وعليهما السلام وأطلق الحسن حل ذبايح اليهود والنصارى دون المجوس لنحو صحيح الحلبي سأل الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به وخبر عبد الملك بن عمر وقال له (ع) ما تقول في ذبايح النصارى قال لا باس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله نحو قوله (ع) لأبي بصير لا تأكل من ذبيحة المجوسي ولا يحل لو ذبحه الناصب وفاقا للشيخين وجماعة وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عل) كالخوارج وان أظهر الاسلام ولا الغلاة لكفر الفريقين وان أظهر الشهادتين فالاقرار بالرسالة ينافيه انكارها ما علم من الدين ضرورة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير ذبيحة الناصب لا تحل وخبره أيضا سأله عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فتعمد الشراء من الناصب فقال اي شئ تسألني فقال إن أقول ما تأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال فقال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض وخبره عن الباقر (ع) انه لم يحل ذبايح الحرورية وهنا اخبار ناصة على الاكل من ذبيحة الناصب (إذا سمى صح) كقول الباقر (ع) في حسن حمران لا تأكل ذبيحة الناصب الا فقال إن تسمعه يسمى وقوله في حسنة أيضا في ذبيحة الناصب واليهود والنصارى لا تأكل ذبيحة حتى تسمعه يذكر اسم الله قال المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ما سمعت قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وسأل الحلبي الصادق (ع) عن ذبيحة المرجى والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون وقد حمل الشيخ الأخير على حال التقية كما هو (الظ) منه وجمع بين الأدلة؟ بحمل المحرمة على المعلن بالعداوة والمبيحة على غيره ويمكن الجمع بالعلم بالتسمية وعدمه ولا يشترط الايمان الا في قول ابني حمزة والبراج لقول الرضا (ع) لزكريا بن آدم اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة وهو بعيد لندرة الخبر وضعفه بأحمد بن حمزة معارضة بالعمومات وخصوص ما نص على الإباحة مع التسمية وإن كان الذابح ناصبيا أو كتابيا وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر محمد بن قيس ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصلى وصام لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه فيحل لو ذبحه المخالف وانما (.؟) ابن إدريس ذبيحة المؤمن المستضعف وحرم الحلبي ذبيحة جاحد النص وكذا تحل للأصل والعمومات ذبيحة المراة بلا خلاف كما في (ط) ونص عليه اخبار كثيرة منها صحيح بن سنان عن الصادق (ع) ان علي بن الحسين (ع) كانت له جارية تذبح له إذا أراد ولكن الأولى فقال إن لا تذبح الا لضرورة كما هو مدلول الاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح محمد بن مسلم فقال إن كن نساء ليس (معهن صح) رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه وقول الباقر (ع) في خبر جابر ولا تذبح الا من اضطرار والخنثى والخصي كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد سأل الصادق (ع) عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس و الأخرس لاعتبار إشارته في ساير الأذكار وعن الباقر (ع) انه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها والجنب كما قال الصادق (ع) في مرسل بن أبي عمير لا باس بان يذبح الرجل وهو جنب والحايض فعن أمير المؤمنين انه سئل عن الذبح على غير طهارة مرخص فيه والفاسق وان لم يعلم تسمية لأصل الصحة في فعل المسلم والصغير إذا أحسن الذبح وشروطه وكان ولد مسلم كما في صحيح سليمان بن خالد وحسنه سأل الصادق (ع) عن ذبيحة الغلام والمراة هل يؤكل فقال إذا كانت المراة مسلمة وذكرت اسم الله (عليها حلت ذبيحتها والغلام إذا قوى الذبيحة وذكر اسم الله صح) عليها حلت ذبيحته و ذلك إذا خيف موت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما وصحيح محمد بن مسلم وحسنه سأله (ع) عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة والأولى تحسينه (الذبح صح) كل المراة للخبر الأول ولو ذبحه المجنون حين الذبح أو الصبي غير المميز لم يحل وان اجتمعت صور الشرايط لعدم العبرة بفعلهما وكذا السكران والمغمى عليه والمكره بما يرفع القصد لعدم القصد إلى التسمية (عنهم في الأخيرين حقيقة ومن الأولين حكما فقال إن تحقق قصد إذ لا عبرة بقصدهما صح) ولا عبرة بها بلا قصد وإذا سمى المسلم على الذبيحة حال الذبح حل ولو تركها عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل للاخبار كصحيح محمد بن مسلم سال الباقر (ع) عن الرجل يذبح ولا يسمى قال فقال إن كان ناسيا فلا باس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن فقال إن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح وفى التبيان انه مذهبنا وحكى فيه عن الجباى؟
وابن سيرين خلافه وفى الحسن عن محمد بن مسلم انه سأل الصادق (ع) عن رجل ذبح ولم يسم فقال فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وعلى اخره وصورة التسمية باسم الله ولو قال باسم محمد أو باسم الله ومحمد لم يحل للاهلال به لغير الله ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله وقصد الاخبار بالرسالة حل وان أحسن في الاعراب وان قصد العطف ووصف محمدا بالرسالة لم يحل وان أحسن في الاعراب ولو قال الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حل لصدق ذكر اسم الله وخبر العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء عز وجل ولا باس به ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فاشكال من صدق ذكر اسم الله ومن مخالفتهما للمعهود والمتعارف من ذكره على الذبيحة فان المتبادر من ذكره ذكره في ضمن كلام ومن ذكره عليها للتبرك أو الاستعانة به في ذبحها فلا يشمل ذكره في جملة دعائه ونحوها ولو ذكر اسمه تعالى بغير العربية جاز وان أحسنها للعموم فان (الظ) كون إضافة الاسم إلى الله لامية واسمه يعم أسمائه بأي لسان اتفق وربما احتمل كونها بيانية فيجب الاقتصار على لفظ الله حتى لا يجزي نحو باسم الرحمن ويجب صدور التسمية من الذابح كما هو نص الاخبار والأصحاب والمتبادر من الآية فلو سمى غيره لم يحل وعلى الأخرس فقال إن يتحرك لسانه ويخطر الاسم بباله كما في ساير الأذكار ولو سمى الجنب أو الحائض بنية بسملة إحدى العزايم فاشكال من الدخول في العموم ومن النهى المنافى للوجوب ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وان شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه لما عرفت من وجوب اتحاد الذابح والمسمى ولو ذبح الأعمى حل إذا سدد ففي مرسل ابن أذينة عنهما (ع) فقال إن ذبيحة المراءة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله و (كك) الصبي و (كك) الأعمى إذا سدد وفى اصطياده اي الأعمى بالرمي والكلب اشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد فإنه لا يقصد ما لا يعلم وطريق العلم به البضر ون انه كثيرا ما يحصل له العلم بوجوده وجهة ويتحقق قصده إليه وهو الأقوى نعم يجب مشاهدة بصير بقتل ما يرسله من الكلب أو السهم فقال إن سوغنا اي صيد إذ لابد من العلم بالتذكية ولا يحصل بدونه المطلب الثاني المذبوح وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميت فلا يذبح السمك والجراد فلو ابتلع السمكة حية حل كما في (يع) لان ذكاتها اخراجها حية من الماء ولا دليل على اشتراط موتها ولقول الصادق (ع) في مرسل ابن المغيرة الحوت تزكى؟
حية وميتة وخلافا للخلاف (وط) والاصباح لعدم الدليل على حله قبل الموت ولأنه فقال إن عاد بعد الاخراج إلى الماء حرم فعلم أنه لا يكفى الاخراج في الحل والنهى عن اكل اللحم عريضا اي ينافي صحيح زرارة عن الباقر (ع) وصحيح هشام بن سالم عن الصادق (ع) ولكن عن عطية أخي أبي العوام أنه قال للباقر (ع) فقال إن أصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذي لم يمسه النار فقال لا باس بأكله وقد تقع التذكية على ما لا يحل اكله بمعنى فقال إن يكون طاهرا بعد الذبح وهو كل ما ليس بنجس العين ولا ادمى وفاقا للمشهور فلا يقع على نجس العين اتفاقا كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح واما ما لا تحله الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته إلى التذكية ولا على الآدمي اتفاقا أيضا وإن كان طاهرا ومباح الدم ويكون ميتة وان زكى بمعنى انه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية وفى السوخ كالقرد والدب والفيل قولان فالوقوع هو المشهور وعدم قول المحقق ومن قال بنجاستها كالشيخين وسلار وكذا في السباع من الطير أو غيرها كالأسد والنمر والفهد والثعلب والأرنب قولان فالوقوع هو (المشه) وعدمه قول المفيد وسلار وابن حمزة ذكروه في الجنايات وكذا الشيخ في (ية) والأقرب فيهما الوقوع للأصل الإباحة والطهارة خرج منه الميتة ولو زود النص على حل الأرنب والقنفذ