يجدي قصد المغايرة والأصل البراءة من التكرير ويصدق الايلاء بالواحد والمتعدد على السواء وان اختلف الزمان كان يقول والله لا وطئتك (أصبتك خ ل) خمسة أشهر والله لا أطئك سنة أو يقول والله لا أطئك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أطئتك خمسة فقال إن أو قضا الايلاء معلقا فهما ايلاءان ويتداخلان في الأول في خمسة وينفرد الثاني بباقي السنة فيتربص به أربعة أشهر ثم فقال إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا وليس عليه بالفئة الا كفارة واحدة وان دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني وان طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص بالطلاق فإن لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة الا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا والا طالبته بعد التربص قال في المبسوط وجملته فقال إن مدة الايلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر فان طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة فان راجعها ضربنا له مدة أخرى فإذا انقضت وقف أيضا فان طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى فإذا مضت وقفناه فان طلقه بانت منه لأنه قد استوفى الثلث وعلى هذا أبدا وفي الثاني لا يداخل بها بل هما ايلاءان متباينان لكل منهما حكمه فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته فان فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي الثاني وكذا فقال إن دافع حتى انقض الخامس انحل الأول وبقي الثاني ثم له التربص في الثاني أربعة أشهر فقال إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر ولو اشترى الأمة المولى منها وان أعتقها أو تزوجها لم يعد الايلاء عندنا لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها وكذا لو اشترته الزوجة المولى منها وأعتقه ثم يزوج بها وللعامة قول بعود الايلاء فيهما والذميان إذا ترافعا إلينا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى حكام مذهبهما كالمرافعة في ساير الأحكام للنص من الكتاب والسنة وللعامة قول بفساد ايلاء الذمي واخر بوجوب الحكم لقوله تعالى وان أحكم بينهم بما أنزل الله الباب الخامس في اللعان وهي (هو خ ل) المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص واصل الصيغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يعلن كل نفسه فقال إن كان كاذبا فيجوز أن يكون شبه ذلك بلعن كل صاحبه وأن يكون أريد طرد كل وابعاده صاحبه فإنه أصل اللعن ومقاصده ثلاثة الأول السبب وهو أمران القذف وانكار الولد للنصوص من الكتاب والسنة خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع فقال لا لعان الا بنفي الولد وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يكون لعان الا بنفي ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لا عنها وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا يقع اللعان الا بنفي الولد والجواب مع الضعف والمعارضة بالكتاب والاخبار جواز إضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ويكون المراد انه لا لعان بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير ويدل عليه نصه عليه السلام في الخبر الأول باللعان إذا قذفها وحملها الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة الا بالنفي و بالجملة فالمعتمد انهما سببان فهنا فصلان الأول القذف وانما يكون سببا في اللعان ولو رمى زوجته المحصنة أي الظاهرة العفة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة والاجماع كما في الخلاف خلافا لأبي حنيفة في الدبر مع دعوى المشاهدة وعدم إقامة البينة فلو رمى الأجنبية أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنا أو رمى غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا من مقدماته أو لم يدع المشاهدة فلا لعان إما الأول فبالأصل والاجماع والنصوص واما الثاني أي رمي المشهورة بالزنا فلان اللعان انما شرع صونا لعرضها من الانهتاك وعرض المشهورة بالزنا منهتك ولم أر من اشترطه من الأصحاب غير المص؟ والمحقق وسيأتي الكلام في اشتراط الدخول ولعله لا خلاف في اشتراط ادعاء مشاهدتها بزنى والاخبار به كثيرة كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وربما احتمل أن يراد بها العلم وعدم العبرة بغلبة الظن ولفظه الصريح نحو يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زني فرجك أو قبلك أو دبرك أو بدنك دون عينك ويدك ونحوهما فان المتبادر من زناهما النظر أو اللمس المحرم وللعامة قول بكونهما من الصريح ولفظ النيك وايلاج الحشفة والذكر صريح مع الوصف بالتحريم وكذا الجماع والوطي والمباضعة كما مر في الايلاء ولا لعان عندنا بكنايات القذف للأصل مثل لست حرة واما انا فلست بزان وقال مالك فقال إن قال ذلك حال الرضا لم يكن قذفا والا فهو قذف ولو قال أنت ازنى الناس أو ازنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة وأنت ازنى منهم و فلان زان وأنت ازنى منه إما الأول فلان ظاهره التفضيل على جميع الناس في الزنا ومعلوم فقال إن الناس كلهم ليسوا زناة وكما يحتمل أن يريد ازنى زناة الناس يحتمل إرادة نفي الزنا عنها بمعنى انه لو كان الناس كلهم زناة فأنت ازنى منهم وكلاهما خلاف الظاهر الا فقال إن يصرح بأنه أراد ازنى من زناة الناس فيكون قاذفا كما في المبسوط واما الثاني فلانه انما يتعين إرادة النسبة إلى الزنا إذا تعين نسبة فلان إليه ولما لم يصرح به احتمل إرادة النفي اي لو كان فلان زانيا فأنت أزنى منه الا أن يفسره بإرادة القذف وللعامة قول بأنه ليس قذفا وان فسره به وقوى الشيخ انه قذف لهما بظاهره وهو أقوى لان حقيقة اسم التفضيل الاشتراك في أصل الفعل مع زيادة في المفضل والنفي مجاز لا يحمل عليه الا مع القرنية الصارفة عن الحقيقة وعلى اختيار المص؟ لو ثبت زنا فلان بالبينة أو الاقرار والقاذف جاهل حين قال لها أنت ازنى منه لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف الا أن يدعي غفلته أو نسيانه فيقبل قوله بيمينه لاندفاع الحدود بالشبهات ولو قال لها يا زان فهو قاذف لصحة اطلاق الزاني عليها بمعنى ذات الزنا على أنه لو سلم كونه لحنا فلا يضر لتحقق القذف بنسبتها مع تعيينها إلى الزنا وان وقع اللحن في اللفظ وربما وجه بالترخيم واعترض عليه بأنه يختص بالأعلام وأجيب بشيوع يا صاح وبأن الترخيم انما يسقط بهاء التأنيث كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وقد أسقطت هذا مع الياء وأجيب بأن ذلك القياس إذا كان في اخر الكلمة حرف صحيح قبله مدة ويمكن اسقاط الهاء للترخيم والياء للوقف على إحدى اللغتين في الوقف على الناقص وللعامة قول بأنه (ليس بقذف وآخر بأنه صح) فقال إن كان من أهل الاعراب فليس بقذف والا فهو قذف وفي الخلاف فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا الرجوع إليه فان أراد القذف فهو قاذف والا فلا لأصالة البراءة وانتفاء الدليل على حكم القذف ولو قال رأيتك يزنين فهو قاذف وإن كان أعمى لأنه صرح بنسبتها إلى الزنا وان كذب في الرؤية نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهد فيتعين الحدان لم يندفع بالاقرار أو البينة ويثبت اللعان في طرفه أي الأعمى بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان إذا أقامها ولو عدل عنها إلى اللعان قيل في الخلاف يصح وهو خيرة المختلف لعموم الاخبار ولأنه (ع) لا عن بين عويم العجلاني وزوجته من غير أن يسئل عن البينة وقيل في المبسوط والشرائع والجامع لا وهو أقرب للاشتراط في الآية بانتفاء الشهداء ولأنه مخالف للأصل فيقتصر على موضع اليقين ولأنه حجة ضعيفة والشهادة قوية ولا يعدل عن القوي إلى الضعيف وأجاب في المختلف عن الآية بخروجها على الغالب فان
(١٧١)