بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى والباقي في الثانية وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفاقا للمشهور وفي الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه وبه مرسل محمد بن الصباح عن الصادق عليه السلام وقد علل فيه بأنه كجنين تمت خلقته ولم تلجه الروح وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيه ذكر شق بطنه وكل فعل به فيه احتياج نفسه لو كان حيا وقال قلت فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (فيبدر) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطا وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقه على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وفي الفقيه ان الجاني انقطع رأس ميت إن كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا والا فمائة دينار جمعا بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق عليه السلام كما حكاه عن نوادر ابن إدريس أبي عمير قطع رأس الميت أسد من قطع رأس الحي وفي خبر ابن مسكان عليه ديته لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي وفي التهذيب عليه الدية ونحوه اخبار ونحن نحملها على مائة دينار فإنها دية رأس الميت والا شدية لا يوجب التساوي في الدية وفي جوارحه بحساب ديته لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام ففي قطع يده مثلا خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته على قياس النسبة في الحي ولا ينافيه خبر مسمع انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي لما عرفت و لو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته وهي مائة دينار بتلك النسبة لخبر اسحق وهذه الدية يتصدق بها عنه أو يحج أو يصرف في القرب والمشهور عليه الاجماع في الخلاف والعنية وليس لوارثه فيها شئ لقول أبي الحسن عليه السلام للحسين بن خالد دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست لورثته انما هي لورثته له دون الورثة قال ما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المنزلة لا لغيره يحج؟ بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقه أو غيرها وقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن الصباح ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه (أو يتصدق بها عنه صح) أو يصير في سبيل من سبل الخير وإن كان وارثه سيدا له لم يكن له من ديته شئ لعموم النصوص والفتاوي وزوال ملكه عنه بموته وهل يقضي منها ديته واجبا اشكال من أنه انما يجب أداء الدين من التركة وهي ليست منها ولذا لا يورث ومن أنه انما يتصدق بها أو يصرف في القرب عنه ولا افصل ولا أهم من قضاء الدين عنه واليه مال المحقق في النكت وهو أطهر وقيل في الانتصار والسراير انها لبيت المال لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب الصرف في سيل الخبر عنه ولان استحق بن عمار قال للصادق عليه السلام فمن يأخذ ديته قال الامام هد الله ولعل المفيد جمع بينه وبين ما تقدم بقوله يقبضها امام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها ولو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة العبد الحي فان الاخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمها حكم الحر المسلم لزم زيادة الميت منهما على الحي في الدية واحتمل عدم وجوب شئ في الذمي للأصل واختصاص النصوص والفتاوي بالمسلم لما ذكر وانتفاء الحرمة للكافر ويتساوي المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك للعمومات ويؤيده ما في خبري محمد بن الصباح والحسين بن خالد من التعليل بأنه كالجنين التام الذي لم يلجه الروح ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار أيضا للنص عليه في خبر محمد بن الصباح المطلب الثالث في الجناية الحيوان على أن الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فاتلفه بالذكاة وجب الأرش وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في المبسوط وهو تفاوت ما بين كونه حيا وميتا مذكي فإنه الذي أتلفه على المالك والأصل البراءة من غيره وقيل في المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والوسيلة والجامع صاحبه مخير بين أن يأخذ القيمة ويدفعه إلى الجاني ان شاء وبين أن يأخذ الأرش واحتج له في المخ بأن الجاني صيره؟ في حكم التالف لتفويته معظم منافعه وان أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة ولكن يوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه وعظمه وبالجملة ينتفع به من الميتة وكانت له قيمة ويدفع ذلك ان وجد إلى المالك وان أتلفه فالقيمة بكمالها وان أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش وفي صحيح ابن أذينة عن الصادق عليه السلام ان في ذوات الأربع ربع الثمن وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ذلك في عين الفرس وفي خبري مسمع وأبي العباس عن الصادق عليه السلام ذلك في عين الدابة وأفتى بذلك الشيخ وجماعة في عين البهيمة قال الشيخ في النهاية ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في اتلاف النفوس ونحوه في المقنعة والمهذب والوسيلة والجامع وان لم يكن الحيوان مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة كالسباع ومنها الفهد وذكر النهاية مثالا لما لا يقع عليه الذكاة وأولها المحقق تارة بالذكاة التامة المحللة للاكل وأخرى بالمطهرة فلعل الشيخ لا يري طهارة جلد مالا يؤكل لحمه ما لم يذبح؟ وعد المفيد مما لا يقع عليه الذكاة ولا يحل اكله اختيارا البغال والجير الأهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره فان أتلفه بالذكاة فالأرش كالمأكول وفيه القول بتخير المالك وكذا لو كسر عظم أو قطع جزء منه أو جرحه ولم يمت ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة ويوضع منها ما مر وان لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما كما في المقنع والسراير والمراسم والشرايع والنافع والجامع واشترط في المراسم والسراير أن يكون معلما ويحتمله ساير العبادات وقيل في المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة يختص السلوقي لاختصاص النص به ثم قيد في المقنعة بالمعلم وأطلق في غيرها وفي خبر الوليد بن صبيح وأبي بصير قال ابن إدريس وانما اطلق ذلك لان العادة ان الكلب السلوقي الغالب عليه ان يصطاد وهو منسوب إلى سلوق كصبور وهي قرية باليمن وظاهر المحقق انه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد لقوله تعالى ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية وروى عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان كلب الصيد فيه قيمة وأفتى به أبو علي الا أنه قال لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما وكأنه جمع به بين الاخبار واستحسنه في المخ وفي كلب الغنم كبش كما في النافع والشرايع لخبر أبي بصير وقيل في المش عشرون درهما لمرسل ابن فضال واختار الأول لارسال الثاني وان ضعفا وفي كلب الحايط وهو كما في السراير البستان قال لان في الحديث ان فاطمة عليها السلام وقفت حوايطها بالمدينة المراد بذلك بساتينها قلت ويمكن الشمول للدار عشرون درهما على قول مش؟ ولا نعرف المستند وكلام المفيد وسلار يعطي النص عليه وفي خبر السكوني ان فيه وفي كلب الغنم القيمة ونص عليه ابن سعيد وفي كلب الزرع قفيز حنطة وفاقا للمش؟ والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان منا والمناد طلان كذا في الصحاح وفي خبر أبي بصير جريب من بر وقال الأزهري ان الجريب أربعة أقفزة والصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد والماشية ثم قال ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ورواه في الفقيه عن ابن فضال أرسله عن الصادق عليه السلام وهو يشمل كلبي الحايط والزرع وفي خبر السكوني دية كلب الأهل قفيز من تراب وقال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلم وكلب الحايط والماشية وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة فيفيدان لا شئ في كلب الزرع وهذه التقديرات ان اعتبرت احتمل
(٥٢٣)