الفرقة واخبارهم ومن العامة من لم يوجب الا دية واحدة وفي العنق إذا كسر فأصور الانسان أي صار مايل العنق واستمر به ذلك فلم يزل أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر الدية كاملة بالاجماع كما في الخلاف ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر مسمع في الصغر الدية وفي كتاب ظريف ان فيه نصف الدية وفيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار كذا في الكافي وكتاب طريف على ما في الفقيه والتهذيب والجامع وهو يحتمل اعجام عين الصدع وضم جيم الرجل في الموضعين واهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء وإذا صدعت الرجل فلم يستطع * * (ان يلتفت الا بأطراف الرجل كما يؤيده الأول ما روى عنه عليه السلام أيضا من قوله فإذا أصيب الصدع فلم يستطع ان يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون) * * ذلك فبحسابه وعند الشافعي فيه حكومة وكذا لو امتنع بالجناية من الأزد راد رأسا مات بد؟؟ أو عاش وان بعد لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي ابطاله الدية كما سيأتي ولا شئ عند العامة ان عاش وفي المبسوط وينبغي أن يقول إن عليه حكومة وأفتى به ابن حمزة فان صلح بعد الصور أو امتناع الازدراد فالأرش أي الحكومة وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسرا وأفكنه الازدراد لكن بعسر وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة وان عاش الانسان لأنه عضو واحد فيه فيعمه الضابط وفي بعضه بالحساب بنسبة المساحة وفي الثديين من المراة ديتها وفي كل واحد منهما نصف الدية للضابط وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته إذا أغرمه لها نف الدية ولو شلتا فثلثا الدية كما في التحرير بناء على الضابط وفي المبسوط (الدية ولو استرحتا فالحكومة ولو انقطع لبنهما مع بقائهما وقد كان فيهما فالحكومة كما في المبسوط صح) وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بان قال أهل الخبرة ان التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقط اللبادر اللبن لثلث أو بعد مدة النفاس وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك ولو قطع معها شيئا من جلد الصدر فالدية لهما وحكومة للجلد فان أجاف الصدر مع ذلك فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجايفة وفي حلمتي ثدي المرأة وهما رأسا هما اللذان بهيئة؟
الدية كما في المبسوط والوسيلة والسراير وهو خيرة التحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص بناء على الضابط في كل اثنين على اشكال كما في الشرايع من ذلك فلو قطع الحلمتين ثم قطع أخر الباقي كان على الثاني الحكومة ومن أن الدية يجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب والحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية بقطع الأصابع خاصة و بقطعها مع الكف أو القدم أيضا وعلى الانف والذكر قياس مع الفرق بالاجماع وعدمه والنص وعدمه واطلاق اليد والرجل على ابعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء وقطع السارق وكذا الانف والذكر بخلاف الثدي فلا يطلق على الحلمة كاطلاقها قيل ولان العموم انما يستدل به حال عدم ورود النص على خلافه في الخاص والحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه وكذا قيل في الخلاف والمبسوط والسراير في حلمتي الرجل الدية وفي الأخيرتين انه مذهبنا وهو خيرة المختلف والتحرير والارشاد والتلخيص وهو مبني على الضابط في كل اثنين واستبعد المحقق دخولهما في الضابط لقلة منفعتهما ومدخليتهما في الجمال وقيل في الوسيلة والفقه والجامع فيهما ربع الدية وفي كل واحد الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا (والمستند كتاب ظريف وان كسر بعصوصه وهو عظيم الورك وقيل أنه العصص وهو عجب الذنب الذي صح) عليه يجلس؟
ويقال انه أول ما يخلق واخر ما يلي وقيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وقال الراوندي انه عظم رقيق حول الدبر فلم يملك غايطه كان عليه الدية كما في النهاية والسراير والوسيلة والشرايع والجامع والنافع لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل كسر بعصوصة فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة وكذا إذا كسر عجانه وهو ما بين الخصية والفنحة فلم يملك بوله ولا غايطه كما في الكتب التي قدمناها لخبر إسحاق بن عمار سمع الصادق عليه السلام يقول قضي أمير المؤمنين عليه السلام بذلك وان لم يود الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر ساير العظام وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا كما في الوسيلة والشرايع إذا كسرت فجبرت على غير عثم لكتاب ظريف وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وفي الخلاف الاجماع على التقدير فيهما وان انجبرت على عثم فدية النفس كما في الوسيلة وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف والوسيلة وفي كتاب ظريف فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ولو داس بطنه أي وطئه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضي عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية وقطع به الشيخان وفي الخلاف الاجماع عليه ولضعف الخبر لو قيل بالحكومة كان وجها وقال ابن إدريس الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لان فيه تعزيرا بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال قال في المخ وقول ابن إدريس جيد ثم قال والأولى الحكومة وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ في ثيابه كون الحديث بولا أو غايطا لا ريحا ففيها الحكومة قطعا فايدة في كسر عظم من عضو لقطعه مقدر خمس دية ذلك العضو فان جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره كذا في المقنعة والنهاية والمراسم والسراير والغنية والاصباح والشرايع والجامع والتحرير والتلخيص والارشاد والتبصرة وفي الخلاف إذا كسر يده فجبرت فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره واستدل عليه بالاجماع والاخبار في كتاب ظريف ان في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا الساعد إذا كستر قصبتاها جميعا فان كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع ان فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا (وفي كليهما مائة دينار صح) انتهي وفي الكتاب أيضا ان في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتها التي تلى الكف أو القدم خمس دية الابهام ان جبرت من غير عثم ولا عيب وفي كسر المفصل الا على منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار ان انجبرت كذلك وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع الأربع ستة عشر دينار أو ثلثي دينار وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينار أو ثلثا وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا (وثلثا ومن انه أصابع الرجل أحد عشر دينارا صح) بالانجبار على غير عثم وعيب وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ولعل المراد في كل من الوركين والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق ان عثمت ففيها ثلث دية النفس وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء ان فيه أربعة أخماس دية كسرها وفي الوسيلة ان في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد واحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا وفي كسر الأول نصفه وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر وفي موضحته أي موضحة كل عضو لقطعه مقدر ربع دية كسره كما في المقنعة والنهاية والخلاف والمراسم والسرائر والغنية والاصباح والشرايع والجامع لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من قوله ودية موضحته ربع دية كسره وللاجماع على ما في الخلاف والكتاب ظريف في أكثر الأعضاء وكذا في ثقيه قصبة كما فيه أيضا لكن فيه أيضا ان في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها