عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا فقال إن كلمت أختها ابدا قال تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان وسئل عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل حلف فقال إن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان ولكن في خبر السكوني انه اتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال انى نذرت فقال إن انحر ولدى عند مقام إبراهيم (ع) ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال (ع) اذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على المساكين فلا باس بان نستحبه كما فعله الشيخ وأوجبه أبو حنيفة وروى عن ابن عباس وفى رواية أخرى عنه فقال إن عليه دية وسوى محمد بين ولده وغلامه فأوجب فيهما شاة وعن سعد بن المسيب فقال إن عليه كفارة اليمين في كل نذر معصية بل انما ينعقد في طاعة إما واجب كفاية أو عينا على خلاف يأتي أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى وفعله وتركه على خلاف يأتي ولو كان فعله مرجوحا دينا أو دنيا لم ينعقد النذر كما نطق به ما مر انفا من خبر زرارة ولأنه لا نذر الا لله ولا يصلح المرجوح لان يجعل لله ولعله معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (ع) عن أبيه صلوات الله عليهم ان امرأة نذرت فقال إن تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فماتت عليها تخاصم فابطله وقال انما نذرت لله وكذا لا ينعقد على فعل المكروه وهو أولي الفصل الثاني في الملتزم وفيه مطالب ستة الأول الضابط في متعلق النذر اي المنذور فقال أن يكون طاعة اي غير مرجوح في الشرع ليشمل المباح مطلقا أو الراجح دينا مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر غير الطاعة ولا غير المقدور امتنع عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالصعود إلى السماء ولو نذر حج الف عام أو صوم الف سنة احتمل البطلان لتعذره عادة وهو مبنى على كون المنذور عبادة واحدة وهو ممنوع والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدر به تعالى فيجب عليه ما قدر عليه كما أنه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر واحتمل الصرف إلى وجوب المنذور مدة عمره اي صرف العبادة إلى ذلك على فقال إن يكون ذكر الألف للمبالغة فاحد الأخيرين هو الأقوى ولو نذر مقدورا ولم يوقته أو وقت موسعا وتجدد العجز بعد دخول وقته فقال إن كان موقتا موسعا وبعد مضيه فقال إن كان مضيقا وامكانه مع اهماله كفر إما مع الضيق فلا شبهة فيه واما مع السعة فيجب المبادرة إذا ظن الضيق بتوقع العجز فإن لم يبادر (ح) فعجز كفر واما بدونه ففيه ما مر في اليمين والا يمكن بل تجدد عن العجز قبل الامكان فلا كفارة بل انفسخ فلو نذر الحج في عامه مثلا فصد سقط ولو نذر صوما معينا فعجز (فكك) لكن روى هنا الصدقة عن كل يوم بمدين في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) وهو اختيار النهاية والشرايع والنافع في موضع والجامع والاصباح وزيد في الشرايع والنافع فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر الله ثم فقال إن في الخبر انه يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين ولم يتعرضوا له وروى التصدق بمد في اخبار اخر ففي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) مد من حنطة أو تمر وفى خبر علي بن إدريس وإدريس بن زيد مد من حنطة أو شعير وهو خيرة النهاية في موضع اخر وليس في هذه الأخبار الصيام عنه والأقرب الاستحباب إذ لا فدية لما لم يجب مع اختلاف الاخبار في التقدير وفيه انها غير معارضة مع صحة بعضها والاختلاف انما يقتضى استحباب الأكثر ويحتمله العبارة وأوجب عليه المفيد القضاء دون الكفارة وهي خيرة المختلف وفصل ابن إدريس ليس بأنه فقال إن عجز بحيث لا يرجى القدرة فعليه عن كل يوم مدان والا فعليه القضاء دون الكفارة وقيل بعدم وجوب شئ منهما مطلقا وعدم وجوب القضاء مطلقا متجه لعدم وجوب الأداء مع الخلو عن النص على القضاء وأقسام الملتزم ثلاثة الأول كل عبادة مقصودة للشارع كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق ويلزم فعلها بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد وإذا لم يتعينا عليه وهما مما لا خلاف فيه أو فرض عين على المختار لعموم الأدلة وقيل في المبسوط والسراير والجامع لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر (فلا فائدة لانعقاد النذر صح) لامتناع تحصيل الحاصل وليس يجيد؟
