من خصها بالإبل وعمها للذكر والأنثى ومنهم من عمها مع ذلك للبقر ذكرا وأنثى ومنهم من عمها للشاة وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فبع شياة لان الشرع أقامهما مقامها عند العجز ولو لم يجد الا أقل من سبع شياة فهل يجب عليه وجهان أقربهما الوجوب وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة مثلا أو ما يفيد التقرب من التضحية ونحوها لزم ولزم التفريق فيها على المساكين إذ لا قربة بمجرد الذبح ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية ولا نحوها فاشكال من أنه لا قربة من مجرد الذبح فيكون مباحا مع الخلاف في انعقاد نذر المباح وعلى عدم انعقاده ويحتمل فقال إن يكون تعليق النذر به قرنية على قصد التقرب وإذا ذكر في النذر لفظ الضحية مثلا لم يجزءه الا ما يجزى في التضحية وهو الشئ السليم مما يعتبر السلامة منه ولو نذر اهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ إلى الحرم على اشكال من اشتمال الاهداء على التبليغ إليه فلا يسقط بسقوط التبليغ إلى مكة والذبح والتصدق بها لمنع الشرع من جميع ذلك لوجوب الارسال إذا بلغ الحرم ومن انه لا قربة في مجرد التبليغ وانه انما نذره بقيد الاهداء فلما امتنع شرعا سقط رأسا وظاهر العبارة التبليغ إلى مكة ووجهه احتمال فقال إن لا يجب المبادرة بالارسال إذا دخل الحرم في التحرير انه يتصدق به حيا ووجهه احتمال فقال إن لا يخرج عن ملكه وان وجب الارسال ووجب الارسال على المتصدق عليه أيضا ويظهر الفايدة فيما إذا خرج الظبي عن الحرم بعد الارسال فإنه باقي على ملك مالكه فله اخذه بعده وإن كان المالك هو الذي امسكه حتى أخرجه فان إثمه بذلك لا ينافي بقاء ملكه ولم يجز الذبح قطعا ولو نذره اي الاهداء في بعير معيب بما يشترط السلامة منه في الهدى انعقد ووجب عليه الذبح فيها لأنه من جنس الهدي وان لم يتحقق فيه شرط فكونه معيبا حال النذر قرينة انه انما أراد بما نذره من الاهداء التقرب به كما يتقرب بالهدى الصحيح وإن كان إذا اطلق انصرف إلى الصحيح وللعامة وجه بالعدم وكذا إذا طرء العيب بعد النذر لتعلق وجوب ذبحه والتقرب به قبله فلا يدفعه العيب الطارئ وفى التحرير جعله كالظبي في وجوب التبليغ والتصدق به حيا لا الذبح بناء على خروجه عن الهدى المعروف فالاهداء انما يكون بمعنى التقرب فيه ويكفي فيه التصدق به حيا ولو نذر نقل عقاد إلى مكة بطل النذر لعدم القدرة عليه ولم يلزمه بيعه لأنه غير منذور الا فقال إن يقصده فيصرف ثمنه فيها وللعامة قول بتنزيل الاطلاق عليه ولو نذر فقال إن يستر الكعبة أو يطيبها وجب لأنهما من السنن وقد مر ما نص على تنزيل الهدى على التطيب وجاز الستر بالحرير وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى وغيرهما من المساجد والمشاهد ينعقد نذر التطيب كما في التحرير لرجحانه شرعا واما الستر فلا اعرف له مرجحا الا ستر حجرة النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة (عل) كما يفعل في هذه الاعصار لما فيه من التعظيم والاحترام وللعامة وجه بعدم انعقاد التطيب واخر باختصاصه بالمسجد والأقصى وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها وكانت أمانة في يده للمساكين بالاجماع كما في الخلاف خلافا لبعض العامة فان أتلفها ضمن قيمتها لهم وقال الشافعي أكثر الامرين من المثل والقيمة ولو غابت نحرها على ما بها من العيب ولا شئ عليه إذا لم يكن عن تفريط للأصل ولو ضلت أو عطبت كذلك اي عن غير تفريط لم يضمن ويضمن القيمة مع التفريط في العين حتى ضلت أو عطبت و الأرش مع التفريط فيها حتى عابت ولو ذبحها يوم النحر أو بعد حيث يجرى فيه التضحية غيره ونوى عن صاحبها اجزائه وان لم يأمره لأنه انما نذر كونها أضحية وقد حصل فإنه أعم من التضحية فنفسه الا فقال إن ينوي ذلك في النذر وللاجماع كما في الخلاف ولم يجتزي به مالك وان لم ينو عن صاحبها بل قصد به التملك لنفسه ثم ضحى لها لم يجز عنه فان المضحي يضمن لها القيمة حينئذ فعليه تفريق القيمة على المساكين ولا يسقط استحباب الاكل بالنذر لدخوله في مفهوم الأضحية والتضحية وللشافعي فيه وجهان المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر فقال إن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة وليس منها تعليم العلم أو الكلمة الطيبة ونحوهما وان أطلقت عليها تجوز أو لو قيده بمعين لزم ولو قال بمال كثير لزمه ثمانون درهما وفاقا للشيخ وسلار والقاضي وابنى سعيد لخبر الحضرمي قال كنت عند أبي عبد الله فسئله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا فقال إن عافاه فقال إن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزءه وذلك بين؟
