بالوطي لاحتمال استنادها إلى الافضاء من غير مدخل لآلته وفي الفقيه وفي نوار والحكمة ان الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضي أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على امساكها لأنها لا تصلح للرجال ولو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت الأحكام وهو واضح ووجب ديتان لأنه فعل افضاء بين في كل منهما الدى لو انفرد والأصل عدم التداخل وعلى ما مر من الاحتمال دية وحكومة وإن كان زوالهما بغير الوطي فديتان وحكم ساير الأحكام ما عرفت ولو اندمل الموضع وصلح ففي زوال التحريم نظر من أن سببه الافضاء بل الوطؤ قبل التسع كما هو ظاهر مرسل يعقوب بن يزيد وقد حصل ومن أصل الإباحة وانما علم التحريم مع بقائها مفضاة إذ لندوة الاندمال انما يتبادر من الاطلاق الغالب من البقاء مفضاة وهل يسقط مع الاندمال الدية إلى الحكومة اشكال من الاطلاق ومن أن المعروف الفرق بين إبانة العضو والجرج الذي يندمل وما لا يندمل في حكم الإبانة ولما لم يقدر في الشرع التفاوت هنا فالحكومة ولان الأصل البراءة وانما حصل اليقين بوجوب الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب المتبادر من الاطلاق ولو أفضاها فلم يملك بولها فديتان لما سيأتي من وجوب الدية في سلس البول وفي المبسوط دية وحكومة وفي الآليتين الدية وفي كل واحدة النصف كما في المبسوط واستحسنه المحقق للضابط فإنهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة وهي اللحم الناتي بين الظهر والفخذين فان الظهر مشو من المنكبين إلى الآلتين وكذا الفخذان مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية لازمة وان لم يقرع العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتى ينتهي إلى مسماة والظهر والفخذين وهو مبني على خروج الباقي عن مسمى الالية وهو ممنوع بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم (فالوجه ما في البط؟ وسراير والوسيلة وغيرها من اشتراط بالوصول إلى العظم صح) وفي قطع ابعاضها بعض الدية بالحساب ان أمكن والا فالحكومة ولو اقتص بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها فلم يملك بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح وغيره عن أبي عمر الطيب عن الصادق عليه السلام ولقوله عليه السلام لمعوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أي الحسن عليه السلام الكل وهو أولي لما سيأتي ان في السلس الدية كاملة وفي الفقيه ان أكثر رواية أصحابنا ان في ذلك الدية كاملة وعليه مهر المثل أيضا لإزالة البكارة لخبر أبي عمر الطبيب أيضا عن الصادق عليه السلام وما مر من خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وخبر السكوني ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحديهما الأخرى بإصبعها فقضي على التي فعلت عقلها ويحتمل أرش البكارة وقد قدر في الاخبار بعشر الدية القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرة أمة و تقوم المقصد الثالث في دية المنافع وفيه مطالب أربعة الأول في العقل الدية كاملة بلا خلاف كما في المبسوط والغنية ان ذهب بالضرب على الرأس أو غيره أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب عقله أو فزعه تفريعا شديدا فزال عقله عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حي بست ديات ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية للعقل وفي الجرح والعضو ديتهما لأصل عدم التداخل وهو المشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وفي المبسوط انه مذهبنا وقال ابن إدريس ليس في ذلك سوى الدية وأطلق وسأل في الصحيح أبو عبيدة الحذاء أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله قال فإن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات أو لا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين سنة افتد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه غفلة أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قال فما ترى في الشجة شيئا قال لا انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية (ما جني كائنة ما كانتا الان أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه قال وإن كان ضربه عشر ضربات فجنين جناية صح) واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كاينة ما كانت ما لم يكن فيها الموت وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية وابن سعيد ولا يضمن العقل بالقصاص وان تعمد الجاني لعدم العلم بمحله للاختلاف فيه فمنهم من قال محله القلب ومنهم من قال الدماغ ومنهم من قال غير ذلك ومع العلم بمحله ففي القصاص تعزير وإن كان بسقي المجنن هذا الذي ذكرناه من لزوم الدية إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وان حكموا بزواله إلى مدة انتظر ظهور حاله المدة التي حكموا بها فان استمر لم يزل إلى مضى المدة فالدية وان عاد العقل قبل استيفاء الدية ولو بعد المدة فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش لظهور انه لم يكن زال وانما عرض له شاغل وان عاد بعده أمر بالرد ويحتمل عدم الارتجاع مطلقا كما في الجامع أو إذا كان العود بعد المدة أو عند حكم أهل الخبرة بأن العارض لا يزول لأنه يحتمل أن يكون هبة من الله تعالى مجددة والأصل البراءة من الأداء وعدم زوال العقل ولو مات قبل الياس من عوده ففي عدم وجوب الدية اشكال من تعارض اصلى البراءة وعدم الزوال واصل عدم العود وقال أبو حمزة الثمالي لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاطا فامة يعني ذهب عقله قال عليه الدية قال فإنه عاش عشرة أيام وأقل أو أكثر فرجع إليه عقله اله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها قال فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه يريد أن يقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها وقوله اله أنى أخذ الدية يحتمل السؤال عن المجني عليه اله أن يأخذ الدية فأجاب عليه السلام لا قد مضت ا لدية مع ما يتعلق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي بطلت لظهور أن العقل لم يكن زال ويحتمل السؤال عن ارتجاع الجاني ما أداه من الدية فقال لا قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيه الدية أو ما في الجناية أي ثبتت واستقرت فلا يسترد أو أمضت الدية أي أداؤها ما في الجناية اي حكم الجناية أداؤها فلما أداها فقد مضى حكمها فلا يسترد وما رجع إليه هبة مجددة ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه ولي المجني عليه أو نفسه مع عدم الاطباق كون الدعوى حين الإفاقة أو مطلقا لان دعوى المجنون انما لا يسمع لأنه مع المجنون لا عبرة بعبارته ولا يفيد شيئا وهنا المجنون مجهول وبه تعلقت الدعوى ويستعلم بالاختبار فإذا ظهر به الحال حكم على رفقه من غير أن يكون اعتبرت عبارة المجنون نعم لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو المدعي مع ادعائه الاطباق أو وقوع الدعوى حين الجنون اختبر بأن يضع الحاكم قوما يراعونه أو عدلين يراعيانه في حال خلوته وأحوال غفلته فان ظهر لهم بالاختبار وللحاكم بشهادتهم اختلال حاله والاختلاف في أقواله وافعاله أي عدم انتظامها كما يكون قضية العقلي ثبت جنونه بغير يمين إذ لا عبرة بيمين المجنون أو نكوله ولا يمين على الولي إذ لا يمين على فعل الخبر أو حاله وان لم يظهر الاختلاف وعدم الانتظام في أقواله وافعاله إذا خلي ونفسه فالقول قول الجاني مع اليمين ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان أي صار بالجناية يجن في وقت ويفيق في وقت وجب له من الدية بقدره فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أو يجن يومين ويفيق يومين وهكذا نصف الدية وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية وما كذا فهو نقص من العقل مقدر كذا في المبسوط والوسيلة وفي الشرايع انه تخمين وانه لا طريق إلى تقدير النقصان فليس الا الأرش ولو لم يزل العقل ولا نقص نقصا مقدرا ولكن اختل فنقص نقصا لا يمكن تقديره فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد ويفرع من غير شئ يفزع في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم موافقا لفرضه مملوكا وتقويمه بحسب حالتيه واخذ التفاوت وروى عن أبي عبيدة وأبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
(٥١٠)