لما عرفت والفايدة (تأكد الوجوب ويظهر صح) من تعدد الكفارة فقال إن أفطر ويلزم النذر بصفاتها اي العبادات أو يلزم العبادة بصفاتها المنذورة إذا لم يرغب عنها في الشرع والصفة إما مجرد هيئة مقارنة كالمشي في الحج واما هيئة تقتضي الزيادة في جزء العبادة نحو طول القراءة في الصلاة واما مقارنة لفعل متقدم نحو المضمضة في الوضوء فقال إن لم يدخل في اجزائه المندوبة ويمكن جعل الجزء المندوب أيضا صفة وسواء في ذلك اي لزوم الصفات حج الواجب والمندوب وكذا الصلاة والوضوء وبالجملة لم يخالف في صفات الواجب عينا من خالف فيه منا وللعامة وجه بالعدم فيها الثاني القربات غير العبادات كعيادة المريض وانشاء السلام وزيادة القادم فهذه قربات وليست عبادات فان العبادة أقصى غاية الخضوع له سبحانه ويجب بالنذر خلافا للعامة في وجه وكذا تجديد الوضوء قربة ليست بعبارة وانما هو زيادة تطهير وتنظيف يجب بالنذر خلافا للعامة في وجه الثالث المباحات كالأكل والشرب والنوم وفى لزومها بالنذر إذا لم يترجح في الدين أو الدنيا اشكال من اطلاق الامر بالوفاء بالنذر وما مر من أمر الوشاء بالوفاء بنذره فقال إن لا يبيع جاريته ومن انه لا يعقل جعل مثل ذلك لله وما روى عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وآله يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسئل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر فقال إن يقوم فلا يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه نعم لو قصد التقوى بها على العبادة مثلا أو منع النفس عن اكل الحرام وجب بلا اشكال خلافا لبعض العامة ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولم يجز له العدول إلى جهة أخرى مساوية لها أو أفضل لان الجهاد فيها غير المنذور وللعامة فيه وجوه أحدها كما قلنا والثاني العدم مطلقا والثالث تعين تلك الجهة أو ما يساويها في المسافة والمؤنة وليس (كك) الحج من جهة فان المأتي به من الحج واحد والطريق خارج فان ترجح دينا أو دنيا تعين والا ابتنى على مسألة نذر المباح المتساوي الطرفين ولو نذر قربة ولم يعين تخير في أنواعها من الصلاة أو الصوم أو اي قربة شاء كما روى مسمع فقال إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال انشاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف ومرسل أبي جميلة عن الصادق (ع) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام يحمل عن التمثيل المطلب الثاني في الصلاة وينصرف الاطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود على الهيئة المشروعة بان يشتمل ركعة واحدة منها على ركوع وسجدتين دون صلاة الجنازة والدعاء الا مع القصد إما الدعاء فظاهر واما صلاة الجنازة فبناء على فقال إن اطلاق الصلاة عليها في عرف الشرع مجاز وانما فيها هي بمعنى الدعاء وعلى القول باشتراك الصلاة بينها وبين ذات الركوع والسجود أيضا يتجه الانصراف إلى ذات الركوع و السجود لكونها المتبادرة ثم هل يكفى ركعة أم لابد من ركعتين قولان من العموم ومن النهى عن السراء ويؤيده ما سمعته الان من خبر مسمع ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم فعلها على اشكال من كونها طاعة والكراهة انما هي في خصوص الوقت مع كونها بمعنى قلة الثواب واشتراطها بالابتداء وحينئذ يصير ذات سبب ومن دخول الخصوصية في المنذور مع المرجوحية شرعا وقيل يلزم فعلها لا في ذلك الوقت بل إذا فعلها في اي وقت وفى بالنذر ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا على المختار وتظهر الفايدة وفى الكفارة كما عرفت ولو نوى غيرها لم يتداخلا بلا اشكال ولو اطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة كما هو المختار اشكال من العموم ومن رجحان التأسيس