أجمع فعلى عاقلة كل واحد منهم نصف دية الباقين بل إن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر وان كانوا أربعة فربعها وهكذا نعم وان كانا اثنين فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الباقي والنصف هدر فليحمل العبارة عليه أو على فرض الثلاثة والمراد ان على عاقلة كل منهم نصف المضمون للباقيين من الدية تنزيلا للهدر منزلة العدم وقيل في النهاية ولو اشترك ثلاثة في هدم حايط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى به وعلل بذلك وانما ذكر في النهاية ذلك رواية لا فتوى والأقرب كما في السراير والشرايع ان عليهما ثلثي الدية؟ وثلثها هدر لأنه شريك في الجناية على نفسه و يمكن حمل الخبر عليه إذ ليس نصا على أن عليهما كمال الدية ولو أشرفت سفينته على الغرق فقال الخايف على نفسه أو على غيره الق متاعك في البحر وعلى ضمانه ضمن بلا خلاف الا من أبي ثور كما في المبسوط والخلاف لأنه ألزمه دفعا للخوف وهو غرض صحيح كما لو قال اطلق هذا الأسير ولك علي كذا واعتق عبدك عني علي كذا وفي الخلاف ان عليه اجماع الأمة ولو لم يقل وعلى ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان سلمت أولا لأصل البراءة كما قال له أعتق عبدك فاعتقه أو طلق زوجتك فطلقها ولو لم يكن خوف فقال القه وعلي ضمانه فالأقرب كما في الشرايع عدم الضمان وفاقا للمبسوط أو المهذب لأنه لم يتضمن غرضا صحيحا والأصل البراءة والمأمور كامل بالبلوغ والعقل فهو المفرط في اتلاف ماله الا أن أوهمه الخوف ففعل لذلك فإنه ضامن وفي المبسوط انه قيل لا خلاف في عدم الضمان ويحتمل الضمان لعموم الامر بالوفاء بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ولأنه غيره بذلك وفي الايضاح المراد انه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفايدة بل ذكر فيه فايدة وهي أن يخف السفينة أو غير ذلك من الفوايد لأنه لو خلا عن الفايدة بالكلية لم يصح قطعا وكذا لا ضمان لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه لذلك وفي المبسوط انه قيل لا خلاف فيه ولو قال حالة الخوف الق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا من الضمان قبل الالقاء أو بعده فان قال أودت التساوي بيني وبين السكان قبل منه لأنه اعرف بينة ولزمه الضمان بحصته واما الركبان فان رضوا ضمنوا والا فلا لان الأصل البراءة ولا يلزم بالقصوى شئ ولا يلزم القايل ضمان الجميع كما قاله بعض العامة لأصل البراءة واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يستبن الامر نعم ان ألقاه هو وقال اني والركبان ضمنا ضمن الكل خلافا لبعض العامة فلم يضمنوه الا بالحصة وان قاله القه واني وكلا من الركبان ضامن فهو ضمان اشتراك وانفراد جميعا فهو يضمن الكل فان قال مع ذلك قد أذنوا لي في الضمان عنهم فأنكروا بعد الالقاء ولا بينة حلفوا وضمن هو الجميع وان لم يضمن الا ضمان اشتراك وهو التحاص فإنه عن المالك بكذبه عنهم كذا هنا وفي التحرير والشرايع وفيه نظر لتفريط المالك في استبانة الحال واصل البراءة وفي المبسوط والمهذب انه يضمن دونهم وهو يحتمل الضمان بالحصة ولو قال حالة الخوف القه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خايفا على نفسه فالأقرب ان على الضامن الجميع وفاء بعقده وشرطه فإنه عقد الضمان على الجميع عقدا صحيحا لعرض صحيح ويحتمل ضعيفا سقوطه بنسبة المالك إلى المخوف عليهم فلو كانوا عشرة سقط العشر لأنه ساع بالالقاء في تخليص نفسه وان تضمن تخليص الغير ولو كان المحتاج إلى الالقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب انه لا يحل له الأخذ من الضامن فإنه فعل ما وجب عليه لمصلحة نفسه فهو كمن اضطر إلى اكل طعامه فقال له غيره كل وعلي ضمانه ويحتمل الحل عملا بعقد الضمان وفي التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال يحل له الأخذ ان لم نسقط الضمان هناك بالنسبة ولا يحل ان أسقطناه وقد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وان لم نسقط الضمان هناك لشركة الغير في الخوف فيكون الشركة مصححة لعقد الضمان