بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر مثلا فمات أو جرح بذلك فان أكرهه لا لمصلحة أو مصلحة نفسه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين كالاشراف على العدو وانزال مال الزكاة واخراج جيفة وقعت في البئر فالدية في بيت المال ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر انسان من عامة الناس غيره بذلك من غير اجبار فلا ضمان وان أجبره ضمن الدية ولو كان لمصلحة عامه إذ لا ولاية له على المسلمين واحتمل القصاص في التحرير قال وأمر المتغلب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة كالاكراه وانما لم يفرض المسألة في اكراه الامام لما في الشرائع من أدائه؟ في المذهب يعني اكراهه لا لمصلحة وما في س؟ من أنه إذا امره بالصعود أو النزول لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال كان أكرهه أم لا لوجوب اطاعته ولعل الظاهر أنه لا يأمر لمصلحة نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو تلف الا علم الصلاح فيما يؤدي إليه وأيضا فلا فائدة لنا فيما يترتب على أمر الامام المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان الأول في حقيقة المرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان الكفر قد سبق اسلامه أولا وهو يحصل إما بالفعل كالسجود للشمس وعبادة للصنم وان لم يقل بربوبيتهما والقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد الضرايح المقدسة بالقاذورات وبالجملة كل فعل يد ل على الاستهزاء بالدين صريحا وأما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الاسلام ضرورة مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالض؟
من دين محمد صلى الله عليه وآله مع علمه بل العمدة ما يدل على انكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وإن كان بزعمه سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ولا ارتداد بانكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال ويشترط في المرتد البلوغ والعقل والاختيار والقصد كسائر التكاليف فلا عبرة بارتداد الصبي نعم يؤدب بما يرتدع به مراهقا أو غيره واعتبر في الخلاف اسلام المراهق وارتداده وحكم بقتله ان لم يثبت واستدل بما روى أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود واقتص منه وينفذ وصيته وعتقه وكذا المجنون لا عبرة بردته ولو ارتد عاقلا ثم جن فإن كان ارتداده عن فطرة قتل استصحابا لثبوته عليه والا يكن عن فطرة فلا يقتل لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة إذا استتيب ولا حكم لامتناع المجنون نعم ان طرء الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل ولو أكره على ظاهر الردة من قول أو فعل لم يكن مرتدا كما قال تعالى الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وله اظهار كلمة الكفر والافعال الدالة عليه للتقية كما قد يرشد إليه قوله تعالى الا أن تتقوا منهم تقية بل قد يجب عليه التوبة ما أمكنته ولو شهد ردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه في غيرها ولكن لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الاكراه كالأسير عند الكفار قبل ترجيحا لحقن الدم واستصحابا بالاسلام ودرء الحد بالشبهة مع أنه في الحقيقة تخطئة للشاهدين أو تأويل لما شهدا به لا صريح تكذيب والا يظهر علامة الاكراه ففي القبول نظر من ذلك وأقربه العدم لأنه تكذيب للبينة بل مؤيد إذ لا ردة مع الاكراه ولو نقل الشاهد لفظا يدل على الكفر فقال صدق لكني كنت مكرها عليه قبل منه ظهرت امارة الاكراه أم لا ما لم يعلم انتفاء الاكراه عادة أو بالبينة إذ ليس فيه تكذيب للبينة والأصل والاحتياط والشبهة يمنع التهجم على قتله وهو بخلاف ما لو شهد بالردة إذ حينئذ لم يقبل دعوى الاكراه على اشكال عرفته الا مع امارة تقاوم البينة فان الاكراه ينفي الردة فهو تكذيب لها دون اللفظ فهذه العبارة انما ذكر للفرق وان تضمنت تكرير المسألة ولا عبرة بارتداد الغال والساهي والنائم والمغمى عليه لاستحالة تكليفهم عندنا وللاجماع على رفع الخطاء والنسيان ولو ادعى عدم القصد إلى ما لفظ به اللسان أو الغفلة من معناه أو عن أدائه الا ما علم خلافه ضرورة أو السهو في مخالفته للض؟ أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين إذا لم يعلم بكذبه للأصل والاحتياط والشبهة وفي الحكم بارتداد السكران أو اسلامه كما في ط؟ اشكال من الحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرها وأقربه المنع كما في ف؟ مع زوال التمييز على رأي فإنه لا فرق حينئذ بينه وبين المغمي عليه والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الاسلام ولا يوجب عرضه عليه كما يظهر من ط؟ لأنه لم يتجدد له ارتداد ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره أولا في الردة ولو أمر المستمر الاسلام بالشهادتين مثلا لم يحكم فامتنع بحكمه والفرق ظاهر لكن مع ذلك في الحكم بارتداد الأول اشكال ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده إلى الاسلام سواء صلى في بلاد المسلمين أو في دار الحرب صلى جماعة أو انفرادا على اشكال ان لم يسمع منه الشهادتان فيها أو كان ارتداده بغير انكار إحدى الشهادتين ولو بانكار الصلاة وينشأ الاشكال من الاحتمال بلا فرق بين دار الحرب وغيرها غاية الأمر انتفاء احتمال التقية فيها وهو خيرة ط؟ ومن ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب لانتفاء احتمال التقية وضعفه ظاهر مما عرفت الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة الأول حكمه في نفس المرتد إن كان ارتداده عن فطرة الاسلام وكان ذكرا بالغا عاقلا وذكر الوصفين للتنصيص والا فلا ارتداد لغيرهما وجب قتله ولو تاب لم يقبل توبته والمراد به من لم يحكم بكفره قط؟ لاسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ووصفه الاسلام حين بلغ ودليله الاجماع كما في ف؟ والاخبار لصحيح الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب عليه السلام يقتل وصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن مسلم ارتد قال ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فان رجع والا قتل وخبر عمار سمع الصادق عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته ويعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستيب وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن قيس من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد الاسلام فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ومرفوع عثمن بن عيسى انه كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام عامل له اني أصيب قوما من المسلمين زنادق وقوم من نصارى زنادق فكتب عليه السلام إما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم يزندق فاضرب عنقه ولا تشتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضربه عنقه واما النصارى فما هم عليه أعظم من التزندق وصحيح بريد العجلي انه سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال يسئل هل عليك في افطارك اثم فان قال لان فان على الامام أن يقتله وان هو قال نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا ويتولى قتله الامام كسائر الحدود ويحل لكل سامع قتله كما في الجامع لما مر من خبر عمار وما سلف من قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقتله الآدمي قبل أن يرفع إلى الامام ولاطلاق الاخبار بقتله ولكن تقدم ان الحدود إلى من إليه الحكم وخبر هشام خاص وخبر عمار موثق بطريق وضعيف بأخرى والاطلاق ليس نصا في التعميم ولذا لم يجز الشهيد لغير الامام أو نائبه