لما عرفت من حجب الأقرب الابعد ولو فقد الأدنى ورث الابعد ولا يحجبه الاخوة لاختلاف الجهة وعموم الاخبار بمقاسمة الجد الاخوة ولا يشترط عندنا في حجب القريب من الأجداد البعيد اتحاد الجهة فلا يرث الاعلى للأب مع الأدنى للام وكذا العكس وعن ابن مسعود اشتراطه ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الام الثلث بينهم بالسوية على المشهور والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب وهو ظاهر والأقرب انه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أبى الأب لا من قبل أمه فإنه لو كان مكان هذا الجد أبو الأب لكان للأخ مثل نصيبه فكذا معه ولتساويهما في التقرب إلى الميت بالأبوة خاصة ويحتمل ضعيفا فقال إن يكون له مثل نصيب الجد من قبل أمه لصدق الجد للأب عليه أيضا وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها اي الجد (والإضافة لأدنى...؟ صح) والجدة لامه ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أبى الأب أخماسا الأقرب ذلك لمثل ما مر من مساواته لهما في عدم التقرب الا بالأبوة فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث وخمس وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثم بضرب الأربعة سهام قرابة الام في الخمسة وأربعين والحاصل في ثلثه يبلغ ذلك لقرابة الام مائة وثمانون بينهم بالسوية ولقرابة الأب ثلاثمائة وستون لأبوى أم الأب مائة وعشرون ويقسم الباقي وهو مائتان وأربعون بين الأخ وأبوي أب الأب أخماسا خمسها وهو ثمانية وأربعون لامه ولكل من الباقين خمساها ستة وتسعون ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة لاشتراك الكل في التقرب بابى الميت فتصح من مائة وستة وخمسين لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الام في أصل الفريضة وهي ثلاثة كما كنت تفعل سابقا يصير اثنى عشر ثم تضرب ثلاثة عشر وهي سهام أجداد الأب وهي تسعة كما عرفت وسهام الأخ وهي أربعة كأبى أبى الأب في اثنى عشر والموافق كما سنذكره من الضابط فقال إن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر والمجتمع في الثلاثة لقرابة الأب مائة وأربعة فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا الجد الأب من أمه وثمانية لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الام ثلاثة عشر وكذا الكلام لو تعددت الاخوة من الأب أو الأبوين أو كان الأخ واحدا أو كثيرا من الام لكن الأقرب فيه انه يأخذه مثل نصيب الجد من أم الام وهل يدخل النقص على أجداد الام الأربعة أو يختص به أبوا أم الام فيه الوجهان والأقرب الثاني ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين اخذ نصيبه الاعلى والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الام بلا نقص ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة خاصة كالكلالة وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين كان يكون لزيد ابنان عمرو وبكر ولعمرو ابن اسمه خالد ولبكر بنت اسمها خديجة فتزوجها خالد وأولدها سلمان فزيد جده من أبويه وإذا اجتمع مع جد للأب وجد للام مساويين له في الدرجة كان يكون في المثال أم خالد زهرة بنت احمد فهو جد سلمان لأبيه وأم خديجة فاطمة بنت محمد فهو جده لامه فالأقرب انه يمنع الجد للأب دون الجد للام كما الامر كذلك إذا اجتمع الاخوة المتفرقون لاطلاق النصوص من الاخبار والأصحاب بأنهم كالاخوة لكن للجد للام معه الثلث على المختار ويحتمل عدم الحجب لتساوي الجدين في الدرجة وكون اجتماعهما من قبيل اجتماع ذي القرابتين مع ذي قرابة وانتفاء ما في الاخوة من الاجماع وهو خيرة التحرير ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للام كان للجد الواحد الثلث على المختار لأنه يرث نصيب الام واحدا كان أو كثيرا وله السدس على قول عرفته والباقي للأجداد الأربعة كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم كما عرفت المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام ابائهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة وفى الكافي للكليني انه ورث الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب وابنته مع الأخ للام وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للام وكذا ابن الأخت وبنى الأخوات لهما مع أخت لها لاختلاف جهة القرابة قال ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون ما ترث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد انما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد قلت يعني ان أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم اخوة كما فقال إن أولاد الأولاد انما يرثون لكونهم أولادا بل لدخولهم في أولي الأرحام فلا يحجب الأخ من الام ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب منه كما فقال إن الجد الأدنى لا يحجبه لان الأقرب انما يحجب الابعد مع اتحاد الجهة هو وان تم أدي إلى فقال إن الأخ للأب أيضا لا يحجب أولاد الأخ للام وقد نص فيه على موافقة المشهور وقال لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة والفرق غير ظاهر وسائر الأصحاب انما حكوا عنه ارث ولد الأخ للأبوين مع الأخ للام واستدلوا له باجتماع سببين له وردوه بأنه انما يفيد مع التساوي في الدرجة ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فإن كان واحدا فله تمام النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية ان كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الام ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين ولا عمل عندنا على خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال له بنات أخ وابن أخ قال المال لابن الأخ قال قرابتهم واحدة قال العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ وهو مع الضعف يحتمل الإرث بالولاء وحكاية ما عندهم وأيضا إذ كانوا يرثون نصيب من يتقربون به فلأولاد الأخ للأب أولهما إذا انفردوا المال قرابة لا فرضا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى أو بالتفريق إذ لا فرض للأخ وان اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي إذ لا فرض لهم ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف فرضا والباقي يرد عليهم فقال إن لم يشاركهم غيرهم ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان فرضا والباقي يرد عليهم وإن كان واحدا لجواز اتفاقه عند تباعد الدرجة ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيب الاعلى والباقي لهم ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس بالسوية وان تعددوا واختلفوا ذكورة وأنوثية ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا من كلالة الام كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية فقال إن تعدد فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وان كانوا مائة وكذا فقال إن انعكس الامر وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الأختين سدس ولأولاد الأخر أيضا سدس وان اتحد أحد القبيلين وتعدد الأخر وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ (كك) فان اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر وان تعدد كان المال بينهما نصفين وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أولهما وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أمهما كان للذكر مثل حظ الأنثيين والا فبالسوية ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث كان لأولاد كلالة الام الثلث فقال إن كان المنسوب إليه من الكلالة أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به كما عرفت والسدس فقال إن كان المنسوب إليه واحدا ولأولاد كلالة الأب والام الثلثان فقال إن ورث الأولون الثلث فرضا فقال إن كانوا أولاد أختين والا فقرابة أو وفرضا والباقي فقال إن ورث الأولون السدس إما قرابة خاصة أو وفرضا فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا في النصيب بمعنى تساوي الذكور وتساوي
(٢٩٥)