إلى قرء أخر لعدم اشتراطه مع الحضور فمع الغيبة أولى وظاهر بعض العبارات كالتهذيب والاستبصار اعتبار التربص شهر الاطلاق وخبر اسحق ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها وطهرها فكالغائب وفاقا للمشهور لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها سرا وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال هذا مثل الغايب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور قال قلت أرأيت إن كانت يصل إليها الأحيان (والأحيان صح) لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الأخر وخالف ابن إدريس تمسكا بأصل بقاء النكاح وعموم اشتراط الخلو من الحيض وكون الحمل على الغائب قياسا مع كون الخبر خبر واحد ودفع في المختلف بأن الخبر نص في الباب وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح واشتهر بين الجماعة العمل به كان متعينا الثاني الاستبراء وهو شرط بالاجماع والنصوص الكثيرة فان طلق في طهر واقعها فيه لم يصح الا أن يكون يائسة أو لم يبلغ المحيض أي تسع سنين كما في يه؟ والسرائر وغيرهما أو حاملا أو مسترابة أي من لا يحيض وهي في سن من تحيض بالاتفاق والنصوص وهي كثيرة ولكن يشترط في المسترابة أن يكون قد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها كما قطع به الأصحاب فان طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطي لم يقع لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سئل الرضا صلوات الله عليه عن المسترابة من الحيض كيف يطلق قال يطلق بالشهور وأقل الشهور ثلاثة ولمرسل داود بن يزيد العطار عن الصادق صلوات الله عليه سئل عن لأن المرأة يسترا بها ومثلها يحمل ومثلها لا يحمل ولا يحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلق إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخالفة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها وليس من المسترابة من لا يحيض الا في أربعة أشهر مثلا فصاعدا بل يجب استبراؤها بحيضة فإذا حاضت بعد الوطي ولو بلحظة صح طلاقها إذا طهرت فان الحيض دل على براءة الرحم وهو شامل لما إذا وطئها في الحيض إذ لا يتعين حاضت لحدوث الحيض والامر كذلك لصدق الطهر الذي لم يجامعها فيه ويمكن أن يعود ضمير حاضت على المسترابة أي من كانت مسترابة فاتفق أن حاضت بعد الوطي زال عنها الاسترابة وحكمها الفصل الثالث الصيغة ويشترط فيها أمور خمسة الأول التصريح وهو قوله أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي (معينة صح) أو وغيرها على القولين طالق ولا خلاف في وقوعه بذلك ولو قال أنت طالق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على رأي وفاقا للشرائع وخلافا للمبسوط أو طلقت فلانة على رأي وفاقا للشيخ كما نسب إليه وهو ظاهر التبيان وخلافا للمبسوط لم يقع لعدم التصريح أما طلاق والطلاق فلانه مصدر وهي لا توصف بالمصدر إلا إذا يجوز به عن الصفة وأما البواقي فلظهورها في الخبر وانما يطلق في انشاء الطلاق مجازا ولعل الفرق بينهما وبين طالق بالنص والاجماع واستصحاب قيد النكاح والاحتياط والحصر في النصوص في طالق والا فالكل مشتركة في الكون حقيقة في الاخبار مجازا في الانشاء ويمكن أن يكون السر في ذلك أن المطلقة بمعنى الموقع عليها الطلاق وظاهره تقدم الطلاق على اللفظ أو تأخره بخلاف طالق فإنه لازم وطلقتك ظاهره ايقاع الطلاق عليها في الزمان الماضي لا الحال المناسب لانشاء الطلاق حكي في المبسوط عن العامة ان من الصريح سرحتك وأنت مسرحة وفارقتك وأنت مفارقة وطلقتك وأنت مطلقة أو طالقة وقال وعندنا إن قوله أنت مطلقة أخبار عما مضى فقط فان نوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن يقول إنه يقع به ثم قال إذا قال طلقتك نظرت فان قال نويت به الطلاق (وقع عندنا به الطلاق وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا فان قال نويت بها الطلاق صح) كان صريحا انتهى ويعضده ما يدل على وقوع الطلاق بقوله نعم في جواب طلقتها كما يعرفه الان فإنه أولى بالصحة ومطلقته أولي بها من طلقت لكونها حقيقة في الحال دون الماضي ولعله الوجه في تخصيصهما بايقاع الطلاق بهما ولو قيل له طلقت فلانة سؤلا أو خبرا فقال نعم قيل في ظاهريه؟ والوسيلة وغيرهما يقع لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذ وخبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه في رجل طلق امرأته ثلثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ولان نعم صريح في طلقت وهو صريح في ايقاع الطلاق والصريح في الصريح صريح والخبران مع الضعيف ليسا بنصين في الباب الجواز أن يكون المعنى أنه اقرار بالطلاق كما في المبسوط والسرائر ويؤيده ما في الثاني من أنه كان طلقها ثلاثا ولا ينافيه التربص ثلاثة أشهر ولا لفظ حينئذ في الأول وأما الدليل الثالث فممنوع المقدمات والأقوى عدم الوقوع به للأصل والاحتياط والحضر في الاخبار في أنت طالق ولو قال كل امرأة لي طالق وقع بالجميع وان لم يكن له إلا واحدة وقع بها وفي النداء بقوله يا طالق اشكال من الأصل والاحتياط والخروج عن المنصوص فيها وما أجمع عليه وعدم الصراحة بل ظهور الخلاف لأنه لانشاء نداء من اتصف بالطلاق وظاهره تقدمه على النداء وهو خيره موضع من المبسوط ومن التلفظ بطالق مع التعيين بالنداء وهو خيرة موضع أخر من المبسوط وضعفه ظاهر ولا يقع عندنا بالكنايات جمع وان نوى بها الطلاق ظاهره أو باطنه كانت خلية أو برية وهما من الكنايات الظاهرة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو اذهبي أو اغربي أو تقنعي أو استبرئي رحمك وهي من الخفية أو باين أو حرام أو تبة أو تبلة وهي من الظاهرة خلافا للعامة ويدل على ما نقوله مع الأصل والاجماع والاخبار كخبر محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل قال لامرأته أنت حرام أو باينة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشئ انما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين أو اعتدي وهو أيضا من الكنايات الخفية وان نوي به انشاء الطلاق على رأي وفاقا للمشهور بل المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف ويؤيده الأصل والاحتياط وخبر محمد بن مسلم الذي سمعته الان و أوقعه به أبو علي لقول الباقر صلوات الله عليه في الحسن لمحمد بن مسلم انما الطلاق أن يقول لها قبل العدة بعد ما يظهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر حسن الحلبي الطلاق أن يقول لها (اعتدي أو يقول لها صح) أنت طالق والجواب ما أشار إليه الشيخ من أن المراد منهما أن الطلاق أما بأن يكون حاضرة عند الشاهدين (ويخاطبها بالطلاق ويقول لها أنت طالق أو بأن يقول عند الشاهدين صح) وهي غايبة فلانه طالق ثم يأتيها فيقول لها اعتدي فقد طلقتك وبالجملة فاعتدي ليس من صيغة الطلاق وانما يقوله بعد ايقاعه بصيغته ويؤيده قول الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم الطلاق للعدة أن يطلق امرأته عند كل ظهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلقك وخبر ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فان فلانا فارقك قال ابن سماعه وانما معني قول الرسول اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة الا بطلاق وخبر ابن سماعة أيضا عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت
(١٢٣)