أعظم منه انتهي ولان الأجرة يزيد بن بزيادة العمل والعمل يزيد بزيادة المعمول فكل من فإن كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد كمن يسقى جريبين من الأرض فعمله أزيد ممن يسقى جريبا وان تحمل المشقة أكثر وكمن رد عبدا قيمته مأة فعمله أزيد من رد عبدا قيمته خمسون ويحتمل التساوي والاعتبار بعدد الرؤس للتساوي في العمل فإنه ليس الا افرازا وحسابا ومساحة والكل مشترك فيها بل قد يكون الحساب في الأقل اغمض وقلة النصيب يوجب كثرة العمل لو وقع القسمة بحسب أقل الأنصباء فإن لم يجب على الأقل نصيبا من الأجرة أزيد فلا أقل من التساوي ويضعف بالحافظ فإنه إذا حفظ الملك المشترك فإن كانت له الأجرة عليهم بالحصص دون الرؤس مع التساوي في العمل فعلم أن العمدة في التساوي وعدمه ما أشرنا إليه والأجرة عليهما وإن كان الطالب للقسمة أحدهما ولكن رضي الأخر بها فإنه عمل لهما برضاهما عملا له أجرة بأمر الشارع خلافا لأبي حنيفة واحد وجهي الشافعية فلم يوجبوها لغير الطالب ثم إن لم يعين له أجرة فعليهما أجرة المثل وان عينت فلا يجوز التعيين الا برضا الشركاء وان لم يعين لاحداهم أجرة حصته لحرمة تردد الأجير في الملك المشترك بدون الاذن فعلي من عين المسمى وعلى غيره أجرة المثل وباشتراط رضا الكل دفع اشكال أورد على استيجار الشركات بعقود مرتبه فإنه إذا استأجره أحد الشريكين لافراز نصيبه لزمه اقرار نصيب الأخر فلا يصح استيجار الأخر لأنه استيجار له على واجب استحق عليه لغيره وكذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه افراز حصة الثالث وهكذا وحاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستيجار وايجاب الافراز على ذمة الأجير والحق عدم الاندفاع الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والادهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة اجبار لانتفاء الرد و الضرر سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مايعا كالدهن والعسل والثمن؟ خلافا لبعض العامة في المايع الذي مسته النار للعقد كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن؟
بناء على أنه لا يجوز بيع ذلك بعضه بعض ولو مثل بمثل وكون القسمة بيعا ولو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدثه أجبر الممتنع وان طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجز لتعلق الغرض غالبا بالعين ولأنه قسم من قسمة الرد ويقسم المتساوي الأجزاء كيلا ووزنا ومتساويا ومتفاوتا ربويا كان أو غيره بل لو اقتسماه ولم يعلما قدر كل من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحدها والاخر الأخر جاز لان القسمة عندنا تميز حتى لا بيع وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها فان تضرر الشركاء بأجمعهم بالقسمة لم يصح القسمة وان تراضوا بها كما مر ولا يجبر الممتنع عليها لانتفاء الضرر والجرح في الدين خلافا لمالك وان استضر بها بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع عليها وفاقا للخلاف قاله لأنه لا ضرر عليه والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه فيجب أن يجبر عليه وخلافا للمبسوط لأنه كما لو استضرا لكل بها فروضا وهو الموافق لما مر في الكتاب من الاطلاق قال في (المخ) والمعتمد أن نقول إن فسرنا الضرر (ببط) الانتفاع بالكلية لم يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها لما فيها من إضاعة ماله وقد نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه وان فسرنا بما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه اجبار الممتنع لانتفاء الضرر في حقه قال لا قال ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عايد في نقصه لأنا نقول نمنع من عوده لان الانسان التصرف في ماله بما يعود نفعه إليه وان اشتمل على نقص قيمة بل على ابطالها لما اشتملت عليه من النفع وافراز حق واحد من الشريكين وتفرده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة فجاز تحمل النقص لأجله انتهي والا يكن الطالب هو المتضرر بل بالعكس فلا يجبر الممتنع وفي شفعة المبسوط الاجبار وان انتفي الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب بعضهم لها واجبر عليها الممتنع ما لم يتضمن ردا كما عرفت ويحصل الضرر المانع من الاجبار بنقصان القيمة وفاقا للمحق لعموم لا ضرر ولا ضرار وهو أحد وجهي (ط) و (ف) وقيل في كل منها في وجه اخر انما يحصل بعدم انتفاع النصيب واعتبر يحيى بن سعيد نقصان الانتفاع به دون القيمة ولعله أقرب فان القيمة انما تعتبر إذا أريد البيع وهو معني ما قيل من عدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به من؟ الشركة وإذا لم يتضمن (القسمة ردا ولا ضررا أجبر الممتنع عليها وان تضمنت لم يجبر لما عرفت والثوب وان نقص بالقطع قيمة يقسم قسمة اجبار على المختار وان لم ينقص صح) وجب كالكرباس الغليظ الذي يباع بالأذرع ولا يتفاوت القيمة بالاتصال والانفصال قال في (ط) وهذا يدل على أن الضرر هو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع ولو تعددت الثياب فان اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة اجبار كما يقسم متساوي الأجزاء عن الحبوب ونحوها لانتفاء الرد و الضرر ولاتفاق الأعيان في الجنس وللعامة قول بعدم الاجبار لأنها أعيان مضمونة بالقيمة كالدارين قال في (ط) والأول أصح لان اختلاف قيمة هذا الجنس ليس بأكثر من اختلاف قيمة اجزاء الكبيرة والقرية وهذا الاختلاف لا يمنع من الاجبار على القسمة قال ويفارق الدارين لان كل واحدة منهما يمكن افرازها بالقسمة وليس كذلك هيهنا لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم بعضه في بعض انتهي وان اختلفت ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدثه لم يجب القسمة (لا قسمة كل صح) كل على حدته ولا بعضها في بعض بالتعديل لاشتمالها على الرد والعبيد وساير الحيوانات يقسمه بالتعديل قسمة اجبار كما في (ط) و (ئع) على اشكال من اتحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وكما ما ورد من تجزية النبي صلى الله عليه وآله عبيد الأنصاري الذي أعتقهم في مرضه ثلاثة اجزاء وما بينهم من الاختلاف ليس بأكثر مما بين اجزاء دار كبيرا وبستان أو قرية ومن الاختلاف الشديد بين افراد الحيوانات واختلاف الأغراض باختلافها والتجزئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله لم يكن منها بد لوقوع العتق وعدم نفوذه في الكل ولا يصح قسمة الوقف بين أربابه لأنه كالتغير بشرط الواقف ولعدم انحصار المستحق في القاسم أي في أربابه الدين يقتسمونه لأنه عليهم وعلى من بعدهم وان تغاير الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه كان يقف أحد الشريكين في هذا لبستان حصة على زيد وأولاده والاخر حصة عليهم أو على عمر وأولاده قال في (ئر) ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمة فالوجه الجواز كما اجرنا البيع حينئذ قال ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا أمكن إذا القسمة ليست بيعا والأقرب عدم جوازها إذا لبطن الثاني يأخذ الوقف من الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة انتهي ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وان اتحد المالك مع الواقف أو الموقوف عليه الا على رأي من رأي من العامة بأن القسمة بيع لان الوقف لا يباع ولو تضمنت قسمة الطلق مع الوقف رد أجاز من صاحب الوقف أي الموقوف عليه خاصة (لأنه معارضة لا يصح في الوقف فإن كان الرف في مقابلة الوصف فالجميع الذي أفرزه الموقوف عليه صح) وإن كان في مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غير ما بإزاءه الا رد والقناة والحمام ونحوهما مما لا يقبل القسمة يجري فيها المهايات بالزمان ولا يلزم كما مر فان رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته عزم قيمته ما استوفاه من منفعة المدة واما إذا رجع بعد استيفاء صاحب نوبته فلا شئ له عوضا عما استوفاه الا بالتراضي ولا يجب أن يباع المشترك مع التنازع وعدم امكان القسمة وانتفاء المهاياة بل يترك حتى يصطلح الشركاء لأصلي عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم وللعامة وجه بالبيع عليهم واخر بالإجارة وتوزيع الأجرة عليهم ولو ساوي أحد العبدين الشريكين ألفا والاخر ستمأة فان رد أخذ الجيد على الأخر مأتين تساويا ولا اجبار لاحد منها على هذه القسمة للاشتمال على الرد ولو انفرد أحدهما بالردي منهما وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن