يزد سلمها إلى شلله خلافا لمالك لانتفاء منفعة الإيلاد وفيه ان ذلك نقص في الماء والمختون والأغلف لعموم النصوص والاشتراك في الاسم والصحة ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع ذكر العنين بالصحيح لان التعيين كالشلل خلافا للشافعية بناء على أن التعنين نقص في القلب والدماغ وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل وان لم يكن عنينا فإنه قد يتلذذ مع ذلك بالجماع ويعرف شلله بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط ابدا أو منبسطا من غير قيام أو قائما فلا ينقبض ابدا وان اختلف عليه الحال من حر أو برد ويقطع الأشل منه بالصحيح وفي التفاوت ما عرفت وكذا بالأشل ولا يقطع ان خيف عدم الانحسام كما مر في اليد الشلاء ويقتص في البعض أيضا وان عدم المفصل هنا لأنه ليس كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل فإن كان البعض الحشفة فظاهر انه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا فإنها كعضو برأسه ولذا فإن كانت فيها تمام الدية ويحتمل اعتبار النسبة وان زاد استوفى بالنسبة للمقطوع من الأصل ان نصفا فنصفا وان ثلثا فثلثا وهكذا لا بالمساحة والا أدي إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحديهما الا أن يخشى بقطعها ذهاب منفعة الأخرى فالدية حذرا من الزيادة والقصاص فيهما أو في إحديهما ثابت سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا فان قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد وقد ابطله الجاني من المجني عليه أيضا نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنين ولم يحصل ذلك في المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب بدء بالذكر أو الخصيتين أدى قطع الخصيتين إلى تعنين أو شلل في الذكر أو لا فلا يتوهمن انه ان قطع الأنثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح لان الشلل انما حصل من جنايتهم نعم إن كان أدى دية شلله استردها وللعامة قول بأنه إذا قطع الخصيتين أو لا لم يكن في الذكر الا حكومة لأنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا يخلق الولد من مائه وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم أي الفرج كما سيأتي إحاطة الشفتين بالفم وسيأتي الكلام فيهما وفي الاسكسين؟
انش؟ القصاص كما في المبسوط خلافا لبعض العامة بناء على أنهما لحم ليس له حد ينتهي إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ سواء البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة الفرج والرتقاء أو القرماء أو العقلاء والمختونة وغيرها والمفضاة والسليمة إذ لا يحصل بالتفاوت في شئ منها التفاوت في الشفرين فان البكارة والرتق والافضاء واضدادها انما يتعلق بالباطن والخفض انما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع امكان المساواة لعموم والجروح قصاص واحتمل الدية لمنع امكان المساواة لكونهما من البواطن ولو جنى الرجل على امرأة بقطع الشفرين أو المرأة على رجل بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية لانتفاء المحل وفي خبر عبد الرحمن بن سيابه عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها فان ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك وهي متروكة ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فإن كان الجاني ذكرا فان ظهرت الذكورة في المجني عليه كان في ذكره وأنثييه القصاص و في شفريه الحكومة فإنهما ليسا بشفري فرج امرأة وان ظهرت فيه الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين فإنها ليست بذكر وانثيين وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة في المجني عليه فعليها دية المذاكير لانتفاء المحل وحكومة في الشفرين (وان ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين صح) وطولبت بحكومة في المذاكر وإن كان الجاني خنثى مشكلا لم يكن قصاص الا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفة واصل البراءة والشبهة ولو طلب الخنثى القصاص من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة قبل ظهور حاله أو طلب الذكر أو الأنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك لاشتراطه بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله فان طلب الخنثى الدية اعطى التعنين مقدارا وهو دية الشفرين والحكومة في المذاكير قال في الشفرين دية المراة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي الخصيتين دية أخرى فإن كان ذكرا فإن كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين وإن كان أنثى فإن كانت له دية امرأة والحكومة في الباقي ولا أقل من ذلك فان ظهرت الذكورة أكمل له ولو قال اطلب دية عضو هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكير أعني الذكر والخصيتين مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك للتناقض فإنه انما يستحق دية عضو له فيه القصاص وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي ولما لم يعف عن الباقي احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الأخر نعم ان ظهرت أصالة ما اخذ ديته لغا استبقاء القصاص في الباقي وكانت له الحكومة فيه الا أن يؤخذ مثله في الجاني ولو قال اطلب حكومة في عضو مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه وأعطي أقل الحكومتين لموافقة الواقع فإنه يستحق القصاص في أحدهما والحكومة في الآخر لكن ان ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتص له فيه و؟؟ الحكومة للاخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو وللعامة قول بأنه لا يعطي حكومة للجهل وآخر بأنه يعطي حكومة ما قطع منه اخر لان القيمة بعد الجناية أقل مهما قبلها وان بقي الاشكال وأيسن من الوضوح لم يقتص له في عضو وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه ولا قصاص في الآلتين وفاقا للمبسوط التعذر المماثلة إذ لا ينفردان عن ساير الأعضاء بمفصل ونحوه ولذلك لا يجري في ابعاضهما أيضا وفي التحرير انه يثبت فيهما ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحديهما كما سيأتي وعدم الانفصال ممنوع فإنهما ما بنا عن استواء الفخذ والظهر الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل ورجليه (خطأ صح) شبيها بالعمد أو غيره ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني أو عاقلته موته من السراية لئلا يلزمه الا دية واحدة وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها ليأخذ ديتين فإن لم يحتمل الاندمال عادة لقصر الزمان عنه صدق الجاني لأن الظاهر معه مع أصل البراءة ولا يعارض بثبوت ديتين بالجناية والأصل عدم السقوط فان الثبوت ممنوع بل مراعى وفي احلافه كما في المبسوط والشرايع اشكال من عموم اليمين على من أنكر وعدم الاحتمال لما يدعيه الولي ولكن في المبسوط انه يحلف انه مات بالسراية لجواز أن يكون الموت بحادث غير القطع مثل ان لدغته حية أو عقرب قلت ولا يقال لا حاجة إليه أيضا لان الولي انما يدعي الاندمال لأنا نقول دعواه مركبة من الاندمال والموت بغير السراية وغاية قصر الزمان أن يشهد بكذبه في الاندمال لا يقال فلا يسمع اذن قول الجاني لان مع الولي أصلين أصل عدم السراية واصل ثبوت الديتين لأنا نقول يعارض الأول أصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ حية ونحوه ويمنع الثاني لما عرفت من أنه مراعى وان أمكن الاندمال لمضي مدة يمكن فيها عادة قدم قول الولي مع اليمين لأن الظاهر ثبوت الديتين فلا يسقط إحديهما بمحتمل كذا في المبسوط ويؤكده أصل عدم السراية ولكن عرفت ان الأصل البراءة وان ثبوت الديتين مراعى وظهوره ظهور وهي متزلزل لا عبرة به فان اختلفا في طول المدة وقصرها قدم قول الجاني مع اليمين لان الأصل عدم المضي وتأخر الجناية والبراءة ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل اخر وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني لأصالة عدم حدوث سبب آخر مع أصل البراءة وتقديم قول الولي بناء على ثبوت الديتين بمجرد الجناية وكون السراية مسقطة لاحديهما لان الجاني يدعي سقوط حق تثبت المطالبة به والأصل عدمه ولكنه في محل المنع كما عرفت إما لو قطع