ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه ومن كون العدول عن النذر (سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر صح) لغير عذر إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله فإنما أفطر في يوم النذر وذلك لأنه بافطاره خرج عن كونه قضاء ولانا لو لم نوجب عليه كفارة لزم سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب لان سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني وهكذا لعدم الفرق وكذا لو عين يوما للقضاء وأفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين للنذر والقضاء بناء على الدخول في النذر أو إحديهما بناء على الاستثناء وعلى الثاني في فقال إن أيهما هي كفارة القضاء لكونه صومه خصوصا وقد زالت الشمس أو النذر لأنه فوت يوم النذر لا لعذر اشكال وعليه أيضا يحتمل قويا وجوب الكفارتين لأنه أخل بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وان لم يكن الصوم الذي شرع فيه من المنذور ولو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب كما في المبسوط ايجاب نية الصوم وان عرف قدومه بعد الزوال لابتناء العبادات كثيرا على الظنون كما أنه إذا نذر شيئا وأطلق يضيق عليه إذا ظن الوفاة في وقت ويحتمل العدم لان المسبب لا يتقدم على السبب ولأنه ربما يتخلف العلامة عن مدلولها ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد لتعلق النذر به لحضور وقته فظهر كون المبيع مستحقا للغير وذلك لأنه حمل ذلك اليوم على جميع ذلك اليوم لصدق يوم القدوم عليه ففي أوله قبل القدوم كان قد انعقد نذر عتقه وتعلق به وتشبث العبد بالحرية والقدوم انما هو كاشف عن ذلك لا موقوف عليه ولو نذر اتمام صوم التطوع لزمه سواء اطلق كان قال متى صمت تطوعا أتممته أو خصه ببعض منه وللعامة وجه بالعدم بناء على أنه نذر صوم ببعض يوم وضعفه ظاهر ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان لأنه لا يسمى في عرف الشرع صوما ولأنه لو صح لم يجب الا البعض دون الباقي فيجوز الافطار فيه فليزم وجوب قاصر عن اليوم واحتمل لزوم يوم كامل لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الكل فنذره يستلزم نذره كما فقال إن نذر اعتكاف يوم يوجب اعتكاف ثلاثة أيام إما لو قال بعض يوم لا أزيد بطل اتفاقا الا فقال إن يريد مجرد الامساك وترجح أو أوقعنا نذر المتساوي ولو نذر صوم الاثنين مثلا دائما لم يجب قضاء الاثانين الواقعة في شهر رمضان لأنها إما مستثناة أو محسوبة من رمضان أو النذر جميعا الا الخامس مع الاشتباه على رأى الشيخ القايل بقضاء العيد لاحتمال كونه عيدا والأصل تعلق النذر وحكمه به ولا يخالف الا إذا علم الواقع وهو الكون من رمضان أو يحتمل العدم لأصل البراءة والكون من رمضان والتنافي بين صومه من رمضان والقضاء عنه واما على مختار (المضه) من عدم وجوب قضاء يوم العيد فلا استثناء وأوجب ابن حمزة قضاء اثانين رمضان أيضا ولا يجب قضاء يوم العيد على رأى لما تقدم مع الخلاف وفى الحيض والمرض اشكال تقدم منشأه وان لم يستشكل هناك ولو نذر ان يصوم شهرا قيل ما بعد قبله رمضان فهو شوال فان المعنى صوم شهر من صفته فقال إن قبل نفسه رمضان فان نفسيه بعد قبله وبناؤه على فقال إن يكون القبل الأول ظرفا مستقرا وصلة ما أو صفتها قوله بعد قبله وحده اي ما يكون بعد قبله وخبر رمضان قوله قبل ما بعد قبله والجملة صفة لشهر وقيل شعبان بناء على أن صلة ما أوصفتها جملة بعد قبله رمضان على فقال إن يكون رمضان فاعل الظرف أعني بعد قبله أو مبتداء خبره قوله بعد قبله