المقاصة قيل في المبسوط ويجب على المكاتب قبول الايتاء فقال إن دفع المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه لأنه من المال المأمور بايتائه ولا يجب الايتاء إذا لم يجب القبول ولو كان لمولاه عليه دين معاملة مع النجوم فله فقال إن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك الا ما يفي بأحدهما لاستقرار الدين عليه بخلاف مال الكتابة (ولان فيه جمعا بين الحقين فإنه إذا عجز ملك الرقية عوضا عن مال الكتابة صح) واما إذا أعتق باحتساب ما في يده من مال الكتابة فربما لم يقدر على أداء الدين فيضيع ولو أراد تعجيزه قبل اخلاء يده عن المال يأخذه بالدين كان فيه اشكال من ملكه بقدر ما عليه من النجوم وهو باذل له والعجز إما بعدم الملك أو بالامتناع من الأداء ومن فقال إن للسيد اخذه عما عليه من الدين غير مال الكتابة وله الاختيار في اخذه عن أيهما شاء لا للمكاتب إما المطلق الذي تحرر منه شئ فليس له أي السيد فقال إن يأخذ منهما لا ما يختاره المكاتب من الجهتين لتساويهما (ح) في الاستقرار وتعيين جهات الدين إلى الديون ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع لما في يده عليها والباقي للمولى فقال إن زادت قيمة ما في يده بعد القصور والحجر لاشتراكهما في الاستقرار عليه والتعلق بها؟ في يده واحتمل تقديم الدين على الأرش لان الأرش متعلقا اخر هو الرقية بخلاف الدين ثم الأرش يقدم على النجوم لتقدم حق الجناية على حق الملك هذا مع الحجر عليه وقبله له تقديم من شاء مع حلول الجميع لأنه مطلق التصرف فله فعل ما شاء وان حل البعض دون البعض فإن كان المؤجل مال الكتابة جاز له التعجيل وإن كان غيره لم يجز الا بإذن المولى لان تعجيل المؤجل يجرى مجرى الزيادة والهبة وهو لا يستبد بالهبة من الأجنبي ومن العامة من لم يجز تعجيل مال الكتابة أيضا ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت عنه النجوم ووضع ما في يده على الحقين على أول الاحتمال في المسألة المتقدمة ويحتمل تقديم الدين لتعلق الأرش بالرقبة بخلاف الدين فلو قدم أو وضع أمكن تضيع الدين ففي تقديم الدين رعاية لصاحبه ويحتمل العكس رعاية للمملوك تخليصا لرقبته من رق المجني عليه ولا ظلم على الداين لان صاحب الدين حيث أدائه رضي بالتعلق بذمته ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته فيجوز فقال إن يكون هذه الجملة من تتمة التعليل ويجوز فقال إن يكون التعليل قد تم بما قبلها لفهم ذلك في ضمنه وبالجملة لما تعلق حق السيد والمجني عليه بالرقبة كان لكل منهما تعجيزه فان عجزاه كان للمجني عليه بيع رقبته في الجناية الا فقال إن يفديه السيد وان عجزه المجني عليه دون السيد رفع إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيع الرقبة في الجناية ولو أراد السيد فداه ليبقى الكتابة جاز وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه لعدم الفايدة إذ لا يتعلق حقه بالرقبة بل بالذمة ويتساوى الحال فيه بين التعجيز وعدمه وللعامة قول بتعلقه بالرقبة أيضا وان له تعجيزه ولو كان للسيد عليه دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم لتعلق حقه بالرقبة ففي الضرب تضييع لحقهم وفى عدمه جمع بين الحقوق هذا إذا كان مشروطا ولو كان (مط) ضارب بالنجم أيضا لانحصار حقه في الذمة أيضا ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة لانفساخ الكتابة بموته فان فضل شئ فللمولى لأنه كسب مملوكه ولو مات وكان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ في المبسوط يبدأ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة وانما كان تعلق بما في يده للكتابة فإذا زالت انحصر في الرقبة ويحتمل التوزيع لأنه تعلق بالتركة قبل الموت فيستصحب فإنه انما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء منها فزوال انعتاقه؟ انما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك ولو كان للمكاتب على سيده مال فإن كان من جنس النجم وكانا حالين تقاصا بل وقع التقاص قهرا ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الأخر ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يحز التقاص الا برضاهما ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ماله ثم دفعه إلى الأخر عوضا عماله في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق للأصل وهذا حكم عام في كل غريمين كان لكل منهما على الأخر مال واشترط الشيخ التقابض ان كانا عرضين وقبض أحدهما ان كانا نقدين قال وان تفرقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس وكل ذلك مبني على كون المقاصة بيعا ولو عجز المكاتب المطلق كلا أو بعضا وجب على الامام فكه من سهم الرقاب كما في النهاية والسراير لان الصادق (ع) سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدي بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة فقال إن الله تعالى يقول في كتابه وفى الرقاب فان تعذر استرق كلا أو بعضا المطلب الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد إما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقده المكاتبة سواء كان مشروطا أو مطلقا الا مع عجز المشروط ورده إلى استرقاقه وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز بالاتفاق خلافا لبعض العامة وله بيع النجوم قبل قبضها فقال إن قلنا بوجوب المال بناء على لزوم العقد والا فلا لأنه دين غير لازم وحيث اخترنا اللزوم فيما تقدم فيجوز البيع فان قبض المشترى النجوم عتق المكاتب على القولين إما عندنا فظاهر واما على الفساد للبيع فلانه وان فسد لكن المشترى كالوكيل في الاخذ وقد مر التردد في العتق والاستشكال في التعجيز فقال إن أفلس المشترى وكان البيع فاسدا وليس له اي السيد التصرف في ماله أيضا بغير اذنه الا بما يتعلق بالاستيفاء لا بمعنى فقال إن له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء بل بإذن العبد الا إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده الا بقدره فان له الاستيفاء بنفسه فقال إن امتنع من الأداء وان زاد ما بيده على قدره وامتنع عين الحاكم واستوفاه السيد وله معاملة العبد بالبيع والشراء فهما من التصرفات فيما له باذنه وله اخذ الشفعة منه كما له اخذه من الأحرار وكذا يأخذ العبد منه الشفعة وليس له منع العبد من السفر الا فقال إن يتفق حلول النجم في السفر ولا من كل تصرف يستفيد به مالا وللعامة قول بالمنع من السفر ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان لأنه كشرط ترك التكسب إذ ربما افتقر إليه والصحة للفايدة فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع امكان التكسب بدونه والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم فان أجزناه وسافر (ح) ولم يمكنه الرد كان له الفسخ وليس له على المكاتبة وان أذنت بالملك لنقصه ولا بالعقد لرقيتها ولو شرط الوطي في العقد فالأقوى بطلانه لمنافاته لحكمه ويحتمل الصحة لان المنع لحقها ولذا إذا وطئها بشبهة صارت أم ولد فداه على بقاء الملك المبيح للوطئ ويجوز فقال إن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط الفاسد والخلاف في ذلك معروف ولا له وطى ابنتها لتبعيتها لها الا فقال إن تكون حرة لا بالتبعية فيجوز العقد عليها أو مملوكة لغيره فيجوز العقد والتحليل ولا وطى انه المكاتب (بغير اذنه لما عرفت من أنه ليس له التصرف في ماله فان وطى المكاتب؟ أو أمه المكاتب صح) للشبهة فعلية المهر بغير اشكال ولا يتكرر المهر بتكرره الا مع الأداء للسابق كما في المبسوط لان عزم المهر قطع حكمه فكان اللاحق مستأنفا وهنا وجهان آخران أحدهما التكرر مطلقا لتعدد السبب واخر العدم مطلقا لاتحاد النوع ولاحد ولا تعزير والولد حر ويضم أم ولد للرق وكذا فقال إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر لأنها أمته وانما وجب المهر لنفسها ولامتها لأنه من كسبها بخلاف مهر البنت وعليه قيمة أمة المكاتب إذا استولدها للمكاتب لأنه فوتها عليه ولا تبطل بالاستيلاد كتابتها للأصل فتكون تشبثت بسببين للعتق فإنهما سبب عتق به وينص عليه قوله (ع) في خبر علي بن جعفر لأخيه (ع) في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها فان ولدت منه قهر؟ على مكاتبتها وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد وخبر السكوني عن الصادق (ع) فقال إن أمير المؤمنين (ع) قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها يسعى في قيمتها فان عجزت فهي من أمهات الأولاد ولو وطئ إحديهن مع علمهما بالتحريم عزر أو لم يحدان للملك ويدل عليه ما تقدم من خبر الحسين بن خالد الناطق يدرئ الحد عمن جامع مكاتبته بقدر ما بقي له وعن بعض العامة انهما يحدان وهل يثبت المهر للمكاتبة مع المطاوعة اشكال من أنها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لاتحد وتصير أم ولده
(٢١٢)