وإذا صح لزم مقتضاه ولو القى المالك بنفسه متاعه ومخوفه على نفسه أو غيره لم يضمنه أحد ولو القى متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهما ضمن إذا لم يأذن له المالك ولو جرح مسلم مرتدا أو حربيا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة وعلى كل واحد ربع الدية ان لم يقتص منهم والجاني عليه في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين إحديهما هدر فيعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع للدية على عدد الجراحات لاختلافهما بالضمان وعدمه كاختلافها بالجناة فيقال انها خمس فيسقط الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية والمحصل ان جزا حتى الجاني الأول لما اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقط بإزاء إحديهما جزء من الدية قطعا وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد حتى لا يوزع الدية عليهما بل لابد من التوزيع عليهما فاما أن يوزع أو لا على عدد الجنايات أو يوزع على عدد الجناة ثم يوزع ما يصيب من جنى الجنايتين عليهما احتمالان ولو جنى العبد على حر جناية مستوعبة لرقبة ثم قطع يد العبد الجاني فجنى بعده على آخر كذلك ثم مات من سراية القطع فارش اليد وهو نصف القيمة يختص به المجني عليه أو لا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لأنه مات بالسراية بعد الجنايتين فإنما لزم قاطع يده تمام قيمته بعدهما فلا يختص بالمجني عليه أو لا وقطع بعد إحدى الجنايتين فلا يشترك في أرش ما قطع منه المجني عليه ثانيا إما ان قطعت يداه قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في رقبة ان لم يخن عليه إذ لا يتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه هذا كله ان لم نقل بانتقال ملك الرقبة إلى المجني عليه أولا بمجرد الجناية والا اختص المجني عليه ثانيا بجميع القيمة على التقديرين وعن الأصبغ بن نباته انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها أي المركوبة ثالثة فقصت المركوبة أي رفعت يديها من الأرض فصرعت الراكبة فماتت ان دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة وفي الرواية ضعيف السند بسعد الإسكاف وأبي جميلة ومحمد بن عبد الله بن مهران وقيل في المقنعة انه عليه السلام قضى بأنه يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ونحو ذلك في الاصباح والكافي والغنية وفيهما ان الراكبة كانت لاعبة فلو كانت راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة قال في المخ؟ وقول المفيد ليس بعيدا من الصواب لان هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلث والتقدير عدم الالجاء ونحوه في نكت النهاية وقال الراوندي إن كانت الراكبة بالغة مختارة فالدية أثلاث وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان ويمكن أن يراد بدية الراكبة في الخبر الأول ما يضمن من ديتها كان كمالها أو ثلثيها وقيل في السراير ان ألجأت الناخسة بنخسها القامصة على القماص والدية على الناخسة والا فالقامصة وهو خيرة الارشاد ومستحسن التحرير ومحتمل الشرايع وروي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان منهم وقتل اثنان ان دية المقتولين على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية قال وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ وروى السكوني عن الصادق عليه السلام انه أي عليا عليه السلام جعل دية المقتولين على قبايل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين قال عليه السلام كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين اقدتهما بصاحبنا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن يقيدهما قال علي عليه السلام فلعل ذينك؟ اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي بل اجعل دية المقتولين على قبايل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا وأشهر الأول بين الأصحاب وأفتى بمضمونه القاضي ويستشكل بأن المجروحين لو كانا قتلا المقتولين فلم لم يفدهما بهما ولو
(٤٩٣)