المورث والوارث شاهد لا معتق والمعتق الان معسر لانتقال تركته إلى الوارث وكذا فقال إن أدي النجوم فعتق به وإذا عجز كان له أي المصدق رده في الرق لقيامه مقام المورث ثم المنكر فقال إن كان قد اخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق خاصة كسبه قبل الكتابة أو بعدها ثم لا فرق في كسبه في حياة المولى وبعدها وقبل ثبوت الكتابة وبعدها في اشتراك لوارثين فيه ولهما فقال إن يهيأه فان هيأه (ثم فقال إن صح) ادعى المنكر فقال إن ما في يده متقدم على أداء الكتابة أو كسبه في حياة المورث قبل عقدها وبالجملة قبل المهاياة فهو بيننا وادعى الأخر التأخر ويختص به قدم قول الأخر مع يمينه للأصل ولو ظهر عيب في العوض فله رده وابطال العتق فقال إن عجز عن غيره وله القبول واخذ الأرش فيبقى على العتق وتعيب عنده كان له دفعه بالعيب المتقدم بالأرش وقيل لا وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال في بطلان العتق إذا رده بعده قبضه لظهور العيب فيحتمل فقال إن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهرا في العوض قبل القبض فله فقال إن يرده اي لا يقبضه ولا اشكال (ح) في البطلان ويحتمل فقال إن يكون عين ما تقدم أو ما يعمه ووكل الاستشكال إلى ما تقدم ولو ارضى المالك بالعيب انعتق قطعا وهل ينعتق من حين الرضا أو من حين القبض فقال إن لم يكن ظهر الا بعده اشكال من فقال إن الرضا كاشف عن صحة القبض أو متمم له ويؤيد الثاني فقال إن المتبايعين في الصرف إذا تقابضا ثم تفرقا صح البيع وان ظهر عيب في العوضين أو أحدهما والأول فقال إن المعيب غير العوض المعقود عليه ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق لأنه غير مال الكتابة الا ان يسلم الأرش فعليه القبول أو امضاء العتق إذ لم يبق له بالتلف الرد فان عجز عن الأرش كان له الاسترقاق لأنه كالعجز عن بعض النجوم المطلب الثاني في احكام الأداء ويجب القبول مع دفع النجم عند حلوله الا فقال إن يبرئه ولو كان غايبا قبضه الحاكم فان تعذر فالأقرب الاكتفاء بتعيين المكاتب له ولو قال هو حرام علي لم يقبل منه فلا يضر المكاتب وان امتنع من القبض الا فقال إن يصدقه أو ثبته المولى أو يحلف فيكلف العبد عوضه والا كلف المولى القبض أو الابراء وان امتنع قبض عنه الحاكم وعتق وإذا قال ذلك مع قبضه له يحتمل فقال إن ينتزعه منه الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى فقال إن يعين الولي مالكه أو يتعين من جهة أخرى فالأولى كون تعين بصيغة المجهول وذلك لأنه مال لغير من هو في يده فلابد من انتزاعه منه ولما كان مجهولا لزم حفظه إلى فقال إن يتبين كمال الغيب ويحتمل ما في المبسوط من فقال إن يبقيه في يده (به) لأنه لا منازع له (فح) يبقى في يده الأقرب قبول الكذيب نفسه لما ادعاه من الحرمة لأنه ذو يد من غير منازع ويحتمل العدم لأنه انكار بعد اقرار لكن الأول انسب بالابقاء في يده إما لو عين المالك له لم يقبل تكذيبه لنفسه من غير اشكال الا فقال إن يكذبه المقر له فقال إن كان من أهله بان لم يكن صبيا ولا مجنونا أو نحو ذلك ولو قبضه المكاتب من مال الصدقة وجب قبوله بالنصوص والاجماع فان عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه أي المولى عنه أي عما قبضه من الصدقة استصحابا لما استقر عليه من ملكه خلافا لأبي على استنادا إلى أنه انما اعطى لفك الرقبة فإذا لم يفك لم يصرف في مصرفه فيرد إلى المزكى الذي دفعه فقال إن عرف والا فإلى أهل الصدقات ولا يجب على المولى الانظار مع الحلول الا بقدر ما يخرج المال من حرزه أو يأتي به من منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك ولو كان المكاتب عند الحلول غايبا فالأقرب فقال إن له الفسخ لتحقق العجز وفى المبسوط والتحرير ليس له الفسخ الا بعد الرفع إلى الحاكم و اثبات فقال إن له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه واستحلافه على عدم القبض ثم قضائه بالفسخ كما يقضى على الغايب وكذا لو كان له عروض من غير جنس مال الكتابة لاتباع الا بعد مهلة أو كان في منزل له بعيد ولو غاب بعد الحلول بغير اذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ليسلطه على الفسخ وهو حاضر وإن كان باذنه فهو