فليلحظ ذلك ثم قال بعد ذلك بعدة سطور قد قلنا إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات لقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ولم يفرق بين النساء والرجال فوجب حملها على عمومها قال في المخ؟ وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات يتناقض كلاميه ولا يشترط العدد بل الشوكة ليتحقق المحاربة والافساد فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق ولا يشترط كونه من أهل الريبة كما في يه؟ والمهذب وفقه القرآن الراوندي على اشكال من العمومات وانه لا اثر لاشتراطه فإنه لا يحد ما لم يتحقق المحاربة وهو خيرة ير؟ والارشاد وعن قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس والسكوني من جمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا من ليس أهل الريبة وضعفه ظاهر بما عرفت ومن لا شوكة له مختلس أو مستلب فله حكمها الآتي وهل يثبت قطع الطريق للمجرد سلاحه للإخافة مع ضعفه في الإخافة الأقرب ذلك لصدق المحاربة وشهر السلاح لها وان لم يكن من أهلها فيشتمله العمومات وهو خيرة المحقق ويحتمل العدم لاشتراط الشوكة ومنع كفايتها بزعمه وصدق المحارب عليه مع التقييد في الآية بالسعي في الفساد ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق لعموم الآية واطلاق الصلاح في الاخبار والفتاوي مبني على الغالب على اختصاص السلاح بالحديد كما في العين ونحوه ممنوع بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما تقاتل به وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد ويظهر احتماله من التحرير وانما يتحقق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء و الزراري أو القتل وأخذ المال قهرا مجاهرة فان أخذوا اختطافا وهربوا فهم منتهبون وان خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا وعلى التقديرين لا قطع عيهم كما يقطع المحارب أو السارق لان شيئا منهما لا يصدق عليهم ولا يثبت قطع الطريق الا لمن وجد منه المحاربة لا للطليع وهو المترقب للمارة لخبر من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره ولا للرد وهو المعين لضبط الأموال ونحوه للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص خلافا لأبي حنيفة فسوى بين المباشر وغيره و يثبت المحاربة بشهادة عدلين أو الاقرار مرة للعمومات لكنه ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم والمخ؟ ان كل حد يثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرة يعتبر فيه الاقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات الا في الغرم والقصاص على ما اختاره في القضاء ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض مع تعرض كل منهم للاخذ بنفسه كان قال كل منهم ان هؤلاء تعرضوا لنا فاخذوا منا جميعا فشهد بعضهم الآخرين انهم أخذوا منهم كذا وكذا وشهد الآخرون للأولين كذلك لم يقبل فالأولى لانتفاء العدالة والثاني للتهمة بالعداوة ولما مر في القضاء من خبر محمد بن الصلت سئل الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا بالاقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم ولو لم يتعرض الشهود لاخذ أنفسهم بل قالوا عرضوا أي اللصوص لنا جميعا وأخذوا هؤلاء قبل أن لم ينعكس الامر قطعا وكذا ان انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا انهم عرضوا لنا واخذوا هؤلاء في وجه كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس والوجه الأخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة واطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه فإنها لا شهادة الا مع الدعوى فلا يسمع شهادة الأولين الا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ ولا شهادة الآخرين الا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة ان سلمت ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة الا أن يدعي ان التهمة حينئذ أظهر ولو تغاير الشهود عليه كان شهد اثنان على بعض اللصوص انهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض اخر غير الأول أخذوا انهم الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا لانتفاء التهمة واللص المتظاهر بالسرقة مع أهل الدار محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته أي رأى بنفسه قوة عليها أو لم ينفعه الاستسلام ولم يمكنه الهرب فان أدي الدفع إلى قتله كان هدرا كما قال الصادق عليه السلام في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره فابدره و اضربه وقال اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما عليك منه فهو على وان أدي إلى قتل المالك كان شهيدا كما في الاخبار أي يشبهه أجره أجر الشهيد أو يقتص له من اللص وكذا الطرف إذا قطع طرف منه كان هدرا وان قطع طرفا من المالك اقتص منه ويجوز الكف عنه مع امكان المحاربة الا أن يطلب نفس المالك أو أحدا ممن في الدار ممن يضعف عن دفعه فلا يجوز الاستسلام أو القعود عن الدفع فان عجز من المقاومة هرب مع المكنة وجوبا فإن لم يفعل أثم المطلب الثاني الحد واختلف علماؤنا فيه فقيل في الهداية والمقنعة والمراسم وئر؟ وئع؟ وفع؟ يتخير الامام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي وهو ظاهر المقنع وخيرة المخ؟ وير؟ و التبصرة بناء على كون أو في الآية للتخيير لصحيح حريز عن الصادق وان أو في القرآن للتخير حيث وقع ولحسن جميل سئله عليه السلام عن الآية فقال أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى قال ذاك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفي وانشاء قتل ونحوه خبر سماعة عنه عليه السلام وقيل في أكثر الكتب بالترتيب لصحيح بريد بن معاوية انه سئل الصادق عليه السلام رجل عن الآية قال ذلك إلى الامام يفعل ما شاء قال قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن لحق الجناية ولكن وقع الاختلاف في بعضا لعقوبات ففي يه والمهذب وفقه أهل قرآن للراوندي ان قتل قتل قصاصا ان لم يقف عنه وكان المقتول مكافئا له فان عفا الولي أو لم يكن المقتول كفوا له قتل حدا ولو قتل وأخذ المال استرجع المال منه أو بدله وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل استرجع المال وقطع مخالفا ونفي وان جرح ولم يأخذ شيئا اقتص منه ان أمكن والا فالدية أو الحكومة كغيره ونفي وان أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير وهو خيرة التلخيص لخبر عبيد بن بشر الخثعمي سئل الصادق عليه السلام عنه وقال الناس يقولون إن الامام فيه مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلبه ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قيل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض وقول أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما رواه العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني مزال رزين عنه عليه السلام قال فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس فان ذلك نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل (وقتل النفس أمر بقتلهم صح) وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال
(٤٣١)