على نفسه أو غيره من محترم كالحامل يخاف على الجنين والمرضع على الطفل لو لم يتناول كان التلف لنفس عدم التناول أو لاتلاف الغير له بان أكره عليه أو وجب عليه التناول تقية للخوف من اتلاف أو هتك عرض أو تحمل مشقة لا تتحمل عادة أو يخاف المرض بتركه ولا يدخل فيه صداع غير متناهي في الشدة ونحو أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب بالتخلف على نفسه أو دابته أو نفس محترمة بل مال محترم له أو لغيره فيضر به أو بمالكه أو غيرهما تلفه أو (مط) أو الضعف المؤدي إلى ضعف الركوب أو يخاف ضعف الركوب أو المشي أو الضعف عنهما المؤدي إلى خوف التلف على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم أو إلى مرض ولو كان مريضا أو خاف بترك الناول طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب انه مضطر لصدق الاضطرار عليه عرفا ونفى الحرج في الدين والضرر وفى النهاية ولا يجوز فقال إن يأكل الميتة الا إذا خاف تلف النفس فإذا خاف ذلك اكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملا منه ولعله استند إلى نحو قول الصادقين عليهما؟ السلام في مرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره فقال أن ينال منه بقدر البلغة لا غير وهو مع تسليم السند لا ينص عليه وسواء في جواز التناول كان المضطر حاضرا أو مسافرا لعموم الأدلة من العقل والنقل ولا يجب بل لا يجوز لخائف التلف الامناع من التناول إلى الاشراف على الموت لعدم انتفاعه بالتناول (ح) وانتفاء الحرج في الدين وحرمة اتلاف النفس والقائها إلى التهلكة ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل كما في كثير من الاخبار منها قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة وقيل الذي يبتغي (يبغي خ ل) الميتة وتلذذ بها حكى عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له عن الزجاج وقيل غير المضطر عن ابن عباس وكأنه الذي يبغي الميتة وقيل المستحل لها وفى (ية) باغي الصيد بطرا أو لهوا وبه اخبار ولا العادي وهو قاطع الطريق كما في نحو؟ مرسل البزنطي من الاخبار وهو الذي في (ية) وقيل هو الذي يعدو شبعه عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل الذي يعدو سد الرمق عن ابن عباس وقيل المقصر عن الزجاج وقيل المتزود منها وقيل العادي بالمعصية طريقة المحققين وفى التبيان ومجمع البيان انه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروى عن الصادقين عليهما؟ السلم وعن عبد العظيم الحسنى عن الباقر عليه السلم وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنه قال السارق وهل يرخص العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا اشكال من عموم الآية والاشتراك في العلة واستناد الضرورة إلى سفر وهو معصية والمعصية لا توجب الرخصة وهو خيرة علي بن إبراهيم والشيخ أبو الفتوح الرازي وذكر انه مذهب أهل البيت عليهم؟ السلم ومن قصر التفسير في الاخبار على ما ذكر وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة لا يختص نوعا منها الا ما سنذكره في صورة تعدد ما يزيل الضرورة من تعين بغضه وهل للمضطر التزود من الميتة الأقرب ذلك وفاقا لنص أبي علي لاشتراك العلة مع الأصل ويحتمل العدم بناء على حرمة وجوه الانتفاع بها وانما خرج الاكل بالنص والاجماع فان لقيه مضطر اخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطر إليها في الحال وان توقعه للتساوي وفى الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع لاحتمال العدم المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما سد الرمق والتجاوز عنه حرام عندنا كما في التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصرح بالاجماع في (ف) وسواء بلغ الشبع أو لا ومن العامة من يبيح الشبع ولكن لو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة مثلا وجب حيث يجب ولو كان يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة إليه تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب عندنا التناول للحفظ من التلف أو غيره فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز لوجوب دفع الضرر عن النفس وخصوصا التلف وفى الفقيه عن الصادق عليه السلام من اضطر إلى الميتة أو الدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر للشافعي وجهان ونحو التلف غيره عن المضار المبيحة للتناول فعلم أنه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس فليس هنا الجواز بمعنى الإباحة وتساوى الطرفين المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي تناوله إلى قتل معصوم الدم حل لوجوب دفع الضرر عن غير معارض كالخمر لإساغة اللقمة أو لإزالة العطش المؤدي إلى التلف أو المرض أو المشقة بحيث يعد مضطرا وفاقا للصدوق في العلل والشيخ في (ية) وبنى إدريس وسعيد وجماعة لوجوب دفع الضرر وخصوص قول الصادقين (ع) في خبر محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر في كل من الخمر والميتة ولحم الخنزير ثم اباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره فقال إن يتناول منه بقدر البلغة لا غير وقول الصادق عليه السلم في خبري حماد بن عيسى وعمار بن موسى في الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه؟ فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته وقيل في (ط وف) يحرم للاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير المضطر لا يشرب الخمر انها لا تزيده الا شرا ولأنه ان شربها قتله فلا تشرب منها قطرة قال الصدوق وروى لا تزيده الا عطشا واما التدواي به فيحرم ما لم يخف التلف بالتجنب عنه ولم يعلم بالعادة الصلاح إذا تناوله إما إذا لم ينحصر الدواء فيه (فط) متفق عليه واما عند الانحصار (فكك) عند الأكثر وحكى عليه الاجماع في (ف وظه وط) ويؤيده الاخبار كحسن عمر بن أذينة كتب إلى الصادق عليه السلام يسئله عن الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وانما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال فقال إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء ويمكن جمل الجمع على عدم الانحصار وأطلق القاضي جواز التدواي به إذا انحصر الدواء فيه وهو قوي واما إذا خاف التلف ففيه (ح) عند (المص) اشكال من عموم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومن عموم اخبار النهى عن التداوي به وانه تعم لم يجعل الشفاء في محرم وكذا باقي المسكرات بل المحرمات لعموم العلة وعن الصادق (ع) لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ولا تمشط النساء به فقد أخبرني أبى عن أبيه عن جده فقال إن عليا (ع) قال فقال إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء وكذا كل ما مازجها اي المسكرات كالترياق وشبهه اكلا وشربا لعموم ما عرفت وخصوص صحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب فقال إن انظر إليه فكيف أتداوى به وما في طب الأئمة عن عبد الرحمن بن الحجاج من فقال إن رجلا سئل أبا الحسن (ع) عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول الله انه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟ فقال لاتقذر علينا يحتمل التقية والقصر على الحال المبيحة له وعلى الذي لا يتضمنه خمرا ولا غيرها من المحرمات ويجوز عند الضرورة فقال إن يتداوى به للعين وفاقا للشيخ وجماعة لعموم وجوب
(٢٧٣)