اختار الوقوع في المختلف للاشتراك في العلة وعموم كل ذي محرم وللعامة قول بوقوعه بالتشبيه بمن حرمت عليه ابدا أي من أول كونه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة لا بمن كانت مباحة له ثم حرمت كحليلة الابن وكمن أرضعته وكانت قبل الارضاع حلالا له وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها والمطلقة ثلثا للعدة بلا خلاف كما في الأصل وانتفاء الدليل وهل تدخل الجدة تحت الام ان اقتصرنا في وقوع الظهار عليها اشكال من التردد في فهمها من الأمة إذا طلقت ونفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب كانت أم من الامر قربت أو بعدت ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع لأنهم ليسوا من محل الاستمتاع في شئ وان عم الولد البنت وللأصل والخروج عن المعهود والنصوص فان المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى الرجال النساء وللعامة قول بالوقوع وكذا لو شبهها بالأجنبية أو بزوجة الغير ولو بزوجة النبي صلى الله عليه وآله أو الملاعنة أو المفضاة أو المطلقة تسعا وإن كانت كل منهن ممن تأبد تحريمها فان العمدة انما هو النص والاجماع المقصد الثاني في احكامه الظهار حرام لاتصافه في الآية بالمنكر وقيل في يب؟ والاستبصار لكن لا عقاب فيه في الآخرة لتعقيبه بالعفو والغفران وهما وان لم يقيدا بهذا الفعل لكن ما سياق الكلام يدل عليه عند البلغاء ويدفعه انه لا دلالة على العفو بلا توبة ويكفر فلم لا يجوز حمله عليه كما في التبيان وغيره ويشترط في صحته عند جميع أصحابنا حضور شاهدين عدلين يستمعان نطق المظاهر وينص قول الباقر (ع) في حسن حمران لا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة وممن لم يذكرها السيد و الشيخ وزاد ابن حمزة الحرية ولا يقع يمينا بالاتفاق كما في الانتصار لنفي اليمين بغير اسم الله تعالى في الاخبار ونفيه بخصوصه فيما تقدم من صحيح زرارة ونحوه وجعله يمينا كان يقول إن فعلت كذا ففلانة علي كظهر أمي وينوي به الانزجار عن الفعل أو يقول إن لم يفعل (افعل خ ل) وينوي الانبعاث عليه ولا معلقا على وقت كقوله أنت علي كظهر أمي إذا جاء شهر كذا أو يوم كذا لأنه ينافي الايقاع وانما جاز التعليق بالشرط للنصوص خلافا للمبسوط فاجازه وربما قيل إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة كالوقت أولي وقد نمنع الأولوية وقد يدعي العكس لان الشرط محتمل الوقوع حين الايقاع فيمكن إرادة الوقوع حينه بخلاف الصفة ووهنه ظاهر بل المعتمد هو النص وهو موجود في الصفة دون الشرط ولا في اضرار وفاقا للنهاية والوسيلة لقول الباقر (ع) في حسن حمران لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر الأكثر لعموم الآية وساير الاخبار وقوله على رأي يحتمل الاختصاص بالاضرار كما يفهم من الشرحين وبه وبالتعليق لما عرفت من وقوع الخلاف فيه والعموم للثلاثة لعدم ثبوت الاجماع على عدم وقوعه يمينا ولم يتعرض له الأكثر مع عموم ما دل على وقوعه مشروطا وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع (وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع صح) فلو حلف به أو علقه بانقضاء الشهر أو دخوله مثلا أو قصد به الاضرار لم يقع على المختار وهل يقع موقوفا على شرط الأقرب ذلك وفاقا للصدوق والشيخ والمحقق فلو قال أنت علي كظهر أمي ان دخلت الدار وانشاء زيد فدخلت أو شاء وقع للاخبار وهي كثيرة كقول الصادق (ع) في صحيح حمران الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث وخلافا للسيد وبني زهرة وإدريس وسعيد و البراج لمنافاته الايقاع وخبر القسم بن محمد الزيات قال للرضا (ع) اني ظاهرت من امرأتي فقال له كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا فقال له شئ عليك ولا تعد وخبر ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال للكاظم (ع) اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شئ (فقال اني قوي على أن أكفر فقال ليس عليك شئ فقال اني أقوى ان أكفر رقبة ورقبتين فقال ليس عليك شئ)؟ قويت أو لم يقوهما مع الضعف يحملان على اليمين ويحتمل الأول نفي الشئ عليه قبل حصول الشرط ولقول الصادق (ع) فيما مر من مرسل ابن فضال لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وظاهر الموضع لأن المرأة وللاجماع كما في ئر؟ والغنية وربما يظهر من الانتصار ثم المص وافق المحقق في ترجيح نفي وقوعه معلقا ووقوعه مشروطا ثم ينظر فيه فقال وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر من خروج التعليق عن النصوص ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الايقاع بنفس الصيغة فيه وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق بل وقد يكون التعليق أولي بالوقوع كما عرفت وعلى المختار من وقوعه مشروطا لو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية مع وصفها بالأجنبية مريدا ايقاعه بها وهي أجنبية فان قصد المواجهة لها باللفظ والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية لوقوع الشرط وان قصد الظهار الشرعي لم يقع لعدم وقوعه بها وان اطلق ففيه وجهان كما في المبسوط والتحرير من احتمال التعليق على الاسم وعلى الصيغة وكذا لو قال أجنبية على الحالية أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة ولو قال فلانة من غير وصف بالأجنبية فتزوجها وظاهرها وقعا معا والكل ظاهر ويظهر من ئع؟ احتمال العدم في الأخير ولعله لكون الشرط حين ايقاع الصيغة غير مشروع ولو علقه بمشية الله وقصد الشرط لم يقع وهو المراد مما في المبسوط من الاطلاق لعدم العلم بوقوعه (بل العلم بعدم وقوعه صح) وان قصد التبرك وقع للتنجيز ولو قال أنت علي كظهر أمي ان لم يشأ الله فإن كان عدليا يعتقد انه تعالى لا يريد القبايح والعاصي وقع ان عرف التحريم فإنه في المعنى منجر حينئذ وإن كان أشعريا فاشكال من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب؟ الحل والحكم بعدم وقوع الظهار ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأ فإنه انشاء لم يجز ان لا يقع لكون المشتبه عندهم سببا تاما لوقوع الشئ وان لم يشاء تحقق الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط وان لم يشاء الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد انتفى لم يقع إذ ما من شئ الا بمشية الله ويندفع بأنه يلزم منه بطلان التعليق فلا يقع الظهار لأنه انما أوقعه معلقا (مطلقا خ ل) ولو علق بالنقضين كقوله أنت علي كظهر أمي انشاء الله أو لم يشأ وان دخلت الدار أو لم تدخلي وقع لأنه في معنى نفي التعليق في الحال أو في الزمان المعيد (لمعتد)؟ به ان أوقعنا المعلق ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما ويقع مع وقوعها وان وقعا على البدل الا أن يأتي بما ينص على التعليق بوقوعهما مجتمعين أو الجملة معطوفة على الشرطية أو معنى يقع مع أحدهما لو علق بهما على البدل وإذا كان الظهار منجزا أو وقع شرطه أفاد تحريم وطي الزوجة وبالجملة المظاهر منها حتى يكفر والأقرب وفاقا للشيخ وجماعة تحريم غيره من ضروب الاستمتاع لشمول المس لها لغة ولم يثبت نقله إلى اجماع وخلافا لابن إدريس لادعائه الاتفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا لا
(١٦٣)