انظار له فليس له الفسخ الا فقال إن يخبره بالندم على الانظار فان له الندم عليه فيقصر على الإياب أو انقاد المال أو تسليمه إلى وكيله وفى المبسوط والتحرير انه فقال إن ندم على الانظار فإن كان المكاتب حاضرا فان عجز كان له الفسخ وان أدي عتق وعليه الانظار لاحضاره من منزله القريب أو نقد العروض فقال إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدم وإن كان غايبا افتقر إلى الرفع إلى الحاكم واثبات الحق والحلف على عدم القبض فيكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليخبره فان عجز أخبر السيد ففسخ انشاء وإن كان له مال كلفه الحاكم ايصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى وكيل المولى فقال إن وكل في قبضه فان توانى في ذلك كان له الفسخ وللسيد فقال إن يوكل وكيله في القبض في الفسخ فقال إن امتنع ولو منع المكاتب سيده من القبض مع القدرة على الأداء فهل للمولى الاجبار على الأداء أو الحاكم أو لا اجبار لأحدهما فيه نظر الأقرب ذلك اي لأحدهما الاجبار وظاهر التحرير فقال إن للسيد اجباره لأنه صاحب الحق والمكاتب مملوكه وكسبه له وانما انقطع عنه سلطانه في غير الاستيفاء ويحتمل الافتقار إلى الحاكم لانقطاع سلطان المولى عنه فهو بمنزلة حر مديون فلا يجبره الا الحاكم وبناء هذين على لزوم المكاتبة وعلى جوازها لا اجبار فان له الفسخ وإذا فسخ كان له جميع ما بيده ولا يثبت الاجبار الا حيث يتضرر وبتركه واليه أشار بقوله وان منعناه اي الاجبار كان له الفسخ وكذا في الزامه بالسعي فقال إن امتنع منه من الاحتمالات الثلاثة ولو جن العبد لم تنفسخ الكتابة وكذا المولى للأصل واللزوم وكذا لو جنى معا اي جميعا نعم للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال لتحقق العجز فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق كما في المبسوط مع المصلحة له فيه والأقرب فقال إن للسيد الاستقلال بأخذ النجوم من ماله لما عرفت من فقال إن سلطانه انما ارتفع عنه فيما عدا الاستيفاء ولو مات المشروط بطلت الكتابة وان حلف وفاء لمال الكتابة وفاقا للنهاية والمبسوط والسراير والشرايع والجامع لتعذر العتق وتحقق العجز والاخبار كصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال فقال إن كان قد اشترط عليه فقال إن هو عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدي ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي وفي الخلاف فقال إن حلف وفاءه وفى منه ما عليه وكان الباقي لورثته والا كان ما حلفه لمولاه للعجز واستدل باجماع الفرقة واخبارهم وأطلق الصدوق انه فقال إن مات مكاتب أدي بعض ما عليه وله ابن من جارية وترك مالا فإنه يؤدى عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي وعن المفيد انه اطلق انه يؤدى مال الكتابة والباقي لوارثه فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى ولو استعمله أو حبسه شهرا وعزم الأجرة لم يلزمه الانظار بعد الاجل شهرا وإن كان يمكنه كسب أكثر منها فقال إن لم يكن استعمله فان الأجرة عوض ما استوفاه من العمل أو منعه منه فإذا أداها فكأنه لم يمنعه من العمل لنفسه وتركة المشروط لمولاه وان بقي عليه درهم لما عرفت من بطلان كتابته فيعود قنا وأولاده رق للمولى لذلك إما المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدي ويكون الباقي رقا لو مات قبل الوفاء فيأخذ من تركته بقدره ولورثته منها بقدر الحرية وانعتق من أولاده مثل ما انعتق منه ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة وهو الولد بما ورثه من نصيبه الحرية ما بقي من مال الكتابة وانعتق جميعه لصحيح بريد العجلي سئل الباقر (ع) عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه فقال إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدي إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد فإذا أدي الذي كان كاتب أباه وبقى على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه واما انتقال الميراث إليه على قدر الحرية أولا وكون الأداء من نصيبه فمع انه قضية الأصل نطق به هذا الخبر وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب توفى وله مال قال
(٢١٠)