أقر هذا الاقرار المبهم من أن يكون منوطا برأي المقر نعم يمكن أن يقال لما كان ابن أقيس مشتركا ولم ينقل اتفاق الأصحاب على العمل تحبره هذا وكان الأصل براءة لم يحد هذا المقر ولم يسمع منه اقراره حتى يبين ويؤيده ما روى عن انس بن مالك أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل فقال يا رسول الله اني أصبت حدا فأقمه على ولم يسمه قال وحضرت الصلاة فصلي مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قضي الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقم على ما في كتاب الله قال ليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك أو حدك ويمكن أن يكون الرجل قد تاب في الصلاة فعفى عليه السلام عنه واشتراك ابن قيس هنا ممنوع لأن الظاهر كونه الثقة لروايته عن الباقر عليه السلام (عن علي عليه السلام صح) وكون الراوي عنه عاصم بن حميد وفي المقنع وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد ثم قال لو أكملت جلدك مأة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك وقد يؤيد هذا ما ذكره ابن إدريس ثم اطلق واطلاق الخبر الأول والأصحاب نزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع منه من الاقرار فلا يحد مأة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين المأة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير ابن إدريس ولو أنكر أقربه من الحدود لم يلتفت إليه وفاقا للنهاية و (ط) و (ئر) والوسيلة و (ئع) و (فع) و (مع) الا إذا أقر بما يوجب الرجم فإنه يسقط بانكاره بلا خلاف كما في الايضاح ويدل عليهما قول الصادق عليه السلام في حسن محمد بن مسلم من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم وفي حسن الحلبي إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال رأيت أن أقر بحد على نفسه بلغ فيه الرجم أكنت ترجم قال ولكن كنت ضاربه وفي خبر أخر له إذا أقر على نفسه عدن الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قال فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت برجم قال لا ولكن كنت ضاربه بالحد وعن جامع البزنطي انه يحلف ويسقط عنه الرجم وانه رواه عن الصادقين عليه السلام بعدة أسانيد وأما قول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود فالمعني انه ان رجع بعد ما أقر مرة أي لم يقر مرتين وسيأتي الكلام فيه (انش) وفي الخلاف والغنية إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه الحد واستدل في الخلاف بالاجماع وبأن ما غرا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فاعرض عنه مرتين أو ثلثا ثم قال لعلك لمست لعلك قبلت فعرض له بالجوع حين أغرض عن اقراره وصرح له بذلك في قوله لعلك لمست لعلك قبلت فلو لا أن ذلك يقبل منه والا لم يكن له فائدة وضعف هذا الدليل ظاهر وكان الصواب الاستدلال باندراء الحدود بالشبهات ويمكن حمل كلام الشيخ على الرجوع قبل كمال ما يعتبر عن المرة في الاقرار كما يرشد إليه استدلاله بقضية ما عز ويبعد ذلك في كلام ابن زهرة وفي الحاق القتل بغير الرجم به اشكال من الاحتياط في الدماء وابتناء الحد على التخفيف وهو خيرة الوسيلة ومن خروجه عن النصوص ولو أقر أربعا باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقربه مرة واحدة ثبت المهر دون الحد وقيد الاستكراه مبني على أنه لا مهر لها مع المطاوعة وقيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرة ولو تاب عند الحاكم بعد الاقرار تخير الامام في إقامة الحد عليه كما في النهاية والاصباح رجما كان أو غيره كما في (فع) و (مع) و (يع) لسقوط الذنب التوبة فيسقط موجبه وللاجماع بالرجم كما في (ئر) وقوله عليه السلام لما عز لما قر من الحفيرة هلا رددتموه إلى لعله يتوب ولورود الاخبار بجواز العفو للامام عن حدود الله وفي (ئر) هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه فاما إن كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه ولا يكون الحاكم فيه بالخيار يه لأنا اجمعنا على أنه بالخيار في الوضع الذي ذكرناه ولا اجماع على غيره فمن ادعاه وجعل بالخيار وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل وفي (المخ) ان المقتضي لاسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب وهو موجود في الحد لأنه أحد العقوبتين ولان التوبة يسقط تحتم أشد العقوبتين فاسقاطها لتحتم الأخر بالأضعف أولي ثم الأصحاب قصروا التخير على الامام فليس لغيره من الحكام ثم المراد بالحد حدود الله فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق وسيأتي في حد القذف انه لا يسقط الا بالبينة أو اقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان وفي حد السرقة انه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن فإن كانت خالية من بعل ما تقر بالزنا أربع مراة ÷ ÷ ÷ أو يقم عليه البينة به لجواز الشبهة والاستكراه خلافا لمالك وليس علينا سواء لها لأصل البراءة وعدم الزنا وظاهر (ط) لزوم السؤال ويشترط في الاقرار ان يذكر حقيقة الفعل ليزول الشبهة إذ قد يعبر الأسلمي بالزنا عما لا يوجب الحد من مقدماته حتى النظر فقد ورد في الاخبار وكلم الناس ان العينين تزينان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما عز؟ بن مالك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفنكتها لا يكني صلى الله عليه وآله عن النيك الذي هو الصريح بشئ من الوطي أو النكاح أو نحو ذلك والجملة حال عن ضمير قال قال نعم ثم بالغ عليه السلام في التصريح لامكان اطلاق النيك على التفخيذ ونحوه ولو مجازا فقال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما تغيب المردود في المكحلة والرشا في البئر قال نعم ثم قال عليه السلام هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه ولما لم يكن القول الأخير مدخل في التصريح لم يتعرض له وانما قاله عليه السلام ليتم انصباب الاقرار ولو أقر انه زنى بامرأة فكذبته حدودنها؟ وان صرح بأنها طاوعته ولم يدخلها فيه شبهة إذ لا يؤخذ أحد باقرار غيره ولو أقر من يعتوره الجنون حال الإفاقة واضافه إلى حال افاقته حد ولو اطلق لم يحد لاحتمال وقوعه حال الجنون الا على قول من يقيم الحد على المجنون ولو أقر العاقل بوطي امرأة ادعي انها امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم يعترف بالوطي فلا حد عليه وان أقر أربعا لأنه لم يقر بالزنا وانما أقر بوطي امرأة ولا مهر لها لانكارها الوطي وإن كان اقبضها شيئا على أنه مهر لم يكن له الاسترداد ولو اعترفت بالوطي وأقرت انه زنى بها مطاوعة فلا مهر لها لأنها مبني باعترافها ولا حد عليه وان أقر أربعا لما عرفت ولا عليها الا أن تقر أربع مرات فان ادعت انه أكرهها عليه أو اشتبهه عليها بزوجها أو سيدها فلا حد على أحد منها وعليه المهر المسمى ان ذكر التسمية ووافق مهر المثل أو زاد وان لم يكن لها المطالبة بالزايد وان نقص فعليه مهر المثل إلى أن يثبت الزوجية وان لم يكن تسمية فمهر المثل المطلب الثاني البينة انما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال بنص الكتاب أو ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة بالنسبة وقد سمعتها في الشهادات مع ما في المسألة من الخلاف ويثبت به أي بالأخير الجلد خاصة وبالأولين الرجم كما عرفت ولا يثبت الحد ولا الرجم برجل مع النساء وان كثرن خلافا للخلاف كما سمعت ولا بشهادة النساء منفردات ويجب على الجميع على الأخيرين حد الفرية بالاجماع والنص من الكتاب والسنة فقال تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون وسيأتي انه إذا لم يحضر الرابع وشهد ثلاث حدود للفرية لوم يرتقب حضوره والخناثي في الشهادة كالنساء ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة أن يشهدوا بالمعاينة للايلاج كالميل في المحكمة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد
(٣٩٥)