أو ارتبن ولبعض الاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة لأن المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا يظهر والجارية التي قد يئست ولم يدرك الحيض ثلاثة أشهر وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال عدة التي لم يبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر وخبر ابن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور وخبر هارون بن حمزة الغنوي سئله صلوات الله عليه عن جارية طلقت ولم يحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أيعتد بالشهرين قال نعم وتكمل عدتها شهرا قال فقلت أيكمل عدتها بحيضة قال لابل بشهر مضى أخر عدتها على ما يمضي عليه أو لها وخبر أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال عدة التي لم يحض والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر والجواب أما عن الآية فبأنه خلاف التعبير من الظاهر بالارتياب والا نسب الجهل ومن أنه لا كثير فائدة فيه حينئذ ومن تأويل الجزاء بالامر بالعلم به و لا يتعين الصغار والكبار في قول أبي لغير البالغة واليائسة مع أنه قد قدح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء مع أنها انما ذكرت في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في الطلاق وهي مكية في المشهور ولا يبعد الحمل على الارتياب في الياس وعدمه التعبير باليأس لجواز أن يراد باليأس ما هو المعروف عند الفقهاء ولا الرجوع إليهن في الحيض وعدمه لان ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا راجعنا إليها مع أن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع فإنه في الحقيقة خبر عن السن وأما الاخبار فمحمولة على من بلغت ولكن لم يحض أو انقطع حيضها لكن لم يبلغ سن اليأس أما الموت فيثبت فيه العدة وان لم يدخل بها الزوج وإن كانت صغيرة أو يائسة دخل أولا كما سيأتي ولعل السر فيه ان الغرض من اعتداد المتوفي عنها ليس مقصورا على استبراء الرحم كالمطلقة بل قصد منه الحداد أيضا الفصل الثاني في عدة الحايل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء الحرة المستقيمة الحيض عدا من سيأتي استثناؤها تعتد إذا دخل بها وكانت حايلا بثلاثة اقراء بالنص والاجماع وفيه تنبيه على خطأ من زعم أن الأقراء جمع للقرء بالضم بمعنى الحيض كقفل واقفال والذي بمعنى الطهر بالفتح وجمعه قروء كحرب وحروب وهي الاظهار وفاقا للمشهور وفي الخلاف وغيره الاجماع وعليه لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فان الظاهر كون اللام ظرفية والطلاق لا يصح إلا في الطهر فهو المعدود من العدة وللاخبار من العامة و الخاصة كحسن زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال القروء ما بين الحيضتين وكذا حسن محمد بن مسلم صلوات الله عليه وصحيح زرارة عنه عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار وحسنه عنه عليه السلام قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قال قلت له ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال هو أحق برجعتها ما لم يغتسل من الحيضة الثالثة فقال قد كذبوا وغيرها من الاخبار الناصة على انقضاء العدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة وخلافا لسلار تمسكا بأخبار كالناصة على أن له الرجوع ما لم ينقض الثالثة كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في الرجل يطلق امرأته على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم يحل لها الصلاة وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق صلوات الله عليه قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فهو أحق بها ما لم يغتسل من الثالثة وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يراد فيها بالثالث الطهر الثالث ويكون الأولى الرجوع إليها قبله وكالناصة على أنها الحيضات كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلث حيض ونحو صحيح ابن مسكان عن أبي بصير وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يكون المراد أن عليها أن تعد ثلث حيضات فإنها لا يبين الا برؤية الثالثة وأن يكون التفسير بثلث حيض من الرواة وحكي الشيخ عن شيخه الجمع بين الاخبار بأنه إذا طلقها في أخر طهرها اعتدت بالحيض وان طلقها في أوله اعتدت بالأطهار ولا فرق في الاعتداد بثلاثة اقراء بين الطلاق والفسخ وان اختصت الآية بالطلاق وسواء عندنا إن الحرة يعتد بها كان زوجها حرا أو عبدا فلا عبرة بالزوج عندنا كما نطقت به الاخبار عموما أو خصوصا كحسن زرارة سئل الباقر صلوات الله عليه عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة فكم طلاقها وكم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة وطلاقها ثلث وعدتها ثلاثة اقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ويحتسب من الثلاثة الأقراء القروء بعد الطلاق وإن كان لحظة بلا خلاف لصدق القرء عليها ونطق الاخبار بالبينونة عند رؤية الدم ثالثا كما أنه لا خلاف في اعتبار تمام الطهر بين الحيضتين في القرئين الآخرين ولو حاضت مع انتهاء لفظة الطلاق من غير انفصال بينهما وان بعد الفرض صح الطلاق لوقوعه بتمامه في الطهر ولم يحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة اقراء مستأنفة بعد الحيض فلا يبين الا برؤية الدم الرابع والوجه الظاهر ولا خلاف عند من اعتبر الأطهار في أنه إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة كما لا خلاف عندهم في أنها لا يخرج ما لم يره لما عرفت من اعتبار تمامية الطهر بين الثانين وقد عرفت الاخبار الناطقة بالخروج و ما بإزائها ووجوه الجمع بينها ولما عرفت ما تقدم عرفت ان أقل زمان ينقضي به العدة المستقيمة الحيض ستة وعشرون يوما هي أقل طهرين وحيضين ولحظتان إحديهما لحظة الطهر بعد لفظة الطلاق والأخرى لحظة الدم الثالث بل الأقل ثلاثة وعشرون يوما وثلث لحظات بأن طلقها بعد الوضع قبل رؤية النفاس ثم رأته لحظة ولكن الأخير دلالة على الخروج لاجز وللعدة وفاقا للمحقق فان العدة انما هي ثلاثة بالاتفاق وخلافا للمبسوط قال لان بها تكمل العدة قلنا بل بها يظهر كمالها وهو في الحقيقة مصادرة وربما قيل لان القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر وهو ممنوع وقد يتمسك بظاهر ما نطق من الاخبار بأنها تبين إذا رأت الدم الثالث وضعفه ظاهر وللخلاف فوائد فلا يصح على المختار فيه أي اللحظة الرجعة ان اتفقت فيه ومما يعضده قول الباقر صلوات الله عليه لإسماعيل الجعفي هو أملك برجعتها ما لم يقع في الدم من الحيضة الثالثة ومن فوائده انه لو اتفق عقد الزوج الثاني فيه صح على المختار ومنها إذا اتفق موت زوجها في تلك اللحظة فإنها لا يرث على المختار ولا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما صلوات الله عليه وسلم قال المطلقة يرث ولا يورث حتى يرى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع ولو اختلف عادتها في الوقت أو يجعل بها الدم صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض وان قلنا بتحيضها واستصحابا للعدة إلى حصول اليقين بالانقضاء وأطبقت الأصحاب ودلت الاخبار والاعتبار على أن المرجع في الحيض والطهر إليها فلو قالت كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وان يضمن الخروج من العدة المخالفة للأصل وانما يقدم قولها مع احتمال الصحة وكذا لو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان ينقضي به العدة لم يقبل دعواها فان ادعت ذلك وصبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت غلطت أو لا فيما كنت ادعيته والآن انقضت عدتي قبل قولها لعموم الأدلة وعدم المعارضة بالكذب السابق وان أصرت على الدعوى من غير تقييد بزمان بل انما يقول انقضت عدتي كما كانت يقوله أو لا ففي الحكم بانقضاء عدتها اشكال ينشأ من ظهور كذبها فيما كانت تدعيه والظاهر اتحاد الدعويين فيما يدعيه لا يقبل ومجرد انقضاء أقل الزمان لا يكفي في الحكم بانقضاء العدة وهو خيرة ير؟ ومن قبول دعواها الانقضاء لو استأنفتها الان فيجعل
(١٣٥)