الوبر أو المراد لعابه الذي يدخل في سوره ويستهلك به والفنك بالتحريك دويبة فسروها من أحسن الفراء تجلب كثيرا من بلاد الصقالبة والسمور والسنجاب والغضاء واللحكة كهمزة قال الجوهري أظنها مقلوبة من الحلكة ويقال لها اللحكاء والحلكاء بالقصر والمد وهي دويبة زرقاء تبرق يشبه العظاية تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء إما ما كان منها من المسوخ فيدل على حرمته نحو قول الكاظم (ع) في خبر الحسين بن خالد قد حرم الله عز وجل الأمساخ واما غيرها فإن كان مما يستخبث أمكن التمسك فيه بقوله وحرم عليكم الخبائث وعن أبي حمزة قال سال أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (ع) من اكل لحم السنجاب والفتك والصلاة فيهما قال أبو خالد فقال إن السنجاب يأوى إلى الأشجار قال فقال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا يجوز الصلاة فيه ثم قال إما انا فلا اكله ولا أحرمه والثاني هو الوحشي وكأنه لا خلاف في أنه يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير جمع يحمور وهي دابة لها قرنان طويلان كأنها منشاران ربما نشرت بهما الاشجال وقيل إنها اليامور وهي من أنواع البقر الوحشية وقيل إنه حمار الوحش والحمر الا فقال إن ابن إدريس كره الحمار وهي خيرة التحرير لمكاتبة أبي الحسن (ع) ويحرم السباع كافة اتفاقا والسبع هو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا فقال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد وحسنه كل ذيناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال النبي صلى الله عليه وآله في حسن الكلبي؟ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال لا تأكل منه شيئا وقال الصادق (ع) لسماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وفى صحيح الحلبي لا يصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره فالسبع القوى كالأسد والنمر والفهد والذئب والضعيف نحو الثعلب والضبع وابن آوى (أباح الشافعي الثعلب والضبع ولاطحابه؟ من ابن اوى وجهان وكره أبو حنيفة الضبع صح) وكذا يحرم الأرنب عندنا فقد ورد في الاخبار انه مسخ وقد عد من السباع وابن عرس لأنه إما من الحشرات أو السباع وللعامة فيه وجهان والخنزير والسنور الوحشي لأنه من السباع واباحه مالك واحمد في رواية وبعض الشافعية المطلب الثالث في الطير ويحرم منه عندنا كل ذي مخلاب لنحو ما مر من الخبرين سواء قوى به على الطاير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعف كالنسر والرخمة محركة هي الأنوق ويشبه النسر خلقة والبغاث مثله طاير اغبر دون الرخمة أو شرار الطير التي لا تمنع ولا تصيد واما الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الشديد السواد الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع لخبر أبى يحيى الواسطي سئل الرضا (ع) عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يحل ومن أحل لك الأسود ولأنهما يأكلان الجيف فيستخبثان لأنهما من سباع الطير كما يقال واما الزاغ وهو غراب الزرع وهو اسود صغير قد يكون محمر المنقار والرجلين لطيف الشكل حسن المنظر ويقال له غراب الزيتون وفى عجايب المخلوقات انه الأسود الكبير والغداف وهو أصغر منه اغبر اللون كالرماد كذا في (ط وف ويع) وفى المحيط و المجمل والمفصل وشمس العلوم انه الغراب الضخم وفى الصحاح والديوان والمغرب وغيرها انه غراب الغيظ قال في المغرب ويكون ضخما وافى الجناحين وفى العين (والمعرب المهمل صح) انه غراب الغيظ الضخم الوافي الجناحين وفى الأساس والسامي والمهذب والخلاص انه غراب اسود وفى التحرير والسرائر انه الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويغرس ويسكن الخربان والمراد هنا المعنى الأول لان فيه الخلاف ففي تحريمها خلاف ففي الخلاف استظهر حرمة الغربان بأنواعها لاجماع الفرقة وعموم الاخبار في تحريم الغراب ووافقه القاضي و (المصه في لف) ويدل عليه قول الكاظم (ع) في صحيح أخيه علي بن جعفر لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره وفى (ية) وكتابي الاخبار كرهه و (ط) لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة فقال إن اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك تعززا وحرم ابن إدريس ما عدا غراب الزرع وهو خيرة التحرير ويحرم كل ما لم يكن له