والقبل الأول لغو متعلق بالصوم ويجوز استقراره وما بعد قبله رمضان نفس رمضان لان كل شهر هو بعد قبله وقد نذر صوم شهر قبله رجب بناء على فقال إن الإفادة خير من الإعادة فلابد من الحمل عليها ما أمكن وكل من البعدية والقبلية يكون بواسطة وبغيرها والمتبادر ما بغيرها وخصوصا في مثل هذا المواضع ثم ما بواسطة واحدة أولي مما بأكثر وهكذا وارتكاب الواسطة أولي من الحمل على الإعادة فنقول فقال إن القبل الأول ظرف لغو للصوم وما بعد قبله رمضان غير رمضان فإنه لو حمل على نفسه لكان إعادة وإذا حمل على غيره لم يكن بد من حمل البعدية أو القبلية على ما بواسطة فاما فقال إن يكون شوالا لان قبله بواسطته شعبان وبعده رمضان (منهم وشعبان لان قبله رجب أو بعده واسطة رمضان صح) والثاني أولي من الأول إذ لو حمل عليه كان الشهر الذي قبله رمضان وهو إعادة فتعين الثاني وقبله رجب وان قال ما قبل بعده رمضان فعلى الأول من الأقوال الثلاثة شعبان لان ما قيل بعده نفسه وبعده رمضان أو على الثاني شوال فإنه بعد شهر قبل بعده فكأنه قال بعد رمضان وعلى الثالث ذوا القعدة فان بعد شوال الذي بعده بلا واسطة ذو القعدة وقبل ذي القعدة بواسطة رمضان وان قال ما قبل ما قبل بعده رمضان فشوال على الأول لأنه نفس ما قبل بعده رمضان (في؟ كذا لان نفس ما قبل بعده وبعده رمضان وشعبان صح) وقبله شعبان (رمضان فان كل شهر فهو قبل بعده صح) وقيل ذلك بلا واسطة رمضان وان قال بعد ما بعد قبله رمضان فشعبان على الأول وشوال على الثاني وذوا القعدة على الثالث وان قال قبل ما بعد بعده رمضان فشعبان على الأول وجمادى الأخر على الثاني (بما على الثاني فان ما قبل بعد رمضان نفس رمضان وقبله شعبان وعلى الثالث وجب لأنه قبل شعبان الذي بعده بواسطة شوال صح) وان قال بعد ما قبل قبله رمضان فذو الحجة على الأول وشوال على الثاني وان قال بعد ما بعده رمضان فجمادى الأخر على الأول وشعبان على الثاني ولا احتمال في هذه الأربعة لثالث ومجمل ما ذكر في هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيده الله ولازال عنده احسان (وان قال بعد ما قبل قبله رمضان فشوال على الأول وذو الحجة على الثاني صح) المطلب الرابع الحج لو نذر ايقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل ولو نذره بعام استطاعته انعقد على المختار فان أخل لزمه مع الاثم الكفارة ولو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف كما يتضمنه الاخبار والا فلا الا على جواز نذر المباح المتساوي وان لم يكن الركوب أفضل أو على ما تقدم من لزوم صفة العبادة وكان لم يترجح على خلافها وفى صور الانعقاد يلزمه المشي من بلده اي بلد النذر كما في المبسوط والشرايع والتحرير والارشاد أو بلد الناذر كما قيل ووجه لزمه من أحدهما فقال إن الحج هو القصد وقد أريد هنا القصد إلى بيت الله يبتدي والى قصده بابتداء السفر إليه ولأنه السابق إلى الفهم في العرف من قولهم حج ماشيا وقد تأيد؟ بما ورد من القيام في المعبر واما الكون في بلد النذر فلان الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة ومن قال بأنه من بلد الناذر قال إنه المتبادر وقيل من أقرب البلدين إلى الميقات لأصل البراءة ويمكن القول بأنه من اي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج لتطابق العرف واللغة فيه بان حج ماشيا وفى المبسوط انه قيل من الميقات لان الحج في عرف المتشرعة اسم للأفعال المخصوصة التي مبدأها الاحرام مع أصل البراءة ويدفعه أصل عدم النقل وان سلم فإنما سلم إلى قصد بيت الله ولا اشكال في أنه
(٢٣٦)