قول بالعكس ولا يرث أحد الزوجين القصاص اتفاقا بل فقال إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص العامة والخاصة وخبر السكوني فقال إن عليا (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا مع الضعف محمول على التقية أو على فقال إن يكون القاتل أحدهما خطأ والا تراضوا عليها فلا يرثان من جهة القتل شيئا والدية عندنا في حكم مال الميت وان تجددت بعده يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه وإن كان القتل عمدا لكن فقال إن رضي الورثة بالدية في العمد قال في الخلاف والمبسوط انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال وعن يحيى الأزرق عن الكاظم (ع) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقبضوا ديته قال نعم قال وهو لم يترك شيئا قال انما أخذوا الدية فعليهم فقال إن يقضوا دينه وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته وفى خبر محمد قيس انه (ع) قضى في وصية رجل قتل انها ينفذ من ماله وديته كما أوصى وليس للديان منعهم من القصاص وان مات فقيرا وفاقا للمحقق وابن إدريس لان القصاص حقهم أصالة والأصل عدم وجوب الرضا بالدية وبرائة ذممهم من قضاء الدين وخلافا للنهاية وجماعة فقالوا لا يجوز لهم الاقتصاص حتى يضمنوا الدين للغرماء لخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهو أوليائه دمه للقاتل فجايز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء كذا رواه المحقق في النكت وبه استدل للشيخ وكذا ابن الربيب والشهيد وأجابوا بالضعف والندرة ومخالفة الأصول والذي في التهذيب انه سأله (ع) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا وهو لا يفيد المطلوب وقال أبو منصور الطبرسي فقال إن بذل القاتل الدية لم يجز للولي الاقتصاص ما لم يضمن الدين والا كان له وهل يلحق شبيه العمد بالعمد في المنع من الإرث أو بالخطأ الأقرب الأول وفاقا لأبي على لعموم الأخبار المانعة من ارث القاتل خرج الخطأ بالدليل وخلافا لسلار واختار في التحرير والمختلف لأصل الإرث وخرج العامل بالاجماع وهو المتبادر من اطلاق القاتل وقد خص به في بعض الأخبار وهو الاثم المتهم فينبغي فقال إن يعامل بنقيض غرضه ونص الفضل بن شاذان على فقال إن من ضرب ابنه غير مسرف يريد تأديبه فقتله ورثه قال لان ذلك للأب وهو مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى الامام قاتلا وان ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب قال فإن كان بالابن جرح فبطه الأب فمات الابن من ذلك فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولا دية لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك والى شبهه من المعالجات ونحوه كلام الحسن وقد حكاه الكليني والصدوق ساكتين عليه والقتل بالسبب مانع كالمباشرة فقال إن عمدا فكالعمد وان خطأ فكا الخطأ للاشتراك في التهمة والدخول في اسم القاتل والمساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة وان اختلفا قربا وبعدا فلو شهد مع جماعة ظلما على مورثه فقتل لم يرثه كما ينص عليه وإن كان خطاه ورث من التركة دون الدية إما لو شهد بحق فقتل فهو يرثه وفيه منع شمول القاتل له مع فقال إن الأصل الإرث وقال الفضل بن شاذان ولو فقال إن رجلا حفر بئرا في غير حقه أو اخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا فقتله لم يلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان هذا ليس بقاتل الا ترى انه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتلا ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة واخراج ذلك في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه يكون في حقه ولا يكون قتلا وانما الزم العاقلة الدية احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرء مسلم ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه ونحوه كلام الحسن وحكاه الكليني والصدوق ساكتين عليه وكذا قتل الصبي والمجنون والنايم مانع للدخول في عموم القاتل غاية الأمر الدخول في قتل الخطاء كما في التحرير فيمنع ما يمنع منه وأطلق الفضل والحسن ارث الأولين إذا قتلا وقيل يمنعهما دون النائم ولو أمر عاقل كبير ببط جراحة أو قطع سلعة ففعل فمات ورثه الامر لضعف السبب وعدم شمول القاتل له بخلاف الصبي والمجنون وإذا قتل العادل الباغي ورثه لأنه قتل بحق وللعامة فيه خلاف والمشارك في القتل كالقاتل مستقلا إما الناظر والممسك ففيهما اشكال من انتفاء القتل عنهما حقيقة ومن اعانتهما عليه فكانا مشاركين له ولو شهد مع جماعة على مورثه بما يوجب قتله ظلما فقتل لم يرث للتسبيب وإن كان الحق يثبت بغيره ممن شهد أو لم يشهد لو لم يشهد لأنه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه وإن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل إما لو شهد بعد الحكم لم يمنع لانتفاء التسبيب ولو جرح أحد الولدين أباه والاخر أمه ثم ماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله والقصاص على صاحبه ولو عفا أحدهما عن الأخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله بحق ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به وورثه لأنه قتله بحق ويحتمل العدم لأنه تعدى بالمبادرة إلى الاستيفاء ولو قتل أكبر الاخوة مثلا الثاني والثالث الرابع ولا وارث لهما سواهما فميراث الرابع للأكبر خاصة فيرجع إليه نصف دم نفسه وله قتل الثالث وليس للثالث قتله الا فقال إن يدفع إليه نصف الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثة قال في التحرير ويحتمل فقال إن لا يرثه لأنه تعدى باستيفاء حقه أولا المطلب الثالث في الرق وهو يمنع بالاتفاق والنصوص من الإرث في الوارث والموروث ملكنا الرقيق أو لا فإنه فقال إن ملك فملكا غير مستقر يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه وسواء تشبث بالحرية كالمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ أولا الا المكاتب الذي مات عن وفاء فقد مر الخلاف فيه فلو مات عبد لم يرثه أحد لان ماله لمولاه ملكا لا إرثا ملكناه أم لا كما عرفت ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره واخر حرا فالميراث للحر وان بعد كضامن الجريرة دون الرق وان قرب كالولد ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وان منع السبب كما قال الصادق (ع) في خبر مهزم في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فماتت الام يرثها ابن ابنها الحر ولو أعتق المملوك على ميراث قيل قسمته شارك فقال إن ساواهما واختص به فقال إن كان أولي منهما ولو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا منع ولم يكن له شئ كما تقدم في الكافر إذا أسلم وظاهر المبسوط والايجاز انه فقال إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ونص في الوسيلة والاصباح على الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال والاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم في الكافر ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط التركة الامام بل اشترى المملوك من التركة
(٢٨١)