من متعاقدين فيتحقق التعارض وفيه ما مر من الأقوال والمختار القرعة والحكم بها مع اليمين فان نكلا قسم الثمن بينهما ان اتحد الجنس والا كان لكل منهما نصف ما يدعيه من الثمن وقد يحتمل ذلك مع الاطلاق وبناء على احتمال اتحاد التاريخ واعمل براءة المشتري من ثمنين ولو ادعي استيجار العين وادعي المالك الايداع فكل منهما يدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الأخر وان تضمن الأول تسلط ذي اليد على المنافع دون الثاني فإذا أقام كل منهما بينة تعارضت باقتسام المدة البيتان وحكم بالقرعة واليمين مع تساويهما فيما عرفت ومع نكولهما يقتسمان المنافع باقتسام المدة أو العين في تمام المدة والأقوى ان القول قول المالك والبينة بينة الأخر للاتفاق على أن العين مع المنافع ملك له فمن يدعي الاستيجار يدعي تمليكه المنافع وهو ينكره وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في الثوب يدعيه الرجل في يدي رجل فيقول الذي هو في يديه هو لك عندي رهن ويقول له الأخر هو لي عندك وديعة قال القول قوله وعلى الذي هو في يديه البينة انه رهن ع نده ويحتمل العكس بناء بعيدا على أنه ذو يد واليد كما يرجح ملك العين ترجح ملك المنفعة الفصل الثالث في الموت وما يتعلق به لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم اسلام أحدهما على الموت وادعي الأخر مثله وانكر الأول ارخا الموت أو لاحلف المتفق عليه لأنه المدعي عليه الشركة في الميراث ومعه أصل الاستصحاب انه لا يعلم تقدم اسلام أخيه لأنه يحلف على فعل الغير ولا حلف إذا اعترف الأخر بعدم علمه بحاله وكذا لو كان المملوكين واتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الأخر ولو لم يكن قوله كانا مملوكين كان أشمل لكن لم يكن بد من التعرض لرق الأخر ولو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما أو حرا و اختلفا في الأخر فالقول قول الأخر لأصل الاسلام والحرية والإرث ويحلف على أن الموت لم يسبق اسلامه أو حريته وكذا لو ادعي كل منهما ذلك وأنكر الأخر نعم إن فإن كانت الدار دار كفر وكان الاسلام المورث مسبوقا بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الأصل فلا يرث المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من ارثه بالبينة ولو ادعي المختلف فيه علم الأخر بحاله كان له احلافه على نفيه ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته زمانا وادعي كل منهما سبق اسلامه أو حريته على الموت وانكر الأخر ولم يكن بينة ولا ادعي أحدهما العلم على الأخر أو ادعاه فحلف على العدم لم يرث أحد منهما لأنه لا ارث ما لم يثبت انتفاء المانع ولا مجال هنا للحلف لان كلا منهما مدع لزوال المانع عن نفسه واما انكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال المانع عن الأخر ولا يفيد الحلف عليه بل خصمهما حقيقة هو الوارث المسلم فإن كان غير الامام حلف على عدم العلم بزوال المانع عنهما ولو اتفقا على أن أحدهما أسلم أو أعتق في شعبان والاخر في رمضان ثم ادعي المتقدم سبق الموت على رمضان والاخر عنه قدم أصالة بقاء الحياة على أصل بقاء المانع أو من له ذلك الأصل على الأخر أو قدم هذا الأصل إلى الذهن فعمل به وهو أولي أو لا مجال هنا لبقاء المانع واشتركا في التركة وكل من أقام منهما بينة على دعواه أثبتت ولو أقاما تعارضت البينتان للتناقض وربما يحتمل ضعيفا تقديم مدعي التقديم لاشتمال دعواه على زيادة وتقديم مدعي المتأخر لجواز أن يكون قد أغمي عليه أولا فتوهم الموت نعم لو صرحت هذه البينة بالاغماء أولا فلا اشكال في تقديمهما كما أنه لو صرحت الأخرى بأنه قد مات ولم يعلم بموته بعد الرمضان مثلا لم يكن اشكال ففي تقديمهما ولو ادعت الزوجة اصداق عين أو شرائها وادعي ابن الميت الإرث فالقول قوله وعليه ان يحلف على نفي العلم ان ادعته عليه وعليها البينة فان أقاما بينة حكم لبينة المرأة قدمنا بينة الخارج أو الداخل لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الأخرى نعم ان أرخت الاصداق أو الشراء فشهدت الأخرى بتقديم الموت تعارضتا ولا فرق بين أن يكون العين في أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبي