الباضعة ثم الدامية ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الأمة ثم الدامغة ونحوه في فقه اللغة للثعالبي الا في عدد الأقسام فقال إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحان فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرت العظم فهي لهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجايفة وفي العين الباضعة شجة وتقطع اللحم وشجة متلاحمة بلغت اللحم وربما توهم هذه العبارة كون المتلاحمة أخف من الباضعة وحكي التصريح به عن محمد بن الحسن الشيباني ففي المغرب وعن محمد هي قبل الباضعة وهي التي يتلاحم فيها الدم ويسود ويحمر ولا يضع اللحم وفي شمس العلوم الباضعة الشجة التي يبضع اللحم أي يقطعه والمتلاحم الشجة التي تبلغ اللحم ولم تبلغ السمحاق وفي المقابيس الشجة الباضعة هي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم قال الأصمعي هي التي تشق اللحم شقا خفيفا والشجة المتلاحمة التي بلغت اللحم وعبارتهما كعبارة العين ويحتمل انهم انما عبروا ببلوغ اللحم إشارة إلى مبدأ الاشتقاق وقال أبو علي بن الجنيد ان الباضعة هي التي يذهب بالبضعة من الجلد أو يبضع اللحم يقطعه وقال الأزهري قال شمر قال عبد الوهاب المتلاحمة من الشجاج (التي يشق صح) اللحم كله دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم قال ويتلاحم من يومها ومن عذر في المغرب ان الباضعة هي التي جرحت الجلد وشقت اللحم والمتلاحمة التي تشق اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها أي تتلائم وتتلاصق الرابع السمحاق بالاتفاق الا الكليني ومن أبي على فجعلاه الخامس كالجوهري والثعالبي من اللغويين وجعله الميداني سادس الأقسام وقد سمعت الخمسة قبله ويسمى الملطي والملطاء وهي التي بقطع جميع اللحم ويصل إلى جلدة رقيقة (بين العظم واللحم مغشيته للعظم يسمى السمحا وما قاله الكليني من أنها التي تبلغ العظم لعله مسامحة لنصه على السمحاق جلدة رقيقة صح) على العظم وفيها أربعة أبعرة بالنصوص وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والناصريات والخلاف وقال أبو علي قد روى عن أمير المؤمنين ان فيها حقه وجذعه وابنه مخاض وابنة لبون وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان فيها خمس عشر الدية وفي المقنع ان فيها خمسمأة درهم قال وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وتقشر الجلدة التي عليه وهي السمحاق ولا يؤثر في العظم وفيها خمسة أبعرة بلا خلاف كما في المبسوط والغنية وغيرهما والنصوص به كثيرة وفي الخلاف والغنية والاصباح والكافي والجامع فيها نصف عشر الدية وفي كتاب ظريف في مواضع الرأس خمسون دينارا وفي خبر حريز عن الصادق عليه السلام فيمن شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه وقد عرفت ان القاضي لم يذكرها في الكامل السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره وفيها عشر الدية عشرة أبعرة بالانفاق كما هو الظاهر وبه خبر السكوني أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض وابنا لبون وثلث بنات لبون وثلث حقق أو أثلاثا إن كان شبيه الخطا ثلث بنات لبون وثلث حقق وأربع خلف على رواية ابن سنان وعلى القول الآخر لا يتحصل التثليث مع ما ذكره من التربيع والتثليث موافق للمبسوط والشرايع ولم أظفر بخبر ينص عليه ولعلهم حملوها على دية النفس ويظهر الانفاق عليه من المبسوط ويتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح وفاقا للمبسوط وخلافا للعامة حتى أن لهم في الهاشمة الخالية من الايضاح وجهين أحدهما الحكومة والاخر خمس من الإبل السابع المنقلة بصيغة اسم الفاعل وهي كما في النهاية والشرايع والنافع و الجامع والنزهة التي يحوج إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره وفي المقنعة والمراسم والناصريات التي يكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانه وفي الوسيلة ما يكسر العظم ويحوج؟ إلى النقل من موضع إلى موضع وفي الغنية والاصباح التي يحوج؟ مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى اخر وفي المقنع هي التي قد صارت قرحة ينتقل منها العظام ولعل الكل بمعني وفي التهذيب والفقيه عن الأصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام قشرة يكون على العظم دون اللحم ومنه قول المانعة؟
ويتبعها منهم فراش الحواجب ونحوه في تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي وفي السراير هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والسين المعجمة وهي عظام رقاق يلي القحف ويحوج إلى نقلها من موضع إلى موضع وفي العين والمحيط انها التي ينقل منها فراش العظام (أي صغارها ونحوها في المغرب والنهاية الأثيرية وفي المجمل والمقايس وشمس العلوم؟ انها التي ينقل منها فراش العظام صح) وان فراش الرأس طريق رقاق تلى القحف وفي الصحاح انها التي ينقل العظم أي يكسره حتى يخرج منها فراش العظام وان فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف وقال الكليني هي التي ينقل العظم من الموضع الذي خلقه الله وفي أدب الكاتب انها التي يخرج منها العظام وفي نظام الغريب انها التي خرجت منها عظام صغار وسمعت كلام الثعالبي وهو ككلامهم وفيها عشر الدية ونصف عشرها خمسة عشر بعيرا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والنصوص به كثيرة وأوجب الحسن فيها عشرين بعيرا وهو نادر ولا قصاص فيها ولا حكومة في الهاشمة بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية فلتعزير وتعذر المساواة غالبا وقد مر الخلاف فيها نعم للمجني عليه بإحديهما مع الايضاح القصاص في الموضحة وأخذ دية الزايد وهو عشرة من الإبل في المنقلة أو خمسة في الهاشمة وفاقا للمبسوط والشرايع لوجود المقتضي وانتفاء المانع وخلافا للخلاف تمسكا بالاجماع والاخبار الثامن المأمومة ووهما الأمة كما في الفايق كعيشة راضية وسيل مفعم بمعني ذات أم الرأس وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير ومعوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام والخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها فيكون فيها ثلاثة مائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار كما في كتاب ظريف أو ثلثه وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما في المبسوط وفي الوسيلة ديتها على الثلث من دية مغلظه في العمد ومخففة في الخطا وبين بين في عمد الخطا وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الوزق على السواء لان ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ونحوه في الناصريات وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة وفي الشرايع فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير فحملوا أخبار الثلث على التقريب في الإبل ونحوها ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال والمأمومة ثلث وثلاثون من الإبل ونحوه خبر زرارة عنه عليه السلام قال ابن إدريس في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لان رواياتهم هكذا مطلقا وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم واجماعهم منعقد على هذا الاطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لان ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم أما الدامغة فهي التي يفتق الخريطة التي هي أم الدماغ فهي بعد الأمة كما في الصحاح والمغرب وغيرهما وبمعناه اطلاق أهل اللغة انها التي تبلغ الدماغ وفي العين والمحيط الدمغ كسر الصاقورة عن الدماغ والصاقوره باطن القحف المشرف على الدماغ و يمكن حمله على ذلك المعنى ولكن الثعالبي ذكرها مكان الأمة وفسرها بمعناه كما سمعت عبارته وبالجملة فالشجة التي تفتق الخريطة ظاهران السلامة معها بعيدة فهي يوجب غالبا القصاص في النفس أو ديتها فان فرضت السلامة فزيات؟ حكومة على دية المأمومة لعدم التقدير شرعا وللمجني عليه بالمأمومة القصاص في الموضحة والمطالبة