فان عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها للأصل ولعدم تفريطه ولأنه لا يفيدها شيئا ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب على المولى فيجبر عليه أو على العتق وفيه نظر ولو تعذر الجميع ففي البيع اشكال من أن به حفظها عن الهلاك وهو أولى لها من ابقائها على التمسك بالحرية ومن عموم النهي عنه مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها وفي التحرير أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما لأنه من لوازم الملك فإذا صح شراؤه لزمته النفقة سواء كان الشراء بإذن المولى أو بدونه فان للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما مما لا يتلف به المال نعم لا يجوز له أن يشتري إياه ونحوه ممن ينعتق عليه الا بإذن السيد لأنه اتلاف مال وكذا لو اتهب أباه أو ابنه بلا عوض أو أوصى له بأبيه أو ابنه فقيل جاز وان لم يأذن المولى ولزمته النفقة للقرابة لان قبول الهبة والوصية لا يتضمن اتلاف مال ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك لازم للقرابة خلافا للمبسوط ففيه انه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه نفقته لأنه يستضر بالانفاق وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ولا يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه الا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة وأما الافعال الشاقة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الامر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا معا لأنها فوق الوسع بل إذا عمل في النهار إراحة ليلا أو بالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة وبالجملة فالمتبع العادة الغالبة وليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه بأن يؤدي إليه كل يوم مثلا كذا من كسبه الا برضاه كما لا يجبر السيد على الضرب ان استدعاه المملوك وفاقا للمبسوط ولعل الوجه ما في ير؟ من جواز اجباره عليه ولكن لا ما لم يتجاوز مجهوده كما فيه بل وسعه المطلب الثاني في نفقة الدواب لا نعرف خلافا في أنه يجب النفقة على البهايم المملوكة أكل لحمها أولا سواء انتفع بها أولا وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال أطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك وقال وأطلعت على الجنة فرأيت امرأة مؤسسة يعني زانية فسئلت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها ولا تقدير لنفقاتها بل ينفق عليها بقدر ما يحتاج إليه فان اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها ولو امتنع من الانفاق ولو بالتخلية حتى ترغي فإن كانت مما يقع عليها الذكاة للحم أجبر على علفها ولو بالتخلية أو بيعها ونحوه (مما يزيل الملك أو تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره ونحوه فيه أي في علفها إن لم يمكن الموسل إلى ما يعتلف به عن اله ولم يمكن استقلال صح) العقار في علفها فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها ان أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك وان أمكن اجارتها ما يفئ بعلفها وكانت أنفع له أو جرت ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية فإن لم تفعل فعل الحاكم ما عرفت وهل يجبر على الانفاق خاصة ان امتنع من البيع في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد ونحوه أو يجبر عليه أو على التذكية أي على أحدهما الأقرب الثاني لان التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم فهي إحدى طرق التخلص والأول ظاهر المبسوط ولعل وجهه انها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع وكل حيوان ذي روح فهو كالبهائم فيجب عليه القيام بالنفقة في النحل ودود القز لحرمة الروح فان امتنع أجبر عليه أو على النقل عن ملكه أو أنفق عليه من ماله أو بيع عليه كما في البهائم سواء ولو لم يجد ما ينفق عليه مملوكة أو على الحيوان ووجد ذلك مع غيره وجب الشراء منه إن أبقى ملكه عليهما ولو في الذمة ان لم يحضره الثمن فان امتنع الغير من البيع كان له قهره عليه وأخذه منه غصبا إذا لم يجد غيره ولم يشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره وان لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الاطلاق وتقدم الحاجة للانسان عليها لغيره و كذا يجوز غصب الخيط الجراحية كما يجبره على الطعام لنفسه للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار والأحوط التوصل إلى الحاكم مع الامكان وأنه ان أمكن البيع باع ان لم يحتج إليه ولو للشرف ولو كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإنه النفقة الواجبة عليه ولبعض العامة قول بأنه انما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت فان اجتزء بغيره من علف أو رعى كلا أو بعضا جاز أخذ اللبن كلا أو بعضا ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه بل يسقيها إياه كما أنه يكره أو يحرم ترك الحلب إذا لم يتضرر به نفسها ولا ولدها ويستحب أن لا يستقضى في الحلب بل يبقي في الضرع شئ لأنها يتأذى بذلك وان يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص ولا يكلفها ما لا يطيقها من تثقيل الحمل أو إدامة السير ولذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها ولو ملك أرضا لم يكره له ترك ذراعتها للأصل الا أن يضربها الترك فقد يحرم للتضييع ولو ملك ذرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه ان لم يجب لأنه تضيع ولكن لا يجبر على سقيه لأنه من تنميه المال ولا يجب على الانسان تملك المال فلا يجب تنميته وفيه أنه ابقاء لما ملكه وصون له عن الضياع وهو واجب نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه وفي التحرير أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب الزامه بالعمل من حيث أنه تضييع للمال فلا يقر عليه وكذا لا يكره ترك عمارة (الأرض صح) البيضاء ألا أن يضيع أو ينقص بالترك ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى يخربان لم يكن الخراب أصلح له والقول في الاجبار عليها وعدمه كما مر وهذا تمام ما أولدته من الأقلام وأنفقته من كنوز التحقيق على الأحلام وجبرته من موجز الكلام في كتاب النكاح من كشف اللثام عن قواعد الأحكام واتفق الفراغ عشري شهر ربيع الثاني لألف وست وتسعين من هجرة سيد النبيين وصفوة كتاب الفراق وفيه أبواب خمسة الباب الأول في الطلاق الصفيين صلوات الله وسلامه عليه وآله الغر الأطائب الميامين وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجية بألفاظ مخصوصة وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في أركانه وفيه فصول أربعة (بعدد الأركان صح) الأول المطلق ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ وفاقا للأكثر فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميز أو لو بلغ عشرا لاستصحاب النكاح والحجر عليه وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني ليس طلاق الصبي بشئ وفي خبر أبي بصير لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران إلا على قول الشيخ في يه؟ وابني حمزه والبراج اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق صلوات الله عليه قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين وقول علي بن بابويه يجوز طلاق الغلام (للسنة وأطلق اعتمادا على رواية ابن بكير عنه صلى الله عليه وآله قال يجوز طلاق الغلام صح) إذا كان قد عقل وان لم يحتلم ومضمرة زرعة عن سماعة سئله عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا باس وهي كلها ضعيفة سندا ودلالة لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وان لم تصح الوكالة أيضا مع أن الأخيرين انما تضمنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم عدم البلوغ ولو طلق عنه وليه لم يصح للاجماع والنصوص نعم لو بلغ فاسد العقل صح
(١١٨)