لاعترافهما (بكونها صح) للمورث في الأصل والأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت نعم إن فإن كانت بيد المرأة في حياة الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين ان لم يكن للابن بينة باعترافها له ولو قال لعبده ان موت بوجه خاص هذا ان لم يتعارضا وان تعارضتا ففي (المخ) انه كذلك من حيث إن العبد خارج مدع وفي التحرير ان الوجه التعارض والحكم بالقرعة وهو الموافق للمبسوط و (ف) ولو ادعيا عينا في يد غيره انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام عليه بينة كاملة أي ذات معرفة متقاربة وخبرة باطنة وشهدت بنفي غيرهما أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم بكمالها سلم إليه النصف بلا اشكال وكان الباقي في يد من فإن كانت الدار مثلا في يده حتى يعود الغائب وفاقا للمبسوط و (ئع) لأنها يد مسلم والأصل عدم التعدي وعدم وجوب الانتزاع وقيل في (ف) ينتزع ويجعل في يد امين حتى يعود لان الحاكم ولي الغائب ولأنه بانكاره سقط عن الأمانة ولان الدعوى للميت والبينة له ولذا يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه وهو خيرة (المخ) ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين لئلا يظهر وارث غيرهما لثبوت الانحصار بالبينة ولو لم يكن البينة كاملة وهي ذات المعرفة المتقاومة والخبرة الباطنة وانما شهدت انها لا يعلم وارثا غيرهما وكذا إن فإن كانت ذات معرفة وخبرة كاملتين لكن لم يشهد بالنقي ولا بنفي العلم أخر التسليم إلى الحاضر إلى أن يستظهر الحكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه يعد تضمين استظهار دون التكفيل فإنه لا يكفي لامكان الاتلاف والاعسار وهذا مبني على جواز ضمان العين و المجهول القدر واكتفي ابن حمزة بالكفيل ولو كان المدعي الحاضر فافرض لا ينقص وان وجد وارث لا نعلمه الان أعطي فرضه كاملا وإن كان ذا فرض ينقص بوجود وارث أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه الاعلى تاما وعلى تقدير الثاني وهو انتفاء اليقين يعطيه العين وهو نصيبه ان لو كان وارث ينقص من فرضه فيعطي الزوج مثلا الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وفي اعطاء ربع الثمن اشكال لامكان ارث أكثر من أربع زوجات بان كان طلق أربعا وتزوج اخر في المرض ولعله يندفع بالاعراض عن الفروض النادرة والا لم يتعين الها شئ ء لعدم انحصار الزوجات الممكنة في عدد وبعد البحث واليأس من وجود وارث اخر تتم الحصة العليا مع التضمين ولو كان الوارث محجوبا عن الإرث بالكلية بوارث اخر كالأخ أعطي مع البينة الكاملة الشاهدة به بعدم الحاجب أو العلم به ولو فإن كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والضمين ولم يعط قبل ذلك شيئا وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك الا في وجوب انتزاع حصة الغايب فقد يقال بالعدم والفرق بأن الأحوط هنا العدم لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة وبأن العين شئ واحد شهدت بها البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه ويفارقها؟ أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير تحب أخذا باقراره ولو خلفت امرأة أخا وزوجا وادعي الأخ موت الزوجة بعد الولد ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد فادعي الزوج موتها قبله ليجوز تركتها ولم يتفقا على موت أحدهما قضي لذي البينة فان أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدم وان فقدتا وتحالفا لم ترث الام من الولد شيئا لان القول في تركته قول الأب ولا العكس لان القول في تركتها قول الأخ لأصل عدم الانتقال ويحكم بتركة الولد للأب وتركة الام بين الزوج والأخ نصفين لا أرباعا لأنه لم يتعارض في النصف عينان كما لم يتعارض في تركة الولد عينان فان الزوج يدعيه لتقدم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعين له وإذا ثبت عتق عبدين في المرض ببينتين كل واحد ثلث مال المريض ولو يؤرخا فلم يعلم السابق أو أرختا فثبت عتقهما دفعة قيل في (ط) يقرع ويعتق عن يخرجه القرعة خاصة بتمامه ان اتفقا قيمة بعد اليمين ان ادعيا السبق فان نكل
(٣٦١)