من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة وقد احتمل الاشتراط لكونه معينا فلا بد له من محل معين وللاستصحاب وعلى المختار فلو قال أحد عبيدي حر صح وعين من شاء منهم من غير قرعة فإنها لما تعين في نفسه وأبهم عندنا وقيل بالاقراع واحتمله في التحرير فإذا عين أحدهم لا يجوز العدول عنه إلى غيره فان عدل الغا و لم يؤاخذ بعتقهما لأنه ليس اعتاقا ولا اقرارا ولم يبق لما أوقعه من العتق محل بعد تعيين الأول والأقرب وجوب الانفاق على الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو قبله أي التعيين فالانفاق لعدم العلم بالمسقط ولمنعه كلا منهم منافعه بترك التعيين وضعف دلالة ترك الانفاق على أحدهم على التعيين ويحتمل العدم بناء على العلم بالسقوط في حق أحدهم وان لم يتعين وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانفاق بالتعيين ووقوعه بالصيغة وكشف التعيين والمنع من الاستخدام أو البيع لاحتمال كل منهم الحرية فيجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين للرقية ويحتمل الجواز للاستصحاب وبناء على تأخير الحرية عن التعيين ويقوى في البيع لقوة دلالته على اختيار الرقية ولو مات ولم يعين عين الوارث من غير قرعة لانتقال الملك إليه مع عدم التعين في نفسه وقيل في المبسوط والشرايع واستقرب في التحرير انه يقرع وهو هنا محتمل وان لم يقل به إذا كان حيا لاحتمال الوارث أن يكون المورث عين في نفس أحدهم وان لم ينطق به ولو عين واشتبه عليه أخر التعيين حتى يذكر ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا بها ويعمل بقوله متى عين بعد الاشتباه فان ادعى بعض المماليك انه المقصود دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين فقال إن لم يكن للمملوك بينة فإنه فعله فان نكل وحلف المملوك أعتق ولو عين بعد الاشتباه ثم عدل عن المعين لم يقبل العدول في المنسي به وهو الأول على ما ادعاه ثانيا ولا يوجد في بعض النسخ وحكم بعتقها للاخذ بالاقرار وان لم يذكر لم يقرع وان طالت المدة الا بعد موته لرجاء تذكره فان مات ولم يعين عين الوارث بالقرعة لتعينه في نفسه وابهامه عندنا مع اليأس عن التذكر الا أن يدعي الوارث العلم بالعين فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره ولا بينة لان الأصل معه وانتقال الملك إليه فان نكل قضى عليه ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والاخر الأخر حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدمه أخذا باقراره في حقه دون حق الغير وعن الصادق عليه السلام إذا شهد بعض الورثة فقال إن المورث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه الركن الثاني المعتق وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وجواز التصرف بفك الرقية فلا ينفذ عتق الصبي وان بلغ عشرا على رأي وفاقا للأكثر وهو قضية أصول المذهب وخلافا للنهاية والجامع استنادا إلى خبر زرارة عن الباقر عليه السلام انه إذا اتى على الغلام عشر سنين فان له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف وهو ضعيف مرسل وفي النافع فقال إن به رواية حسنة ولا ينفذ عتق المجنون المطبق ولا غيره الا وقت افاقته فان ادعى الايقاع في الجنون قبل فقال إن عرف له حال جنون ولا عتق المكره وقد مر بيانه في الطلاق ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والسكران والمغمى عليه والهازل لأنه ملزوم للولاء والكافر ليس أهلا له لأنه سبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ولا عتق الكافر على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس لتعذر نية التقرب منه لأنه لا يعرف الله سبحانه ولا يترتب على فعله ثواب ولذا لا تصح عباداته مع أنه (فإنما الأعمال بالنيات ولا ايقاع بلا تصدق سئل الباقر عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق والصادق عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز وعنهما عليهما السلام فقال إن المد؟ ليس عتقه بعتق إلى غير؟؟ من الاخبار ولا عتق الكافر على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس صح) لا عتق الا ما أريد به وجه الله وخلافا للخلاف والمبسوط تغليبا للحرية ولأنه فك ملك وملك الكافر أضعف ولأنه يجوز وقفه وصدقته تغليبا للمالية على العبادة فيها أولى مع منع انه ليس أهلا للولاء مطلقا وانما ينتفي عنه الإرث وعليه العقل كما في النسب وكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا تنتفي الولاية عمن عداهم على أن المراد الولاية الدينية وهي منتفية ومنع اعتبار ترتب الثواب في نية القربة وانه لا يعرفه سبحانه إذ يكفي في التقرب إليه أدنى معرفة تشترك فيها أرباب الملك والنخل الا أن يكون نافيا للصانع جملة ولذا فصل في المختلف بالفساد من النافي للصانع والصحة من غيره ولعل من أجمل نظر إلى ندرة النافي أو انتفائه وليس لقايل أن يقول إنه فقال إن كان مرتدا أمكنت منه نية القربة لأنه كان عرفه سبحانه حين الاسلام لأنه الان جاحد وقد يرشد إلى النفوذ قوله تعالى فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس كساير تصرفاتهما في أموالهما ولبعض العامة قول بنفوذ عتقهما والظاهر صحته من السفيه بإذن الولي إذا كان أصلح له ولا عتق غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن الا إذا أجاز المرتهن ولو بعد الاعتاق أو أجاز بعض العامة اعتاق الراهن مطلقا والمريض المستلزم نفوذ عتقه من جزء ما من مملوكه وان قل التصرف في أكثر من الثلث للتركة على القول بأنه لا تنفذ منجزاته الآتي في الثلث كان لم يكن له الا عبد قيمته ثلاثون وكان العبد إذا أعتق منه شئ رجعت قيمته إلى عشرة فإذا أعتقه استلزم نفوذ عتقه فقال إن لا يبقى للورثة الا ستة وثلثان هي ثلثا قيمته بعد العتق فيفسد على اشكال ينشأ من أنه اي الاعتاق المقتضي لذلك كالاتلاف ونقص السوق فلا يبطل تصرفه في الثلث كما أنه إذا لم يكن له الا ثلاثة مماليك فأوصى بعتقهم أو عتق ثلثهم ثم قيل أحدهم فإنه تنفذ وصية في ثلاث الباقين وكما إذا نقصت القيمة للسوق من غير مدخلية لتصرفه ولان من المعلوم ثبوت مال له في هذا العبد مع عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه الا في ثلث ماله فلا يبطل تصرفه في ثلثه وان أدي إلى النقص في ثلثي الورثة ومن وجود المقتضي للبطلان لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه ونفوذ هذا العتق مستلزم لتفويت الزايد على الثلث على الورثة فكأنه أعتق ما زاد على الثلث وهو باطل وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم والمحصل فقال إن هذا النقض من تصرف المريض أو من اتلافه فيبطل على الأول دون الثاني فلو كانت قيمته ثلثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته حتى رجعت قيمة الكل إلى عشرة ثم كسب العبد ثلثين قبل الموت أي موت المولى صح العتق قطعا في شئ منه لاندفاع المقتضي للفساد لأنه زاد المال حتى لم يلزم تفويت أكثر من الثلث على الورثة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كسب العبد وغيره لكنه لا اشكال الا فيما إذا كسب وكان المكسب له فان له من كسبه بقدر ما تحرر منه فيصير المسألة من؟؟
الجبر والمقابلة إذ ليس له من كسبه الا ما بإزاء ما تحرر منه ولا يعلم ما تحرر منه الا إذا علم مقدار ما يبقى للورثة ولا يعلم الا إذا علم ما بقي لهم من الكسب ولا يعلم الا إذا علم ما للعبد منه ولا يعلم الا إذا علم ما تحرر منه وأيضا حصول الكسب يزيد التركة وهو يوجب حصول العتق واستحقاق مقابله من الكسب وهو يستلزم نقص التركة المستلزم لنقصهما المستلزم لزيادتهما المستلزمة لنقصها المستلزم لنقصها وهكذا لا إلى نهاية فلا بد من معرفة ما تحرر منه وما بإزائه من الكسب بالجبر والمقابلة فعلى الثاني وهو البطلان لولا الكسب يصح العتق في شئ لوجود المقتضي وارتفاع المانع وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء ضعف الثلاثة وانما كان له ثلاثة أشياء لان المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمة الأولى لأنه أعتق وقيمته ثلاثون فنقص إلى عشرة واعتبرت القيمة الأولى التي هي ثلاثة أمثال الثانية في نذر ما تحرر منه