كتاب الصيد والذبايح كتاب الصيد والذبايح اي المصيد وما يذبح فان المعروف فقال إن الذبايح جمع الذبيحة وإن كان جمعا للذباحة بقي الصيد على معناه المصدري ثم الذبح يشمل النحر لغة ويشمل الكل التذكية ويذكر فيه الأطعمة والأشربة واقتصر في العنوان على ما اقتصر لكثرة احكامه وفيه مقاصد خمسة الأول الآلة التي بها تصاد ويجوز الاصطياد بالنص والاجماع بجميع الآلة كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب والباشق والشرك قال ابن فارس انه من الشرك لعم الطريق يسمى به لامتداده وهو أخص من الخبالة أو أعم وهي أيضا كما في المقابيس من الامتداد والشباك كزنار وهو ما يصنع من قصب ونحوه والقل (وهو نوع من الشباك صح) ولعله أخص من الفخ والبنداق وجميع الآلات وغيرها والسباع والجوارح اي الكواسب للصيد من الطيور وغيرها ثم فقال إن أدركه مستقرة الحياة وجبت تذكيته كما سيأتي وان قتلت الآلة الصيد حرم الا ما يقتله الكلب المعلم والسهم المغيوم؟ الآية لاختصاص (التكلب) بالاجماع كأنص عليه في الانتصار و (ف) والغنية والسرائر في غير الكلب من السباع والنصوص وهي كثيرة جدا لصحيح الحذاء قال للصادق (ع) فالفهد قال فقال إن أدركت زكاته فكل منه (قال أليس شئ مكلب الا الكلب وكل منهما؟؟ في البازي وبالسقر والعقاب قال فقال إن أدركت زكاته فكل منه صح) وان لم تدرك زكاته فلا تأكل منه وصحيح محمد بن مسلم سئل عن أحدهما (ع) عن قتيل الحجر و البندق أيؤكل منه فقال لا وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميت (على وجه صح) وأحل الحسن ما يصيده؟؟ بما هو الكلب والفهد والنمر ونحوهما ويوافقه في الفهد اخبار كثيرة كصحيح زكريا بن ادم سال الرضا (ع) عن الكلب والفهد يرسلان ينقتل فقال هما مما قال الله (تع) مكلبين ولا باس بأكله واحتمل الشيخ فيها مساواة الفهد خاصة للكلب والتقية والحل على الضرورة إما الكلب فيحل ما قتله خاصة وإن كان اسود خلافا لأبي على استنادا إلى قول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني انه لا يؤكل صيده ولان رسول الله أمر بقتله بشروط ستة الأول فقال إن يكون معلما بالنص والاجماع ويتحقق بان يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره قبل الارسال وان اطلق الأكثر لنذرة الانزجار بعداه؟ جدا وفى التحرير انما يعتبر قبل ارساله على الصيد أو ذرويته إما بعد ذلك فلا لأنه لا ينزجر يقال؟ وان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا وفاقا للمشهور لأنه (الظ) من الامساك علينا وقول الصادق (ع) في صحيح رفاعة إذا اكل منه فلم يسمك عليك انما أمسك على نفسه وهنا اخبار كثيرة مطلقة في أنه لا باس بأكله (وكك) اطلق بعض الأصحاب كالصدوقين والتفصيل أولي في الجمع من الحمل على الكراهة أو التقية فلو اكل نادرا لم يقدح ولم يحرم ما اكل أكثره كما قال الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب كل فما أمسك عليك الكلاب فقال إن بقي ثلثه وفى خبر اخر كل (منه وان اكل صح) فما اكل الكلب وان اكل منه ثلثيه كل ما اكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة وسعيد بن المسيب انه سمع سلمان يقول كل ما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه وللعامة قول بالمنع من اكل ما اكل منه قبل فقال إن يخرج نفس الصيد لم يحل اكل باقيه وإن كان اكل منه بعد فقال إن خرجت نفس الصيد جاز اكل ما بقي منه من قليل أو كثير ولعله لان الصيد صيد ما دام حيا لا بعد الموت فإنما يشرط امساكه قبله أو لان الامساك على الصايد انما يتحقق بان يمسكه حتى يموت أو يدركه صاحبه فإذا اكل منه قبل ذلك لم يكن ممسكا عليه بخلاف ما إذا امسكه حتى مات و يؤيده صحيح حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق (ع) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا باس بأكله قال قلت فإنهم يقولون إنه إذا قتله أو اكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم على فقال إن قتله زكاته قال قلت بلى قال فما تقولون في شاة ذبحها رجل أزكاها قال قلت نعم قال فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل منها بعضها أتوكل منها البقية فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك فاكل منها لم تأكلوا وإذا زكاها هذا واكل اكلتم وكذا لا يقدح لو شرب أم؟ الصيد فقال إن اعتاده للعموم خلافا للنخعي فجعله كالأكل ويحصل العلم بحصول التعليم بتكرر ذلك المذكور من الأمور الثلاثة منه مرة بعد أخرى فهو معلم إذا تكرر منه مرتين وقيل ثلثا والحق ما في التحرير من الحوالة على العرف بان يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرايط احديها إذا أرسله استرسل وثانيها إذا من؟ جره انزجر؟ وثالثها فقال إن لا يأكل ما يمسكه وتكرر منه دفعات حتى يقال في العادة انه قد تعلم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما دليلنا وان ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما وليس على ما اعتبراه دليل ولان المرجع في ذلك إلى العرف ولا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين انه تعلم ولا يكفى المرة الأولى ولا ما يتفق فيه فلك من المرات من غير تكرر لأنه خلاف العرف وفى التبيان قال أبو يوسف ومحمد حد التعليم فقال إن يفعل ذلك ثلاث مرات وقال قوم لا حد لتعليم الكلاب فإذا فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا لأنهم رووا انه إذا اخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به جاز اكل ما يقتله (ونحوه المجمع صح) وهو يدل على الاكتفاء بالمرة الأولى وأشار بالرواية إلى خبر السكوني عن الصادق (ع) قال كلب المجوس لا تأكل صيده الا فقال إن يأخذ المسلم فيعلمه فيرسله ونزل عليه خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن كلب مجوسي يستعيراه فتصيد به قال لا تأكل من صيد الا فقال إن يكون علمه مسلم وينص عليه قوله (ع) في خبر زرارة وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فتأكل منه فإنه معلم الثاني فقال إن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان المميزين لما سيأتي من اشتراط الاسلام أو حكمه في التذكية وللأصل واختصاص الخطاب في الآية بالمسلمين وقول الصادق (ع) في خبر السكوني كلب المجوسي لا توكل صيده الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله رجلا كان المرسل أو امرأة ولو أرسله الكافر لم يحل قتيله وإن كان ذميا خلافا للحسن في اليهود والنصارى و (لظ) الصدوق فيهما وفى المجوس بحكمه تحل ذبايحهم وفى اشتراط الايمان ما يأتي من الخلاف فيه في الذباحة الثالث فقال إن يرسله للاصطياد فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده لم يحل وكذا لو استرسل من نفسه بالاجماع الا من الأصم كما في (ف) وللأصل والامر بالارسال والتسمية في الاخبار نعم لو زجره بعد استرساله فامسك ثم أغراه صح الاسترسال بخلاف ما لو غراه حال استرساله فازداد عدوا فإنه ليس من الارسال في شئ وقد يحتمل كونه ارسالا والحل به وتركبه من الارسال والاسترسال فلا يحل أيضا ولو حصل زيادة العدو باغرار إما أرسله المسلم من مجوسي أو وثنى لم يقدح في الحل الا على الاحتمالين ولو انعكس الامر لم يؤثر في الحل الا عليهما ولو حصل الاغراء الموجب لزيادة العدو من غاصب وبالجملة من غير المالك بغير اذنه لم يملكه اي ما يثبته من الصيد وإن كان يملك ما يصيده الكلب المغصوب بارساله الا إذا كان الاغراء ارسالا فيملكه كما يملكه المالك وقيل يملكه المالك بدونه أو معه إذا لم يكن ارسالا وجهان والملك (ظ) العبارة ولا يشترط قصد المرسل إلى عين الصيد للأصل والعموم خلافا لمالك فلو أرسله إلى سرب من الظبا فاصطاد واحدا حل وكذا لو أرسله على صيد فصاد غيره يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمى صيدا فيصيب اخر ولو أرسله على غير صيد محلل كالخنزير وغيره من المحرمات فأصاب صيدا لم يحل و ان (سمى؟) وإن كان ما ظنه خنزيرا صيدا محللا وإصابة كما يأتي في الرمي ولو أرسله للصيد ولكن لم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل وان علم به أو ظن مما يقتض؟ الاطلاق والوجه الاجتزاء بالعلم بل الظن فيحل بارسال الأعمى إذا علم وأظن للعمومات وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال الرابع فقال إن يسمى عند ارساله بالنصوص والاجماع فلو تركب
(٢٥٢)