انه كتب إلى الرضا اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب لا بأس بها وفى الحسن عن عمر بن حنظلة قال حملت إلى ربيثا يابسة في مرة فدخلت على أبى عبد الله (ع) فسألته عنها فقال كلها فلها قشر وعن حنان بن سدير قال اهدى الفيض بن المختار لأبي عبد الله (ع) ربيثا فأدخلها إليه وانا عنده فنظر إليها وقال لها قشر فاكل منها ونحن نراه والطمر بالطاء غير المعجمة المكسورة والميم المسكنة والراء غير المعجمة كذا في السرائر والطبراني بالطاء غير المعجمة المفتوحة والباء بنقطة واحدة من تحتها المفتوحة والراء غير المعجمة كذا السرائر والابلامي بكسر الهمزة والباء بنقطة واحدة من تحتها المسكنة كذا في السرائر فعن محمد الطبري انه كتب إلى أبي الحسن (ع) سأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسك يقال له الطمر فكتب كله لا بأس به وكتبت بخطي ويحرم عندنا السلاحف والضفادع والرقاق سبع رق بالكسر والفتح وهو دابة مائية تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو ذكرها والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر فقد قيل مامن شئ في البر الا ومثله في الماء سوى السمك وبخصوص ما هنا عند الرقاق قول الكاظم في صحيح علي بن جعفر لا يحل اكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان وسئله عن اللحم الذي يكون في اصلاف؟ البحر والفرات فقال ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله ولو وجدت سمكة في بطن أخرى أخذت حية حلت على رأي الشيخين وجماعة وحرمت عند ابن إدريس ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط للحل وهو الاخذ حيا والاستصحاب للحيوة إلى الاخذ ويؤيده خبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة قال كلهما جميعا ومرسل ابان قيل للصادق (ع) رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال يؤكلان جميعا ولو وجدت سمكة في جوف حية قيل في (ية) حلت فقال إن لم تنسلخ لخبر أيوب بن أعين قال للصادق (ع) جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب اكلها قال فقال إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تنسلخ؟ فكلها وهو كما ترى صريح في حياة السمك والشيخ اطلق ولعل القيد مراده فقال إن اعتبرنا الاخذ لمعنى الخبر كلها إذا اخذتها ولعل النهى عن اكلها مع التسلخ لتأثير السم فيها والوجه التحريم في المسئلتين كما في السرائر الا فقال إن يأخذها حية فان ذلك ذكاتها ولكن هل اخذ المبتلع من الحية أو السمكة اخذ لما في بطنه (بطنها خ ل) حتى فقال إن اخذه حين ابتلاعه سمكة حية حل ما في بطنها وجهان والطافي من السمك حرام بالاتفاق والنصوص كما تقدم من خبر مسعدة بن صدقة وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكل وهو كما فهم من هذا الخبر وغيره ما يموت في الماء سواء كان موته بسبب كسخونة الماء وبرودته وضرب العلق اي نشوب نحو الشبكة أو آلة النكر أو تلك الدريبة (أو بغيره أو حتف انفه خلافا لأبي حنيفة فأحل ما مات بسبب وذكر الصدوق صح) والمفيد والسيد والسلار وبنو حمزة وإدريس وسعيد (والمص) في التحرير انه إذا وجد سمكة ولا يدرى أذكية هي أم لا فليعتبرها فان طفت على الماء مستلقية على ظهرها فهي غير زكية وان طفت عليه على وجهها فهي زكية قال السيد ويجب على الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء انه ليس بمحرم على الاطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه فان وجد طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك واستدل عليه بالاجماع (وقال ابن زهرة يعتبر السمك بطرحه في الماء فان رسب فهما ذكية وان طفا فهو ميت فاستدل عليه بالاجماع صح) وكذا يحرم ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة الموضوعة فيه وقد مر الكلام فيهما والجلال منه حرام كهو من غيره وهو ما يأكل العذرة لا غير الا فقال إن يستبرء بجعله في ماء يوما وليلة كما عند الأكثر لخبر يونس بن عبد الرحمن سال الرضا (ع) عنه فقال ينتظر يوم وليلة واكتفى الصدوق والشيخ بيوم إلى الليل لرواية الجوهري ويطعم فيها أي في المدة المذكورة علفا طاهرا بالأصالة وان تنجس بالفرض على اشكال من اطلاق الخبر وان اكله ليس من الجلل فيكفي