عيالهما الاكل منها للاخبار وفي بعضها يأكل منها كل أحد الا الام ويكره كسر عظامها بل ينبغي أن يفصل أعضاءها كما في خبر أبي خديجة والكاهلي وفي خبر عمار أنه لا باس بالكسر الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة الأول في أولاد الزوجات إما النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة الدخول بغيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح به في اللعان أنزل أولا لاطلاق الفتاوى ونحو قول الباقر عليه السلام لأبي مريم الأنصاري إذا أتاها فقد طلب ولدها ومضى أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر من حين الوطي وقد وقع الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا لأقل منها ونطقت به الاخبار ودل عليه قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر وفاقا للمحق وموضع من المبسوط لعموم كون الولد للفراش وأصالة عدم الزنا والشبهة مع أن الوجود يعضده وفيه نظر وقيل في المشهور تسعه وهو الأقوى لقول الباقر عليه لسلام في مرسل عبد الرحمان بن سيابة أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج وظاهر خبر وهب عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر ولما تسمعه الان من الخبرين وقيل في الانتصار والجامع سنة وحكى عن أعلام المفيد وانه ادعى الاجماع عليه ومما يستدل به عليه قول الكاظم عليه السلام لمحمد بن حكيم انما الحمل تسعة أشهر قال قلت (فتزوج قال يحتاط ثلاثة أشهر قال قلت صح) فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تزوج وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ودلالتهما على التسعة أوضح فإنهما ينصان على أن الثلاثة أشهر للريبة وبذلك صرح جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح وابنا زهرة وشهر آشوب ولا يبعد حمل كلام الانتصار على نفى القول منا بأزيد من ستة ويؤيده ما نقل عن الموصليات من أولوية التسعة وبالجملة فلم يظهر لي صريح قول بالسنة لغير ابن سعيد فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى مدة الحمل ويظهر باتفاقهما عليه أو بغيبته أو ما في حكمهما لم يجز الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان في المشهور لعدم جواز ما نفاه الشارع وقد عرفت الاطباق على كون الأقل ستة أشهر ولكن المفيد خيره ان وضعت لأقل منها بين النفي والاقرار ولا يظهر له وجه إلا خبر أبان بن تغلب سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ان أهديت إليه الا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا ولم تحل له أبدا وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وان تنازعا في المدة وأما الانتفاء باتفاقهما فلانه لا سبيل حينئذ إلى نفيه الا ذلك مع انتفائه في نفس الامر عنه فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد ولانحصار الحق الان فيهما وأما الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل لأنه غيرهما فلا ينفذ فيه اقرارهما مع عموم كون الولد للفراش ويقويه ورود الاخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقق الخلوة ومع اجتماع الشرايط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه فان نفاه حينئذ لم ينتف الا باللعان للاتفاق على أن الولد للفراش ولا باللعان إذا صرح باستناد النفي إلى ذلك ولو وطئ زوجته ثم وطئها اخر ولو بعد فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا يتوهم ان البعدية مرجحة لكونه من الزاني لاستصحاب عدم الحمل بل لا ينتفي عنه مطلقا الا باللعان فان الزاني لا ولد له بل الولد للفراش والسر فيه ظاهر سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات فلا عبرة به شرعا وخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حايض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (من تتهم قال اتهم رجلين قال أئت بهما فجاء بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صح) ان يك ابن هذا فيخرج قطعا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم مع الارسال يحتمل طول الغيبة وما في حكمها ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما والحق الولد بمن يقع عليه ان أمكن الانتشار إليهما ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته منه فالقول قول الزوج مع اليمين للأصل وكونه فعله وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولده ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل الحق به ان لم توطأ بعقد أو شبهة وان وطأت زنا الا أن يعلم الانتفاء بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطي فإنما اعتبر الأمد بين الفراق والولادة عملا بالظاهر والا فالعبرة حقيقة بحين الوطي ويجوز بعيدا أن يزيد بالفراق الفراغ من الوطي ووجه الالحاق ظاهر فان المعروف في الشرع اثبات النسب للولد ما لم يتقن عدمه حفظا للاعراض وحملا لأفعال المؤمنين على الصحة وذكر الاعتداد لاشعاره بالدخول ولئلا يتوهم انها إذا اعتدت فقد بانت منه وارتفع الفراش وحكمه فلا الحاق وان تزوجت بعد العدة أو وطئت شبهة فان أتت به لستة أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة أو تسعة أو ما دونها من وطى الأول للأصل وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني وللاخبار ويحتمل القرعة كما في المبسوط مؤذنا بالاجماع لثبوت الفراش لهما حين الوطي وامكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى كما أن الأصل عدم التكون سابقا فالأصل بالنسبة إلى كل منهما عدم النسب ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ان لم يتجاوز الفراق أقصى مدة الحمل فان تجاوز فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطئها المشتري جاهلا بعدم الاستبراء أو الحكم أو استبراء بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل ولو أحبل امرأة من زنا ثم (تزوج) يزوجها لم يجز الحاق الولد به وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل فصاعدا إلى الأقصى لزم الأب الاعتراف به (مع الفراش) ولم يجز نفيه لما مر به فان نفاه لم ينتف الا باللعان و الانتفاء باللعان لامكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأقل المدة بعدمه بعده وإن كان لأكثر وكذا لا ينتفي الا باللعان ولو اختلفا في المدة كان ادعت مضى الأقل من الوطي أو ادعى مضى الأكثر ترجيحا للنسب والفراش مع أصالة عدم الدخول في الأول ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف في الدخول فيكتفي بيمين المنكر و حلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا وكأنه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قوله مطلقا وكل من أقر بولد مرة لم يقبل نفيه عنه بعد اتفاقا للمؤاخذة بالاقرار ولترجيح النسب وللاخبار به بخصوصه ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل وان علم انتفاء الانزال كما هو قضية الاخبار والفتاوى فان نفاه لم ينتف الا باللعان وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر باستناد انكاره إلى العزل واما النكاح المؤجل فان اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو نفاه من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها انتفى من غير لعان على رأى وفاقا للمشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين فان المتبادر من الأزواج الدائمات لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب وذهب المرتضى وابن سعيد إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه وحكى عن غرية المفيد وقد تقدم ان من الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي وقصره عليه للقذف وان كلام ابن سعيد صريح فيه للنفي المطلب الثاني في ولد المملوكة
(١٠٣)