بشهادته ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا لأنه وجب عليه سواء طلق أو لم يطلق فالحاصل ان شهادتهما بالطلاق وقبل الدخول يم يتلفا نصف المهر لأنه واجب عليه بالعقد وبعد الدخول لم يتلفا المهر لاستقراره في ذمته بالدخول وانما اتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما ضمانه وانما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنهما اتلفا البضع عليه ونصفه قبل الدخول لأنه انما ملك نصف البضع ولهذا انما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى إن كان قبل الدخول لأنهما ألزماه الزوج بشهادتهما وقراره عليه وكان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها وعدم التضمين إن كان بعد الدخول لان المهر تقرر عليه بالدخول فلم يقروا عليه شيئا والبضع غير متقدم فإنها لو ارتدت وأسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من يفسخ به نكاحها لم تغرم شيئا وهذا هو الأقوى عندي انتهي وفيه أيضا انا ان قلنا بالضمان بعد الدخول فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيا لتمكن الزوج من الرجعة ولا يعجبني قولهم إنهما قررا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في معرض السقوط فكما كان في معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر فهو في معرضه بعده أيضا بالابراء بل بعد التفويت أيضا ولا ما استدلوا به على أن البضع غير متقوم إذ بعد تسليم الجميع فوجوب مهر المثل على منت استوفه معارض قوى ولا قوله (ره) انه انما ملك قبل الدخول نصف البضع وانما سقط عنه نصف المهر لأنه لم يستوف العوض وانما وجب عليه النصف بالنص والاجماع ويحتمل أن يكون الحكمة فيه تنفر الناس عن الطلاق وأن يكون لانهتاك من عرضها بالعقد ولعل الصواب ان لمسمى البضع قيمة لا يختلف بمرة ومرات وهي المسمى مع التسمية ومهر المثل لا معها فمن عقد على امرأة بمهر فكأنه اشتري مسمى بضعها به فمن فوته عليه وقد استوفي فردا من افراده لم يكن عليه شئ لأنه تسليم الثمن وقد دخل حين تزوج بها على أن يكون بها تمام المهر وان لم يطأها الامرة ومن فوته عليه ولم يستوف شيئا منه فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شئ مع أنه يجب عليه نصف المسمى بالنص والاجماع فهو غرامة يغرمها بلا عوض فعلي مفوت العوض الغرامة ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا عليها شيئا وان دخل بها ثم طلقها أولا وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شئ لها عليها لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه عليها يمن البضع وإن كان المسمى دونه أي مهر المثل فعليها التفاوت وان لم يصل إليها المسمى فعليهما ضمان مهر مثلها لأنه عوض ما فوتاه عليها هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل ولو كان المدعي هو المرأة فان طلق الزوج قبل الدخول بأن قال إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف مسمى وإن كان الادعاء الطلاق أو الرجوع بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن الزيادة للزوج ولا ضمان ان ساواه أو نقص ولو شهدا بعتق الزوج فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولي خلافا لبعض العامة ومهر المثل للزوج ان جعلنا البضع مضمونا والا فلا ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق لحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع والا فلا ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما المطلب الثالث في المال وإذا رجع كلاهما أو أحدهما قبل الحكم لم يجز الحكم ولا غرم اتفاقا الا من أبي ثور وفي مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به فلا نقض بالاجماع لأصل البراءة واحتمال كذبهم في الرجوع كاحتماله في الشهادة ولكن يغرم الشهود أتلف بشهادتهم مثلا أو قيمة ولا يرجعون على المحكوم له أخذا عليهم بقولهم ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض وفاقا للسرائر و (فع) والنكت ومع وظاهر (ط) و (ف) و (ئع) بعد الاستيفاء لظاهر ما سمعته من مرسل جميل ولاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الذي ثبت شرعا واستند إلى ما جعله الشارع مستندا له الا بدليل شرعي خصوصا إذا استوفي المشهود به فان للمستوفي عليه (يد أثبت عليه صح) شرعا فلا يزول الا بدليل وليس قال في (المخ) ولان شهادتهم اثبات حق يجري مجري الاقرار وفي رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجري الانكار وكما لم يبطل الحكم بالاقرار بحدوث الانكار لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع ولان رجوعهما ليس شهادة واقرارا منها ولهذا لم يفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ولا اقرار منه ولان الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطاري كالفسق والموت وفي (يه) والوسيلة والكافي نقض الحكم ورد العين إلى المشهور عليه لان الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة لظهور كذبهم في أحد القولين والأصل برائتهم من الغرامة و هو الأقوى وحكاه ابن سعيد في الجامع رواية ويمكن أن يكون أراد بها خبر جميل عن الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشئ فإنما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل وحمل الرجوع على شهادة الزور مشكل وعلى الأول يغرم الشهود قيمة ما شهدوا به أو مثله للشهود عليه ولو كانا فاسقين وفرط الحاكم ثم رجعا لم يغرما شيئا لبطلان الحكم في نفسه فيرد العين إلى المشهود عليه إن فإن كانت باقية وان تلفت غرم التلف مثلها أو قيمتها ولو كذبهما المشهود عليه في الرجوع سقط الغرم ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا لم يرجع رقا فهو بمنزلة التالف ولكن غرما بقيمته للمولي خلافا لبعض العامة وسواء في هذه المسألة وغيرها من الشهادات المالية قالوا تعمدنا أو أخطأنا في المال يضمن بالتفويت مطلقا والقيمة المأخوذة منها هي قيمة العين في وقت الحكم فإنه وقت الاتلاف ولو كان المشهود به التالف من ذوات الأمثال لزمها المثل ولو شهد بكتابة عبده ثم رجعا فان عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما لأنهما لم يفوتا شيئا وفي التحرير و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة أن ثبتت وان أدي وعتق ضمنا جميع قيمة لأنها فوتاه بشهادتهما وما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه لأنه ماله ويحتمل إذ لا يضمنا الا ما زاد قيمة على النجوم ان زادت بناء على أن المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا ولا يستعاد منه أي من المولي لو أسترد لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولي لا فعلهما وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق عنه بإزاء ما يؤدبه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها واجرة مدة الحيلولة إن فإن كانت وأن أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين القيمتين ولو شهدا باستيلاد أمة ثم رجعا في حياة المولي غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها ولا يستعاد ان مات الولد لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى إما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا لم يضمنا شيئا وان مات المولي فيرجع لجواز الرجوع له متى شاء المولي الا أن يشهدا به منذورا واحتمل الضمان لأنها سبب العتق ولا يجوز على المولي الرجوع مسائل خمس وعشرون من الشهادات في الرجوع وغيره الا العاشر فليست من الشهادات الأولى لو رجعا معا ضمنا ما اتلفاه بشهادتهما بالسوية ولو رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف لأنه ثبت النصف بشهادتهما بالسوية ولكل
(٣٨٩)