في الوطؤ فلا شبهة فيه واما في تسلمها ونقلها إلى بيته ففي مبسوط والتحرير كذلك لان العمدة من الاستمتاع هو الوطئ والباقي تابع وهو ممتنع فيها ولو سلمت إليه لم يؤمن ان يشره نفسه فواقعها فيجنى عليها وفيهما انها لو سلمت إليه لم يجب عليه القبول إذ لا يمكنه الاستمتاع منها ويلزمه أن تسلمها نفقة الحضانة والتربية إن كانت صغيرة وهو غير واجب عليه ويحتمل وجوب التسليم ان طلبها لامكان الاستمتاع بغير الوطي كالحايض خصوصا في الكبيرة المريضة نعم يقوى المنع ان لم يؤمن من المواقعة وانما يتقرر كمال المهر بالوطي قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجين ان لم ينصف المهر لا بالخلوة على الأقوى وفاقا للأكثر للأصل وقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الآية فان المس هو الجماع اتفاقا وللاخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على التقاء الختانين ونحوه كصحيح ابن سنان أن أباه سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يسمها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال انما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة ولخبر يونس بن يعقوب (سأله) صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة فاغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب الصداق الا الوقاع وما ورد في العنين من انظاره سنة فإن لم يواقعها فسخت ولها نصف المهر وفي " ط وف " عن بعض أصحابنا القول بأن الخلوة كالدخول لقول علي بن الحسين صلوات الله عليه في حسنة الحلبي إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة وقول الباقر صلوات الله عليه لزرارة إذا تزوج الرجل لأن المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول ونحوهما من الاخبار وهو كثير والصواب ما حكى عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق والشيخ وغيرهما انه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر الا أن يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة ويستحب تقليله أي المهر فعنه (صه) أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وان من سؤم لأن المرأة علاء مهرها وان أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم لأنه صلى الله عليه وآله قال إذا تزوج الرجل لأن المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة وخبر عبد الحميد الطائي قال له صلى الله عليه وآله أتزوج لأن المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا فقال نعم يكون دينا عليك وخفاء الهدية المفهوم من الواو ولو يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو شرط لها فان غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة كان يشرط ان اتته اليوم فلها كذا والهدية والصدقة اخفى من الباقي إذ لا شوب عوض فيها ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى ان اعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة وان لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول والمرأة في استقرار جميع المهر وفاقا للأكثر للأصل والاخبار في موت الزوج وهي كثيرة والاجماع فيه على ما في الناصريات وقيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج والاخبار به كثيرة لكن الأولى حملها على أنه يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر جمعا بين الاخبار وعملا بالأصل وقيل في " يه ويب " لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر للأخبار المستفيضة من غير معارض وليس بجيد لمخالفة الاخبار للأصل وامكان حملها على الاستحباب كالاخبار المتقدمة وفيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها وقد يكون المراد ان لهم النصف ان لم يكن لها ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به للأخبار النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة بهدم الدخول المهر حتى ذهب إليه بعض الأصحاب (الفصل الثاني) في الصداق الفاسد ولفساده أسباب ستة (الأول) عدم قبولية الملك للزوجين أو مطلقا كالخمر والخنزير مع اسلام أحد الزوجين وكالحر ومالا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر صح العقد وبطل المسمى وفاقا للخلاف والمبسوط وبني الجنيد وزهره وحمزة وإدريس وابني سعيد لأنه ليس من ركن العقد ولأنه إذا جاز الأخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى وقيل في المقنعة والنهاية والكافي بطل العقد أيضا فإنهما انما تراضيا بانعقاده عليه ولفساد المعارضة بفساد أحد العوضين وتوقف في المختلف وعلى الأول هل يثبت لها قيمة المسمى على تقدير الملكية ومهر المثل قولان فالأول خيرة موضع من الخلاف لأنهما عيناه في شئ والأقرب إليه قيمته فيقوم مثل الخمر عند مستحليه والحر على تقدير العبودية والأقرب الثاني وفاقا للسائر والنافع و " ئع ومع " والوسيلة وموضع من الخلاف لأنه لما فسد كان بمنزلة عدم التسمية فيثبت مهر المثل بالدخول ولعله المراد وان أطلق كما في الرشاد وتحرير والتبصرة و " ئع وفع " ويحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط والجامع وهنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لماله قيمة في الجملة كالخمر والمهر المثل فيما لا قيمة له أصلا كالحر وفرق في مبسوط بين أن يقول أصدقتك هذا لحر أو الخمر وأن يقول أصدقتك هذا العبد أو الخل أو هذا فبان حرا أو خمرا فأثبت مهر المثل في الأول والقيمة في الثاني وقال إنه قضية مذهبنا فإنها دخلت في الأول مع العلم بأنها لا تملكه ونحوه الجواهر ولو تزوجها على ما في ظرف يظنانه ظرف خل فخرج ما فيه خمرا صح العقد قولا واحدا كما يظهر منهم ويثبت مهر المثل لظهور فساد المسمى فيجب مهر المثل إما مطلقا أو مع الدخول كما تقدم وقيل في سرائر يثبت مثل الخمر من الخل فالإضافة بيانية أو مثل ما ظناه خلا فهي لامية لأنهما عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلافا إذا ظهر خمرا لزم مثله لأنه مثلي فات فيلزم مثله لأنه أقرب الأشياء إليه ولان المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية وقيل في مبسوط والخلاف القيمة لأنهما عقدا عليه للمالية فإذا تعذر عينه اعتبرت المالية وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا صح ويثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل فإنه ليس مثليا ففيه مسامحة اتكالا على الظهور وتنزيلا للقيمة منزلة المثل ولو تزوجها على شخصين ظناهما عبدين فبأن أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الأخر كما عند أبي حنيفة لأنها لم ترض به بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذ قوما من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا على القولين في المسألة المتقدمة وفي تحرير هل لها المطالبة بقيمتها ودفع الأخر اشكال و للشافعية هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة فان بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على القولين وان صح كان لها الخيار فكذا هنا فان فسخت كان لها قيمتها أو مهر المثل على القولين وان اختارت فاما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أوليس عليها ذلك بل لها المطالبة بقيمة الأخر أو بحصة من مهر المثل ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقه للغير فسد الصداق قطعا فإن كانت مثلية فالمثل والا القيمة لان الرضا بالعين فإذا تعذرت لزم أقرب الأشياء إليها ويحتمل مهر المثل لان الفاسد كغير المذكور (السبب الثاني) للفساد الجهالة فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى ويثبت مهر المثل بالدخول أو مطلقا قطعا لتعذر تقويم المجهول ولو ضمه أي المجهول إلى المعلوم احتمل فساد الجميع للزوم جهل الجميع فيجب مهر المثل واحتمل احتساب المعلوم من مهر المثل لتعلق العقد بعينه وهو غير المجهول
(٨٠)