في زواله ومن الاحتياط والاستصحاب واطلاق الأصحاب العلف الطاهر وهو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا والبيض تابع في الحل والحرمة للحيوان فان اشتبه بيض المحلل بالمحرم اكل الخشن خاصة كذا ذكره أكثر من الأصحاب ولم أقف على مستنده ولعلهم استندوا إلى خبر أو تجربة ثم الأكثر أطلقوا انه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس وفهم منه ابن إدريس فقال إن بيض ما حل منها إذا انقسمت إلى خشن وأملس اكل الخشن خاصة فقال لا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا خلاف فقال إن جميع ما في بطن السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت صحناه وفهم منه (المصه) والمحقق انه عند الاشتباه يعتبر بذلك ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة للأصل وان حرمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرم السمك المصيد بها ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي اكله اشكال قد تقدم أقربه اشتراط اخذه حيا لما مر و سال عمار بن موسى الصادق (ع) عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وروى محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك ولو ذبح حيوان (البحر صح) ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر مثل كلبه وما يشبه ما يقبلها يقبل منه مثل فرسه وما لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل اكله اتفاقا لما مر من حرمة ما سوى السمك ولكن جميع ذلك تقبل التذكية فقال إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه وخنزيره فيظهر ويجوز استعماله في غير الاكل للعموم المطلب الثاني في حيوان البر وهو إما انسي أو وحشي فالأول يحل منه الإبل والبقر والغنم باجماع المسلمين وكره الحلبي الإبل والجاموس ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية صفة للثلاثة وأدونها كراهة الخيل ثم الحمير وأشدها البغال هذا هو المشهور للأصل والنصوص من الآية والاخبار كصحيح محمد بن مسلم انه سئل الباقر (ع) عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرمه الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير وانما نهاهم عن أجل ظهور هم فقال إن يفنوه وليست الحميرة بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى الآية لكن فقال إن عمل بظاهره حلت القنافذ وساير ما ذكر فيه وان أول الحرام مما نص في الكتاب على تحريمه لم يفد المطلوب وخبر اخر له انه سئله (ع) عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال ولكن الناس يعافونها وحسنه مع زرارة سألاه عن لحم الحمير الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لأنها كانت حملة الناس وانما الحرام ما حرمه الله عز وجل في القران واخبار تحليل البان الأتن كحسن العيص سال الصادق (ع) من شرب البان الأتن فقال لا بأس بها وحرم المفيد الحمير والبغال والهجن من الخيل وجعلها مما لا تقع عليه الذكوة لاخبار النهى كصحيح ابن مسكان سئل الصادق (ع) عن لحوم الحمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وسئله عن اكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها الا فقال إن تضطر إليها وصحيح سعد بن سعد الأشعري سئل الرضا (ع) عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال لا تأكلها وحملت على الكراهة جمعا وحرم الحلبي البغل ثم ما ذكره من كون البغل أشد من الحمار هو (المشه) واستدلوا له تركبه من كراهتين وقيل بالعكس لخفة كراهة أحد أبوي البغل وهو أظهر والأولى الاستدلال له بكثرة اخبار النهى عن الحمار ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وساير الحشرات اي جميعها فهو أحد (سيأتي ساير؟) وان أنكره المحققون وأراد منها ما يعم الانسية منها الوحشية (والظ) الاتفاق على حرمتها كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر بالسكون دويبة كالسنور أو أكبر أو أصغر لها ذنب يشبه ألية العتم و لذا يسمى بغنم بني إسرائيل قال في (ف) أكبر من ابن عرس تأكل وتجر؟ قلت وما في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله كل شئ تجر؟ صورة؟ حلال ولعابه حلال فان سلم فاما فقال إن يستثنى منه
(٢٦٢)