من الجنون والبرص ولا اعتبار بالعود لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل والاحتياط ولهذا الخبر وصحيح الحبي عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولا يتبينوا له أن يردها قال لا ترد ونحوهما خبر الشحام وأولى منه خبر العمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى يوجب التسلط على الفسخ وان كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا يعطى بياض ونحوه للعموم وان كانا يقال إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية وأما العرج فان بلغ الاقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلط الزوج على الفسخ به لما مر من صحيح داود بن سرحان ونحوه والا فلا وفاقا للشرائع والجامع والمقنع لصحيح أبي عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانه ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق فان المعهود من الزمانة ما يؤدى إلى الاقعاد والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الاقعاد بل الظاهر من الضمانة الظاهرة ذلك هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط ووقوع الخلاف في مطلق العرج فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه لان العرج في الأصل هو الميل وانما سمى به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشئ ونحوه والميل متحقق في الاقعاد والأكثر على ايجابه الخيار من غير تقييد للاطلاق في نحو صحيح داود بن سرحان المتقدم وعدم صلاحيته هذا لخبر للتخصيص وقيده في التحرير والمختلف بالبين وفاقا للسرائر ونسب فيه إلى الأصحاب ولعل المراد به ما يسمى في العرف عرجا والمبسوط والخلاف والمهذب والمقنع يعطى عدم الفسخ للأصل والاحتياط وما حصره من الاخبار في غيره واما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر كلا أو بعضا ويوجب الخيار في المشهور مع منع الوطي رأسا ولم يمكن ازالته وهو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل إلى المفرد أو أمكن وامتنعت لكونه كالقرن أو أولي لقوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح أبي الصباح في القرناء هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها لأنه تعليل بل الظاهر دخوله في العفل فإنه لحم ينبت في فم الفرج يمنع الوطي والارتاق لا يكون الا لبنات اللحم ولذا حكم في التحرير بالمرادفة (ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم والأولوية ممنوعة تردد فيه المحقق ولم أر فيه مخالفا غيره والخبر ربما يد على ثبوت الخيار إذا لم يمكن الزوج وطؤها وان أمكن لمن كان أصغر منه آلة وليس له أي الزوج اجبارها على ازالته فإنه جرح مع انتفاء الضرر بالخيار ولا تردد لأن المرأة في المشهور سوى ذلك للأصل والاحتياط والاخبار الحاضرة نصا أو ظاهرا وقيل في المقنعة والمراسم والمهذب والكافي ان المحدودة في الزنا ترد للعار ولخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق صلوات الله عليه سئله عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال انشاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق ما استحل من فرجها وانشاء تركها ونحوه صحيح معاوية بن وهب وحسن الحلبي وتقدم الكل والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة سئل الصادق عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وانها ليست نصوصا في الرد ولذا قيل في سرائر بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ فان الاخبار انما تدل على الرجوع به (وكذا في " يه " الا أنه اطلق الرجوع) عليه وأطلق الصدوق وأبو علي الرد بالزنا وتقدم (الفصل الثاني) في أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن وتحرزا من الضرر واللازم من التأخير و لاندفاع الضرر بالتخيير فورا ولان التأخر رضي فلو سكت صاحبه عالما به وبموجبه مختارا بطل خياره وكذا خيار التدليس بالعيب أو غيره مما شرط لكن ان توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه ثم طلبه منه بعد الثبوت وليس الفسخ طلاقا فلا يشترط بشروطه ولا يعد في الثلث ولا يطرد معه (وفي) تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول وانما يثبت معه ذلك في العنة بدليل ولا يفتقر إلى الحاكم للأصل وعموم الاخبار خلافا لأبي على والمبسوط في وجه لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط وهذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع انتفاء كونه طلاقا ويجوز أن يكون منها بناء على أن المراد نفى الافتقار إليه من أيهما كان الفسخ والطلاق يفتقر إليه ان أجبر عليه الزوج وفي العنة يفتقر إليه أي الحاكم لكن لا في الفسخ بل في ضرب الاجل وتستقل لأن المرأة بعده أي الاجل في التسلط عليه ولا يفسخ الرجل بالمتجددة بالمرأة بعد الوطي في المشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولابتناء العقد على الصحة وجبرا لانتهاك حرمتها بالدخول ولقوله صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله لأن المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا خلافا للمبسوط فخيره مطلقا لاطلاق الاخبار ولأبي على فخيره في الجنون خاصة وفي المتخلل بينه وبين العقد اشكال من عموم الأدلة وعدم انهتاك حرمتها وأصالة تأخر الحادث فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا بقيناه إذا تجدد بعده انتفى غالبا وهو اختيار الشيخ وابن سعد وأقربه العدم وفاقا للمحق وابن إدريس من الاحتياط والتمسك بمقتضى العقد المنعقد صحيحا ولا يمنع الوطئ من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل به أو بالحكم من أيهما كان بلا خلاف لعموم الأدلة والاستصحاب فيجب عليه المهر المسمى للدخول ويرجع به على المدلس إن كان لأنه حكم التدليس والاخبار به بخصوصه واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فلم الرجوع على المدلس ويندفع بالنص والفتوى والا يكن مدلس بان لم تعلم لأن المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا وكذا من زوجها من الولي أو غيره فلا رجوع ولو كانت هي المدلسة رجع عليها للتدليس الا بما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل ما يقول لئلا يخلو البضع (عن العوض وقال أبو علي الا بمهر مثلها لأنه العوض للبضع) إذا وطى لا عن زناء ولم يتعرض لاستثناء شئ منها جماعة لاطلاق الأدلة ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة أي خاص ما له دون من دلس عليها إذا فسخت بعد الوطي لاستقرار المهر عليه بالوطي وهو ليس بمغرور فيلزمه المهر ونفى ابن حمزه المهر لها إذا فسخت سواء كان بعد الدخول أو قبله ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر لأنه وإن كان الفسخ منه لكنه لعيب فيها فهو بسبب منها وينص عليه نحو قول الباقر صلوات الله عليه في صحيح أبي عبيدة وان لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها وكذا لأن المرأة إذا فسخت قبل الدخول وهي أولي بذلك لان الفسخ منها إلا في العنة فثبت لها النصف في المشهور لقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح ابن حمزة أو حسنة فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها ولعل السر فيه بكشفها لديه وأوجب لها أبو علي بما مر المهر بناء على ايجابه المهر بالخلوة وأطلق ابن حمزة نفى المهر إذا كانت هي الفاسخة ولو وطى الخصي فلها المهر كلا للوطئ وللخصاء الفسخ وقد مضى القول بنفيه ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان قال بعث بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن خصى دلس نفسه لامرة ودخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها وخبر سماعة عن الصادق صلوات الله عليه ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما وتأخذ لأن المرأة صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه وإذا اختلفا كان القول قول منكر العيب لأصالة عدمه وعدم الخيار واستقرار العقد مع يمينه وعدم البينة وعدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاق عليه ولا يثبت العنة الا باقراره أو البينة على اقراره لا عليها فإنها ما لا يطلع عليه غيره الا الزوجة ونحوها أو نكوله عن اليمين إما مع يمين لأن المرأة على الثبوت أو مطلقا على خلاف يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول أو مع يمين المدعى و
(٧٢)