كتاب الله إذ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والكثير في كتاب الله ثمانون وما رواه العياشي في تفسيره عن يوسف بن السحت انه اشتكى المتوكل فنذر فقال إن شافاه الله يتصدق بمال كثير فكتب إلى الهادي (ع) يسئله فكتب (ع) يتصدق ثمانين درهما وكتب قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون وثمانون درهما من حله مال كثير وفى الفقيه والهداية انه ثمانون وأطلق ويوافقه في الاطلاق اخبار كما في معاني الأخبار من مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (ع) أنه قال في رجل نذر فقال إن يتصدق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقوله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت ثمانين موطنا وما في الكافي والتهذيب من مرسل علي بن إبراهيم فقال إن المتوكل سم فنذر فقال إن عوفي فقال إن يتصدق بمال كثير فأرسل إلى الهادي (ع) فسئله عن حد المال الكثير فقال له الكثير ثمانون وما في تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن عمران المتوكل نذر التصدق بدنانير كثيرة فأرسل إليه (ع) يسئله فقال الكثير ثمانون (ومن الغريب ما في كتاب الأنساب لأبي سعيد السمعاني من فقال إن المتوكل اعتل في أول خلافته فقال لان برئت لاتصدقن بدنانير كثيرة فبعث إليه يسئله فقال يتصدق بثلاثة وثمانين دينارا قال لان الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فروى أهلنا جميعا فقال إن المواطن في الوقايع والغزوات ثلاثة وثمانين موطنا وان يوم حنين كان الرابع وثمانين صح) وفى المقنع انه ثمانين دينارا وفى السراير انه ثمانون درهما فقال إن كان المتعامل به وثمانون دينارا فقال إن كان تعومل به ويمكن تنزيل الاخبار وكلامي الصدوق عليه وهو قوي وان تعومل بها لم يلزم الا الدراهم للأصل وان العبرة (ح) بالدراهم المتعامل بها وقت النذر وعلى الأول الذي هو الاقتصار على الدارهم مطلقا فالأقوى اعتبار الدرهم التي كان يتعامل بهما وقت السؤال وفى المختلف فقال إن الكثرة فقال إن أضيفت إلى المال المطلق أو الدراهم حملت على ثمانين درهما وان أضيفت إلى نوع اخر حملت على ثمانين منه فلو نذر ثوبا كثيرا وجب ثمانون ثوبا ويدل عليه ما في نثر الدر واللآلئ فقال إن المتوكل نذر التصدق بمال كثير فقال إن عوفي فاستفتى الجواد (ع) فقال إذا كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين دينارا وان كنت نويت الدراهم فتصدق بثمانين درهما قال الأبي وهذه القصة فقال إن كانت وقعت للمتوكل فالجواب لعلي بن محمد الهادي (ع) فان الجواد (ع) لم يلحق أيام المتوكل ويجوز فقال إن يكون له مع غيره من الخلفاء انتهى وانكر من الأصحاب علي بن عيسى الار؟ في كشف الغمة فقال إن يكون ذلك جوابا لاحد الأئمة (عل) قال لان كل شئ له كثرة بحسبه فمواطن القتال إذا كانت ثمانين بل خمسين بل عشرين كانت كثيرة فكثير من الملوك العظماء لا يتفق لهم ذلك عشر مرات الا ترى انا لو قلنا فقال إن الملك له عشرون الف فرس كانت تستكثر ولو قيل فقال إن له خمسمائة ألف دينار لم يستعظم له ذلك وعلى هذا وأمثاله؟ ولو قال بمال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول لانتفاء التقدير مع كونه جليلا في الشرع ولذا يكفر مستحليه ويقطع سارق النصاب منه وربما أجنى به نفس محترمة أو أقيم به فريضة أو سنة مؤكدة ولو عين موضع الصدقة لزم اشتملت الصدقة فيه على مزية أولا قلنا بلزوم المباح أو صفة العبادة وان لم يترجح أولا فإنه في قوة تعيين أهل المكان للتصدق عليهم فلا يجوز العدول وصرف المال في أهله ومن حضره من غير أهله لعموم التصدق فيه له من غير دليل على التخصيص بالأولين محل؟ يشترط الفقر وجهان فان