تفصيل لقوله فالكتابية كالأمة فكأنه قال إنها كالأمة فإن كانت تحته حرتان مسلمة وكتابية فكذا وإن كانت تحته حرة كتابيه وأمة مسلمة تساوتا فإن كان معهما حرة مسلمة فللحرة المسلمة ليلتان ولكل واحدة منهما ليلة فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية قبل ليلتها أو فيها ساوت المسلمة (الثالث) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع متوالية لأنها المتبادر وبه يحصل الغرض من دفع الوحشة والحشمة ومن دخل على ثيب خصها بثلث متوالية وجوبا كما يظهر من الأكثر أو جوازا كما في " يه و ب " والسر فيه الاستيناس وشدة حياء البكر بالنسبة إلى الثيب والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم للبكر سبعة أيام و للثيب ثلث وقول الباقر صلوات الله عليه لمحمد بن مسلم إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلثا وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال قلت الرجل يكون عنده لأن المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ونحوه في خبر الحسن بن زياد ومضمر سماعة لكنها يختص بمن له امرأة واحدة فتزوجت أخرى وجمع الشيخ في " يه " وكتابي الاخبار بالحمل على الفضل والجواز وأنه لم يتخير بين التخصيص بسبع وبثلث والأخير أفضل ووافقه ابن سعيد وفي سرائر إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها فإن كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال وظاهره الموافقة أيضا وفي الخلاف ان للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات واستدل عليه بالاجماع والاخبار وبما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لام سلمة حين بني بها ما بك على أهلك من هو ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلث عندك ودرت وقال أبو علي إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كانت عنده ثلث ثيب أقام عند البكر ثلثا حق الدخول (حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلثا) ثم يقسم لهن جازوا الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلثا (فان شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة يتمه سبعة ويقيم عند كل واحده من نسائه مثل ذلك) قسمة متساوية و الذي عليه المصنف والمحقق تخصيص البكر بسبع والثيب بثلاث مطلقا وظاهرهما الوجوب حرة كانت عند الزفاف أو أمة مسلمة وكتابية ان سوغناه أي التزوج بالأمة و عنده أخرى وبالكتابية دائما لاطلاق النص والفتوى وقرب في التحرير التنصيف للأمة لأنه من القسمة (وذلك حكم القسمة) وفي كيفية التنصيف وجهان اكمال المنكسر وعدمه ثم المشهور انه لا يقضي للباقيات هذه المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك للأصل وعدم لزوم الجور فان للجديدة مزية على غيرها فان القسم كما عرفت لرفع الاستيحاش والجديدة أشد استيحاشا فاستحقت الفضل عليهن خلافا لأبي على في السبع للبكر كما سمعت كلامه ولأبي حنيفة حيث أوجب القضاء مطلقا ولو طلبت الثيب بعد المبيت ثلثا الزيادة إلى سبع أو أقل أو أكثر لم يبطل حقها من الثلث بمجرد الطلب ولا بالمبيت لانتفاء الدليل والمشهور عند الشافعية انها ان التمست السبع قضاهن جمع وان بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض الا الأربع لأنه صلى الله عليه وآله خير أم سلمة (في الخبر) المتقدم بين اختيار الثلث خالصة والسبع بشرط القضاء فدل على أنها ان اختارت السبع لزم القضاء ولان السبع حق البكر فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس مشروعا فيبطل أصل حقها كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة وان التمست إقامة ست فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض الا الزايد لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف وأنه إما ان يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لحديث أم سلمة وهو عامي ولو سبق إليه زوجتان أو زوجات ليلة أو يوما ابتداء في القسمة بمن شاء كما في شرائع للتساوي في استحقاق الليلة وان ترتبتا في الزفاف ويقوى ما في " ط وير " (من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها لان لها حق السبق وأقرع كما في " ط و ب وير ") لئلا يلزم الميل المنهى عنه ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما لمن خرجت باسمها القرعة من الثلث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى وان يفرقها لهما كان يبيت الليلة الأولى عندها ثم عند الأخرى وهكذا ثم إن كانت القسمة أو التخصيص واجبا وجبت القرعة والا استحبت (الفصل الرابع) في الظلم في القسمة والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها بلا خلاف ان بقيت في حباله أو كان الجور في البينونة بليلتها عند الضرة أو الضرات فإن كانت له أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء لاستيعاب الحقوق الليالي الا أن يفارق إحدى الضرات بموت أو طلاق أو نحوه ثم إن جار بأن بات في لياليها عند الضرات سواء كان عليه قضاء حقها ولاء فلو كان له ثلث فبات عند اثنتين عشرين سواء بات عند كل عشر أولا أو بات عنده هذه ليله وعند تلك ليله وهكذا إلى أن أتم لهما عشرين أو غير ذلك بات عند الثالثة عشرا سبع ونصف منها قضاء والباقي أداء لان له ثلث زوجات فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا قضاء للتبرع فإذا بات عند الثالثة ثلثا قضاء بات الرابعة أداء وإذا بات التاسعة ونصفا قضاء بات النصف الآخر أداء أو الكل أداءا إذا جعل القسمة عشرا (عشر) فلا يكون من مسألة الجور الا إذا لم يبيت عند الثالثة أو بالنسبة إلى الرابعة ولا بد من أن يبيت العشرة ولاء لأنها استحقت العشر من الان واجتمعت في ذمته وقد استوفت الضرتان حقيهما وهو متمكن من ايفائها حقها فيجب عليه المبادرة فان تزوج الرابعة فان بات عند الثالثة عشرا متوالية ظلم الجديدة بل عليه ان يقضي حق الجديدة بثلث أو سبع ثم يبيت عند الثالثة ثلث ليال وعند الجديد ليلة وهكذا ثم يبيت العشرة لليالي المظلومة وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة عند المظلومة ويبيت ليلة عند الجديدة لان حقها واحدة من أربع ثم يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه وله أن يبدأ بالجديدة بالقرعة أولا بها فيبيت عندها ليلة وعند المظلومة ثلثا ثم يبيت ثلث ليلة عند الجديدة وليلة عند المظلومة ثم يستأنف القسمة وكذا ان لم يبت عند الضرتين أو الضرات سواء بأن كان له ثلث فظلم واحدة وبات في كل دور عند إحدى الباقين ليلة وعند الأخرى ثلثا فإنه ان والى في القضاء لزم ظلم من كان يبيت عندها ليلة في كل دورة ففي القضاء يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي للمظلومة وكذا في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها من الليلة الآتية وان يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو نحوه ويتخير بين النصفين أيهما شاء بات عندها ان بات عند الأخرى ليلة كاملة أو أراد أن يبيت والا اقتصر لهما على نصف (التقف) وبات عند الأخرى أيضا نصف ليلة لتتساويا ثم خرج إلى صديق أو مسجدا ونحوه ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم أطاعت الناشز وجبت توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا إذ لا حق لها في الثلثين ليلة التي باتها عند الأولتين لأنها كانت ناشز أولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور فكان له زوجتين للناشز عن كل دورة ليلة وللثالثة ثلث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة في كل دور ثلثا وعند
(٩٧)