لان علي بن جعفر سأل أخاه صلوات الله عليه عز وجل له امرأتان فقالت إحديهما ليلى ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان يجوز ذلك قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس ولذا اقتصر في الحرير على النسبة إلى الشيخ كما نسب في شرائع إلى القيل وعلى الأول فترد ما أخذته مع بقاء العين وبدله ان تلف مع الجهل بالحال وأما مع العلم فقد سلطها على الاتلاف من غير عوض فلا يأخذ عوضه ويقضي الزوج ليلتها لأنه لم يسقطها عنه الا بالعوض ولم يسلم لها العوض وللعامة وجه بعدم القضاء ولا قسمة للصغيرة لان من لا يستحق النفقة لا تستحق القسم قال في مبسوط النفقة والقسم شئ واحد فكل امرأة لها النفقة فلها القسم ولكل من لا نفقة لها فلا قسم لها ولعل السر في انتفاء القسم لها أن الحكمة فيه الانس وزوال الحياء والاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها والصغيرة لا تقبل الاستمتاع وللعامة قول باستحقاق المراهقة ولا للمجنونة المطبقة مخوفة أم لا كما يقتضيه الاطلاق لانتفاء الانس في حقها وفي مبسوط ان الجنون ضربان جنون يكون فيه تخريق ثياب وثوب وضرب وقتل فلا قسم لها وهو ظاهر للضرر واخر انها تصرع صرعا أو يعتريها الغشيان فلها القسم ولم يتعرض للدائم الغير المخوف ولا الناشزة إذ لا نفقة لها وقد مر مع ما فيه بمعنى أنه كما لا يؤدى لهن لا يقضي لهن ما فات لأنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء ولأنه لا يجوز له المبيت عندهن نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر والمجنونة للخوف (الفصل الخامس) في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر قلنا بوجوب القسمة ابتداء أولا للاجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع أصالة عدم وجوبه ولا شبهة في أنه لو أراد اخراجهن معه فله ذلك عليهن الإجابة الا لعذر وان أراد اخراج بعضهن معه جاز اتفاقا واستحب القرعة للتأسي ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ولا يجب للأصل وجعل في " ط " أحوط وكيفيتها أن يخرج الأسماء على السفر بأن يكبت اسم كل منهن في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال أخرج على السفر دفعة فكل من خرجت رقعتها سافر بها فان أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة أخرى وكذا ان أراد السفر بثالثة وله أن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة والأول أعدل أو يخرج السفر على الأسماء فان أراد السفر بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلث حضر فان خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر بها وان خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى وان أراد أن يسافر باثنين كتب في رقعتين سفر وفي أخريين حضر أو اقتصر على رقعتين في أحديهما سفر وفي الأخرى حضر وان أراد السفر بثلث كتب في ثلث سفر وفي واحدة حضر فان أقرع وخرجت القرعة لواحدة فهل له استصحاب غيرها قيل في مبسوط والوسيلة لا والا انتفت فابدتها والأقوى ان له ذلك لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب إذ لا دليل على كونها من الأسباب الملزمة وفايدتها استحباب (انها) اختيارها للسفر ولعله لا خلاف في أن له أن يسافر وحده حينئذ للاستصحاب والقرعة ان سلم الزامها فإنها تلزم عدم اختيار الغير للصحبة لأنها لدفع الترجيح من غير مرجح وان قلنا بوجوبها وإذا اعتمد القرعة وعمل بمقتضاها لم يقض للبواقي للأصل وانتفاء الظلم شرعا ويؤيده ما هو المعروف من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرغ بين نسائه للسفر ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات وان المصحوبة وان فازت بالصحبة لكنها قاست مشتاق السفر فلا عدل ان قضى للمتخلفات ولو استصحب إحديهن من غير قرعة ففي القضاء اشكال من أنه لا حق لهن في أوقات السفر والا لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء منهن خصوصا إذا استحبت القرعة مع أصالة عدم وجوب القضاء وانها وان فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر ومن الميل والتفضيل من غير مرجح شرعي والخروج عن التأسي وجعل في " ط " أحوط ومع القضاء انما يراعي عدد الليالي ولا ينقص منها لمشقة السفر لعدم الانضباط وعدم تعلق القسم الا بالأوقات وجواز التفصيل من جهات أخرى ولو سافر للنقلة إلى بلد ليستوطنه وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضي للبواقي وإن كان الاستصحاب بالقرعة لان سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن فإنه في حكم الإقامة وعليه نقل الكل فإذا خص واحدة بالاستصحاب قضي للبواقي لتعلق حقوقهن به على السواء بخلاف سفر الغيبة وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع فإنه لا حق لهن فيه ونسب في شرائع الفرق بين السفرين إلى القيل وفي مبسوط ان في سفر النقلة وجهين ولم يرجح شيئا منهما أحدهما قضاء مدة السفر لذلك والاخر قضاء مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر لأنها حصلت معه في السفر بحق كما في سفر الغيبة ولو سافر للغيبة بأحديهن بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع عشرة أيام فصاعدا قضي للباقيات ما اقامه لأنه مقيم بخلاف ما إذا قام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة وعلى الجملة لا يقضي ما سمى فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمى فيه مقيما وأطلق في التحرير القضاء ان أقام أكثر من عشرة أيام من غير تعرض للنية ولعله المراد دون أيام الرجوع على اشكال من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه وقد عرفت أنه إذا استصحب إحديهن بلا قرعة كان في القضاء وجهان ومن أن سفر الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد ان تخللت الإقامة في البين مع أصالة عدم القضاء وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا ولا مجال لها ولو عزم على الإقامة أياما في أثناء سفر الغيبة في موضع ثم انشاء منه سفرا أخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة لما عرفت دون أيام السفر لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين الأول الا أن يقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعة وان لم يكن لها مجال ولو كان قد عزم عليه أولا لم يقض أيام السفر أيضا لذلك وهو هنا أولي لان القرعة يشمله وقوله وعلى اشكال لا بد من تعليقه بالصورتين بناء على الاشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة حيث لا مجال لها هل يوجب القضاء ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع لهما أو لاحديهما خاصة أو لم يقرع لان سقوط القسم للغيبة وهو غير غائب عنهما فان ظلم أحديهما قضي لها إما في السفر أو الحضر من نوبة المظلوم بها وله أن يخلف أحديهما في أثناء السفر في بعض الأماكن لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل انشاء السفر بالقرعة وغيرها الا على القول بوجوب القرعة فلا يجوز الا بها فان تزوج في السفر بأخرى خصها بثلث أو سبع في السفر ثم عدل بينهن أي بينها وبين من استصحبها من القديمات وكذا ان تزوج بالجديدة قبل انشاء السفر فسافر بها وبغيرها قبل ايفائها الثلث أو السبع وبالجملة فالسفر لا يسقط حق تجديد النكاح ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى المخلفات مرة أخرى إذا حضر فإنها انما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش وقد حصل في السفر والكل ظاهر ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وان قلنا بالقضاء ان استصحب إحدى القديمات بلا قرعة نعم ان أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء ولو كانت تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بأحديهما بالقرعة قبل توفيتهما مالهما من حق التخصيص (لم يندرج حقها من التخصيص في السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص لان السفر لا يدخل في القسم والتخصيص) انما هو من ليالي القسم خلافا للشيخ فادرج حقها في السفر لحصول المقصود به فيه وهو الانس وزوال الحشمة ثم إنه لا بد من أن يقضي حق
(٩٩)