القاتل وعلى الثاني دية الميت ولو فإن كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء فإن كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق الجوف والأمة أولا يقضي كقطع الأنملة لان الثاني قطع سراية الجراحة الأولى فكان كمن قتل أو جرح جراحة سارية بعد اندمال الأولى وعن مالك ان القاتل الأول إذا جرح بما يقضي معه بالموت ولو قطع واحد يده وأخر رجله فاندملت إحديهما وهلك بالأخرى من اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل قصاصا أو دية والاخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية الكامل لكن انما يقتل بعد رد دية الجرح المندمل عليه وهي هنا النصف كما في الشرايع لأنه كامل والمقتول ناقص وقد أخذ دية جرحه على اشكال ينشأ من أن الدية للنفس وحدها والا سقط القصاص عمن قيل مقطوع اليدين أو الرجلين ولو مات بهما فهما قاتلان فلو ادعي أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ تصديقه على نفسه فليس له الاقتصاص منه ولم ينفذ تصديقه في حق الأخر فلا يتسلط الولي على الأخر بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بناء على انفراده بالقتل بل انما يتسلط عليه بقدر قسطه من الدية بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه ويقتص منه بعد يمينه انه ما اندمل الجرح الأخر له أن يأخذ من الأخر أرش جناية ما صدقه عليه من الجرح الغير الساري أو يفتض فيه خاصة ولو ادعي أحدهما الاندمال وصدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الولي في حقه نعم ينفذ على نفسه فليس له المطالبة بشئ من الدية إذا أريد الاقتصاص منه ولا لامتناع من كمال الدية إذا طولب به الفصل الثالث في بيان أقسام المزهق للنفس وحقايقها وفيه مطالب ثلاثة كلها في أقسامه لكن الأول في أقسامه الأولية والثاني في المجتمع من العلة والسبب والثالث في المجتمع من العلتين فصاعدا وأقسامه الأولية هي ثلاثة علة هي المباشرة وشرط وسبب فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلة للزهوق أي لا تأثير له فيه كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع (فيهما أو الوقوع صح) مستند إلى علته وهي التخطي والشرط لا يجب به قصاص أصلا بل الدية بالشروط الآتية واما العلة فهي ما استند الفعل أي الازهاق إليه ابتداء كالذبح والخنق أو بوسط كالجراحات القائلة بالسراية فلما تولد السراية والسراية مولده للموت أو بوسائط كالرمي المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموت والالقاء في النار أو الماء أو إلى السبع ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق أي المودية إليه ابتداء لما تقدم من صور انفرد الجاني بالتسبيب لكن لا أرى لعد الخنق هناك من الأسباب سببا وقد جعل في التلخيص والارشاد الخنق باليد وسقى السم القاتل من المباشرة والخنق بالحبل من التسبيب واما السبب فهو ماله اثر في التوليد للموت كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه أنه لا يولد بنفسه الموت بل يولد المولد له ولو بوسائط وقد يتخلف (عنه ولا يتخلف صح) عن العلة ومراتبه أي السبب في قوة توليد المولد للموت وضعفه ثلث وعلى ما مضى في صور انفراد الجاني بالتسبيب أكثر فان الخنق وسقى السم والطرح في النار والماء وبعض أنواع السحر له ان قيل بتحقق حقيقة لها أقوى الأولى وهي أقوى الثلث الاكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل غالبا توليدا قويا والقصاص عندنا على المباشر خاصة بشرط الكمال كما سيأتي دون الآخر لأنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ودخل في عمومات النصوص ولو وجبت الدية للعفو أو عدم التكافؤ فإن كانت على المباشر أيضا ومن العامة من نفي عنهما القول والدية ومنهم من أوجب القود على المكره وحده وللشافعي قولان أحدهما اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين والاخران القود على المكره وعلى المباشر نصف الدية وعند العفو كان على المكره أيضا نصف الدية وإذا تحقق توجه القصاص إلى المباشر عندنا فلا يتحقق الاكراه في القتل عندنا فإنه انما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه ولا يخاف من شئ أعظم من القتل ولا يجوز هنا دفع الخوف منه ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح بأن توعد على تركه بالقتل فيسقط القصاص فيه عن المباشر لرفع ما استكرهوا عليه وفي وجوبه على الامر اشكال ينشأ من أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالاكراه كمن أكره غير المميز على القتل ومن عدم المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الامر فيما يتحقق فيه الاكراه إما القصاص أو الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة وكون المباشر كالآلة إما مالا يتحقق فيه الاكراه كقتل النفس والتوعد بما دون القتل فإنه لا يجب فيه عليه قصاص ولا دية نعم يحبس دايما إلى أن يموت لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في السجن حتى يموت هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون والجاهل بانسانية المرمي أي وكالذي أكره على رمي شبح ظنه غير انسان فالقصاص على الامر كما في ط؟ ويع؟ لان المباشر كالآلة فالامر كالمباشرة قال في المبسوط قالوا ليس لو أمره بسرقة هزق؟ لا قطع على السيد هلا قلتم مثله هيهنا قلنا الفصل بينهما من وجهين أحدهما ان القود يجب بالقتل بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود بالامر لأنه من الأسباب وليس كذلك القطع في السرقة فإنه لا يجب الا عن مباشره ولا يجب بالسبب فلهذا لم يكن هذا السبب مما يجب به القطع عليه والثاني ان القود لما دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه والقطع بالسرقة لما لم يدخل الاستنابة فيه لان المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة ولا فرق بين المأمور الحر والعبد عبد الامر وغيره لعموم الدليل ولو كان المقهور مميزا عارفا بالغ حرا فلا قود على أحد منهما أما على المباشر فلعدم البلوغ وأما على الامر فلان تمييز المقهور بحله عن أن يكون كالآلة والدية على عاقلة المباشر لان عمده خطا وهذه الفتوى موافقة لفتوى الشرايع وفيها ان الظاهر تحقق الاكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل وإذا تحقق فالسببية أقوى فينتفي القود نعم إذا لم يتحقق الا الامر اتجه ما ذكر وقيل في ط؟ والنهاية والمهذب والجواهر يقتص منه ان بلغ عشرا و أسند في المبسوط إلى قضية عموم أخبارنا ويؤيده الاخبار الناطقة بجواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته وفي المقنع والمقنعة يقتص منه ان بلغ خمسة أشبار لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وهو ضعيف وفي الوسيلة ان المراهق كالعاقل والأصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن عمد الصبي وخطاه واحد ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ونصوص حد البلوغ يدل على المش؟ من دفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الأمور المعروفة وفي المبسوط ان المملوك المميز إذا أمر فقتل يتعلق الدية برقبته وقيل في الخلاف والسرائر إن كان المملوك القاتل بأمر الغير صغيرا أو مجنونا سقط القود عن المأمور لنقصه وعن الامر لعدم قتله ووجبت الدية على السيد الامر والا أطلنا دم المقتول واضطرب كلام المبسوط فتارة أوجب القود على الامر حرا كان المأمور أو عبدا وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا وفي الوسيلة أن المأمور وإن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته وان أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الامر المكره وإن كان عبد للامر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الامر والا فمن القائل قال وإذا لزم القود المباشر خلد الامر في الحبس وان لزم الامر خلد المباشر فيه الا أن يكون صبيا أو مجنونا
(٤٤٣)