ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق مثلا لم يجزءه لأنه كفر قبل الوجوب بل لم يكفر وانما هو فعل شبيه بالكفارة فاطلق عليه اسمها مجازا ولو اشترى زوجته المظاهر منها بطل العقد فبطل توابعه ومنها حكم الظهار وحل له وطئها قبل الكفارة أي بلا كفارة وكذا لو اشتريها غير الزوج ففسخ النكاح ثم يزوجها الزوج بعقد أخر سقطت الكفارة وكذا لو باع أمته التي ظاهر منها ثم اشتريها ولو قال الجماعة أنتن علي كظهر أمي وقع الظهار بهن ألفا قال يتعدد الكفارة بحسبه من فعليه عن كل واحدة كفارة وفاقا للمعظم وحكى عليه الاجماع في الخلا ف لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب وخبر حفص ابن البختري عن الصادق أو الكاظم (ع) في رجل له عشر جواز فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات واطلاق صحيح صفوان قال سئل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل ظاهر (من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسئله عن رجل ظاهر صح) من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة وخلافا لأبي علي لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم في رجل ظاهر من أربع نسوة عليه كفارة واحدة ويحمل مع الضعف على الاتحاد في الجنس وقد يبنى الخلاف على أن للظهار شبها بالطلاق و باليمين فان غلب الأول تعددت الكفارة وان غلب الثاني اتحدت وعليه تحمل أن لا تكون عليه كفارة بالعود إلى بعضهن كما أن من حلف لا تكلم جماعة لا يحنث الا بتكليمهم كلهم ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه اتحد المشتبه بها أم تعددت على رأي وفاقا للأكثر لأصالة عدم التداخل والاخبار وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته خمس مراة أو أكثر ما عليه قال عليه مكان كل مرة كفارة و في المبسوط انه ان والى ونوى التأكيد أو اطلق لم يلزمه أكثر من كفارة وان نوى الاستيناف أو فرق تعددت تخلل التكفير أولا ونفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد والتعدد إذا فرق وتخلل التكفير ونحوه في الوسيلة والتحرير صريحا والخلاف مفهوما فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستيناف لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق ويمكن أن يكون هو المراد بما في يه؟ فإنه ذكر فيه انه إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى تعددت الكفارة وعند نية التأكيد لم يظاهر مرة بعد أخرى وكذا عبارة الكتاب وكثير من العبارات كعبارات النافع والشرائع والجامع ولعله انما خص التفصيل بالتأكيد وعدمه في المبسوط بالتوالي لان التأكيد بالمتفرق غير معهود وبنوا زهرة وإدريس وأبي عقيل أطلقوا تكرير كلمة الظهار وفي المختلف نفي الباس مما في المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد وقصد التأكيد أولا واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) في رجل ظاهر من امرأته أربع مراة في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة وعارض الأصل بالاحتياط ومنع الاتحاد فان المؤكد غير المؤكد وأما الخبر فحمله الشيخ على الاتحاد في الجنس وقال أبو علي ان اختلفت المشبه بها تعددت الكفارة كان قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي لأنهما حرمتان انتهكهما وان اتحدت اتحدت ما لم يتخلل التكفير ويتجه عليه احتمال التعدد ان قالت أنت كظهر أمي وأختي لانتهاك الحرمتين ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع كفر عن بعضها أولا وجب عليه عن كل وطي كفارة واحدة لا أزيد وعن كل مرة بقيت أخرى ويصح الظهار مطلقا عن الزمان اتفاقا ومقيدا بمدة على رأي وفاقا لأبي علي للعموم والاحتياط ولما روى من أن سلمة بن صخر قال كنت أمرا أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وان لا أقدر على أن أنزع فبينا هي يخدمني الليل إذ يكشف لي منها شئ فوثبت عليها إلى أن ذكر انه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فأمره بالتكفير وفيه انه ليس نصا في ايقاع الظهار في الصيغة مقيدا بالشهر وخلافا للشيخ وابني إدريس والبراج ويظهر الاجماع من المبسوط لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم (ع) في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شئ ولأنه إذا قيده لم يرد التحريم الا في تلك المدة فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبدا ولان من حكم الظهار حرمة المس ما لم يكفر وضعفهما ظاهر ويحتمل الخبر انه لا شئ عليه بمجرد الظهار أو أنه ليس عليه (عقوبة في الآخرة إذا عاد وكفر أو انه ليس عليه صح) في تقييد الظهار باليوم شئ أي يقع الظهار وان قيده على أن الذي فيما رأيناه من نسخ التهذيب مكان قوله يوما خوفا؟ وقدمناه كذلك فلا تعلق له بالمسألة فان قصرت المدة المضروبة للظهار عن زمان التربص وقع وان لم يفد المرافعة شيئا على اشكال من العموم ومن أن لازم الظهار التربص إذا رفعت ثلاثة أشهر وهو ممنوع وفي الايضاح انه أمر باسقاط الاشكال من النسخ ويجوز ان يراد بمدة التربص أربعة أشهر فمنشأ الاشكال من العموم ومن عدم وجوب الوطي دونها فليس عليه أما الرجوع أو الطلاق ويندفع بما عرفته من معنى الرجوع وإذا قلنا بوقوعه مقيدا فان أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة فان وطئ كانت عليه كفارتان ولو وطأ المظاهر قبل التكفير ناسيا للظهار أو جاهلا بالحكم فكفارة واحدة وفاقا للشيخ وابن حمزة وقد عرفت المستند وأطلق الأكثر وجوب الكفارتين الباب الرابع في الايلاء وهو في الأصل الحلف من ألوت أي قصرت يقال إلى وابتلى وتألى أي حلف والاسم الاليه والالوة وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر وفيه مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الحالف ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ويقع من المملوك للعموم سواء كانت زوجته حرة أو أمة لمولاه أو لغيره ومن الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينحل بالاسلام خلافا لمالك ولم يحالف الشيخ هنا في الوقوع منه مع مجئ ما ذكره في الظهار هنا ومن الخصي السليم الذكر فإنه يولج أشد من ايلاج الفحل ومن المجبوب بقي له ما يطأ به أم لا على اشكال من العموم وخيرة المبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص وئع؟
ومن انتفاء الاضرار وكونه يمينا على ترك الممتنع كان يحلف لا يصعدن السماء وهو خيرة المختلف ويندفع بامكان المساحقة ان لم يؤل بنحو الايلاج وعلى الأول فيكون مبينة كالعاجز عن الوطي لمرض فكما يقول المريض إذا قدرت فعلت يقول المجبوب لو قدمت فعلت وفيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقع الزوال وغيره وإذا عرض الجب في مدة التربص أيقطع المدة فإن لم يصح من المجبوب ابتداء والا فلا وللعامة قول باختيارها في الفسخ حينئذ ومن المطلق رجعيا بلا خلاف كما في المبسوط لبقاء الزوجية ويحتسب زمان العدة من مدة التربص وفاقا للمبسوط والخلاف والشرائع وانما يتم إن كان ابتداؤها من اليمين فإنه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا إذ لا يستحق الاستمتاع ولم يحتسبه منها في التحرير وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع احتسب زمان العدة من المدة ان ابتدأت من اليمين أو رفعت قبل الطلاق وفاقا للشرائع لبقاء الزوجية في الجملة والتمكن من الوطي وخلافا للمبسوط لأنها يجري إلى بينونة والمدة انما يضرب في زوجة كاملة ولان المدة انما يضرب ليفئ أو يطلق وقد طلق وفي الفرق بينه وبين الايلاء في العدة نظر ويقع من المظاهر فهو أولي من المطلق لتمام الزوجية الثاني المحلوف عليه ويدخل فيه المولى منها وهو ترك جماع زوجته ويشترط كونه منكوحة