الشاهد خصوصا إذا انفرد بتسامع الفسق فليبحث وليفرق بين المزكيين وليسأل الشاهد بالعدالة على التفصيل فربما اختلف كلامه بنفسه أو مع الأخر فيتضح الغلط ونحوه فإذا اتفقا فني الجواب أو الاعراض عن التفصيل ورأي وعظمها وتحذيرهما عقوبة بشهادة الزور فعل فان أصر كل منهما أو أحدهما على إعادة لفظه من غير تفصيل جاز له الحكم بعد البحث من جهات أخر وان بقيت الريبة على اشكال من الريبة ومن تحقق شرايط الاستزكاء وهو خيرة التحرير ولا يثبت الجرح ولا التعديل الا بشاهدين عدلين ذكرين لان كلا منهما شهادة فيعتبر فيها ما في غيرهما من الشهادات خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف فاكتفينا بواحد بناء على أنها أخبار وقال بعض الحنفية هذا في تزكية السر واما في تزكية العلانية فشرط بالاجماع وعن بعض العامة اشتراط العدد في المزكي دون أصحاب مسائل القاضي فإذا أعاد إليه صاحب مسئلته فان جرح توقف في الشهادة وان زكي بعث إلى المسؤول عنه فان زكي اثنان عمل عليه وفي (ط) جعل اشتراط العدد أحوط ولا يقابل الجارح الواحد بنية التعديل لأنه وحده غير مقبول فضلا عن أن يعارض بينته التعديل نعم قد يورث ريبة فيندفع بما مر ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح لأنه رضي بخلاف حكم الله ولو اعترف بعدالة الشاهد مع جهل الحاكم بحاله ففي الحكم عليه نظر تقدم فان سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره فان الحكم عليه بمنزلة الحكم باقراره فان شهدا عليه في حكومة أخرى استزكاهما الحاكم ولو أقام المدعي عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق أو بغيره عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما منهما شاهدا فرع على الحاكم الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع والجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ امضائه عندنا سواء خفي الدليل على الحاكم به أولا وسواء أنفذه الجاهل به أولا للاجماع والقطع بأنه خلاف حكم الله تعالى فامضائه ادخال في الدين ما ليس منه وحكم بغير ما انزل الله فيدخل في نصوص من حكم به أو لم يحكم بما أنزل الله وقد تواتر نقض أمير المؤمنين عليه السلام ما أخطأت الظلمة في أحكامهم وقال مالك وأبو حنيفة ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض وان خالف الاجماع نقض وان خالف به دليلا ظنيا لم ينقض لأنه ظاهر حاله من الاجتهاد والورع انه استند في حكمه إلى دليل يصلح للاعتماد عليه كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة الا أن يقع الحكم خطأ بأن يحكم بذلك لا الدليل قطعي ولا ظني ويعلم إذا كان هو الحاكم به أو أقربه الحاكم أو لم يستوف شرائط الاجتهاد في المسألة بان لم يتتبع فيها ما يجب تتبعه من الكتب والأدلة كما وقع لكثير من الفقهاء في كثير من المسائل فلا عبرة (ح) بحكمه وان واقف قول بعض الفقهاء أو أمكن الأخذ به والاحتجاج له وقد اطلق النقض جماعة منهم الشيخ وابن حمزة وابنا سعيد و (المص) في التحرير والارشاد ونص فيهما على التسوية بين استناد الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي وكذا الشيخ قال في (ط) وإن كان الخطاء فيما يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا ينقص حكمه عندهم فاما أن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول فإنه يحكم بالثاني ويدع الأول لأنه عنده خطأ فلا يحكم بما يعتقده خطأ وهكذا قالوا فيمكن أشكل عليه جهة القبلة فأجتهد ثم تغير اجتهاده نظرت فإن كان بعد الصلاة لم ينقض الأول وإن كان قبل الصلاة عمل على الثاني وهكذا أو عمل سمع شهادة شاهدين ثم فسقا فان حكم بشهادتهما لم ينقص حكمه وإن كان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما وقد قلنا ما عندنا ذلك وهو أنه متى بأن له الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم بما علمه حقا وكذلك في جميع مسائل التي تقدم ذكرها