دفيف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدفيف أكثره لم يحرم لقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل ما دف ولا تأكل ما صف قال في الفقيه ونحوه قول الصادق في خبر ابن أبي يعفور وفى حديث اخر فقال إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل وفى خبر سماعة قال الصادق (ع) وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحد أو ما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحكم قطع به الأصحاب ويحرم بالاتفاق كما يظهر ما ليس له قانصة وهي في الطير بمنزلة المصادين في غيرها وفى المحيط منه في بطن الطائر وفى الأساس منه كأنها حجر في بطن (الطائر صح) ولا حوصلة بتخفيف اللام وتشديدها وهي لها كالمعدة لغيرها ويظهر من بعض كتب اللغة اتحادها مع القانصة ولا صيصية بالتخفيف وهي الشوكة التي خلف رجلها خارجة عن كفها وهي لها بمنزلة الابهام للانسان ويحل ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه لقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح لا يؤكل منه ما لم يكن له قانصة ولسماعة والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانها وكل طير مجهول ولمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصة أو حوصلة ولابن أبى يعفور كل ما كانت له قانصة وقول الباقر (ع) لزرارة في الحسن وقد سئله عما يؤكل من الطير كل ما دف ولا تأكل ما صف قال فطير الماء قال ما كانت قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل ولعل تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنه (ع) عمم الحكم أولي كما عمم في السؤال انه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء وفى خبر سماعة الذي سمعت بعضه الان فكل من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ولعل التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في طير الماء أظهر والحوصلة في غيرها ولذا نص على التعميم فيما سمعته منه وتخصيص القانصة في بعض الأخبار والنهي عن اكل ما ليست له لعله لتلازم الثلاثة ولو غالبا وخبر مسعدة يدل على اشتراط الحل بانتفاء علامة التحريم ويحرم أيضا الخشاف وهو لغة في الخفاش وهو الوطواط نص عليه جماعة منهم الشيخ القاضي وابن إدريس (والمحقق وكذا ابن إدريس صح) ادعى الاجماع عليه وتدل عليه ما دل على أنه مسخ وما دل على حرمة ما كان صفيفه أكثر والطاووس لقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه وفى خبر اخر له الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه والزنابير والبق لكونهما من الحشرات ولورود الخبر بكون الزنبور مسخا وللاستخباث على ما قيل وبيض ما يحرم اكله لا بيض ما يحل فإنه حلال بالاتفاق فيهما كما هو (الظ) وقال الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور فقال إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه لا بأس بأكله فهو حلال وفى خبر داود بن فرقد كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة وكل هذا حلال طيب ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا قطع به الأصحاب لنحو قول أحدهما في صحيح محمد بن مسلم إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه وقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح وسئله عن بيض طير الماء ما كان منه مثل بيض الدجاج يعنى على هيئة فكل وقول الباقر (ع) لزرارة ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ويكره الهدهد لقول الكاظم (ع) لعلي بن جعفر في الصحيح لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير وهو قول الرضا (ع) في خبر سليمان الجعفري نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوم أو النحلة والاخبار كلها انما تضمنت النهى عن قتله وسواء بقي على ظاهره على التحريم أو أول بالكراهة لعدم ثبوت الحرمة باخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الأصحاب فلا يثبت بها حرمة الاكل ولا يبعد الكراهة احترازا عن القتل والخطاف على رأى وفاقا للمحقق لأنه يدف وقول الصادق (ع) في خبر عمار هو مما يؤكل مع خبر الحسن بن داود الرقي قال بينما نحن قعود عند أبي عبد الله إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله (ع) حتى اخذه من يده ثم رحا به ثم قال أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني
(٢٦٣)