وأشباهها انتهي ولا خلاف بين القولين فإنهم انما حكموا بالنقض إذا بأن البطلان واستنابة البطلان انما يكون بظهور دليل قطعي لم يكن ظهر عند الحاكم أو ظني يكون حجة عند من حكم بالأول من غير ما يصلح للمعارضة عنده وان لم يكن حجة عند من يحكم بالثاني أو كان له عنده معارض والامر كذلك فالمحصل ما في الدروس من أنه ينقض الحكم إذا علم بطلانه ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل إذا تمسك الأولى بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده إليه ضرورة وليس عليه تتبع قضايا من سبقه من القضاة في محل ولايته ولا قضاء غيره من الحكام فان تتبعها فوجد بعضها باطلا نظر في الحاكم قبله لا في غيره فإن كان من أهله مثلا وبالجملة أن لم يعلم أنه ليس من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان ثوابا وينقض غيره بمخالفته للدليل القطعي أو ما عرفته من الظني إن كان حقا لله تعالى كالعتق و الطلاق فإنه له النظر في حقوقه تعالى وإن كان حقا لادمي نقضه مع المطالبة لا بدونها وفاقا للمبسوط لان ذا الحق ربما أسقطه وخلافا للشرائع والتحرير فان له الولاية العامة فإن لم يكن الحاكم من أهله نقض أحكامه أجمع وإن فإن كانت صوابا على اشكال ينشأ من وصول المستحق إلى حقه وهو الغرض من الحكم بالحق فيشبه من اتى بلد استطاعته مكة لغرض فاسد ثم أتى بحجة الاسلام ومن صدور الحكم عمن ليس أهلا له وهو الأقوى إذ ينبغي أن لا يرتاب في بطلان ما فعله قهرا فما لأهل القضاء ان يقهر وامن بيع أو فسخ أو طلاق أو عتق و كذا الحدود إذا أجراها وما يتوقف من الحقوق استيفاؤها على أذن الحاكم وضرب به نحو مدة الظهار والايلاء والمفقود زوجها واما استيفاؤها على الديون أو الأعيان المغصوبة ونحوها فلا يتفاوت الحال بصحة الحكم وبطلانه ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأول ولكنه غفل وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر من صحة الحكم عنده وأهلية الحاكم ومن أن الحكم انما ينفذ إذا كان اعتقد الحاكم صحته ولذا لو تنبه نفسه نقضه ولأنه لا عبرة بما يفعل ساهيا والأقرب ان كل حكم ظهر له انه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه حقا كان حقا لله أو لادمي طالب أو لم يطالب خالف الحكم السابق دليلا قطعيا أو ظنيا لئلا يدخل فيمن لم يحكم بما أنزل الله وليس هذا رجوعا عما قدمه كما قيل لما عرفت ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه وفي احضاره ما تقدم وللعامة قول بعدم اللزوم و إذا نظر فيه وثبت الجور ضمن ما تلف لحكمه وان لم يثبت فقدم هل عليه اثبات انه حكم بالعدل أو القول قوله وكذا لو ثبت عنده باقرار أو بشاهدة أو بينة ما يبطل حكم الأول ابطله وان لم يطالبه المستحق لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله وحكم الحاكم لا يغير الشئ عندنا عن صفته من إباحة أو حرمة وينفذ ظاهر الا باطنا قال صلى الله عليه وآله انا احكم بالظاهر والله يتولي السرائر وقال انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحر بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار خلافا لأبي حنيفة فيما إذا فإن كانت الدعوى بسبب معين كالبيع والنكاح فذهب فيه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بالحكم فلو علم المحكوم له بطلان الحكم له لم يستبح عندنا ما حكم له سواء كان ما لا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وان حكم له بالزوجية ويجب على (المراة؟ صح) الامتناع ما أمكنها وعليه الاثم والمهر والحد ان وطئها الا ان يعتقد الاستباحة بذلك فلا حد عليه للشبهة ولها أن ينكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين المائين وجوبا ان اعتقد الواطي الاستباحة والا استحبابا ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع الطلاق قطعا فإنما العبرة بالظاهر واستباح كل منهما نكاحها على اشكال سبق في
(٣٣٣)