نفي ذلك لازما عليه وعلى قول الشيخ يلزمه وكلما يتوجه للجواب عن الدعوى فيه غير الحدود وكان أخرجها عن حقيقة الدعوى يتوجه معه اليمين إما على المنكر أو على المدعي ويقضي على المنكر به أي بالانكار مع النكول ورد اليمين على المختار أو بلا رد على الأخر حتى النسب والعتق والنكاح والطلاق مما ليس من المال في شئ خلافا لبعض العامة حيث عرفت انه نفي فيها اليمين على وفى الادعاء على المورث لا يتوجه الوارث ما لم يدع المدعي عليه بموت مورثه وبحقه الذي يدعيه عليه وانه ترك مالا في يده فلو علم المدعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق لا المدعي ولا اليمين لعدم توجه الدعوى إليه حينئذ وإذا ادعي المدعي الثلاثة يكفي في جواب العلم بالموت أو الحق نفي العلم والحلف عليه ولا بد في ادعاء ترك المال في يده البت واحتمل بعض المتأخرين الاكتفاء فيه بنفي العلم والنية في كل يمين نية القاضي وهي نية المدعي أو المنكر فلا يصح تورية الحالف ولا قوله (انش) في نفسه والا لضاعت الحقوق وسئل الصادق عليه السلام عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في الأخر واما ما يجوز فإذا كان مظلوما مما حلف به ونوي اليمين على نيته واما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم وعنه صلى الله عليه وآله اليمين على ما استحلف الطالب وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهي أن يؤخر في الايمان وقال إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف وإن كان ظالما فعلي نية المستحلف ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد يفنها معها الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه لان اليمين على ما يستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضي السنة صار لازما ظاهرا لنفوذ حكم الحاكم وعليه مع الانكار ان يحلف على وفق اعتقاد القاضي وفي باب الحمل من طلاق المبسوط ان الصحيح عندنا انه على يحلف وفق اعتقاد نفسه وقد يلزمه امضاء حكمه باطنا اشكال من الامر بامضاء حكم الحاكم ومن ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطاء أقربه اللزوم إن كان مقلدا لان فرضه تقليد المجتهد والقاضي مجتهد وهل يجوز له تقليد مجتهدا اخر يخالفه هنا وجهان من اختيار المقلد إذا تعدد المجتهدون ومن الامر بانفاذ حكم القاضي وهو ظاهر الكتاب لا مجتهدا فإنه انما يتعبد بما أدي إليه اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده ولأنه مظلوم على رأيه الفصل الرابع في حكم اليمين وهو انقطاع الخصومة ابدا للامر بالرضا إذا حلف له بالله لبراءة الذمة في الواقع لأنه انما زاد اثما على اثم ولنصوص وعيد من حلف ليقتطع ما امرئ مسلم وحيث انقطعت الخصومة ليس المدعي بعد ذلك المطالبة بما ادعاه ولا إقامة البينة به وان لم يكن يعلم حين الاحلاف ان له بينته وقد مضى الخلاف ولو قال بعد إقامة البينة كذب شهودي بطلت البينة قطعا وان لم يستلزم حرجهم لجواز الكذب سهوا ونحوه والأقرب عدم بطلان الدعوى لجواز التكذيب في الشهادة لعدم علم الشاهد دون المشهود به هذا ان قالوا نشهد أنه اقرضه كذا أو ابتاع كذا مثلا وان قالوا نعلم أو كان ذلك بمحضر منا ونحو ذلك فاظهر واما ان اقتصروا على قولهم اقرضه كذا ونحوه فالوجه عدم بطلان الدعوى وحينئذ لم يبطل الدعوى بالتكذيب لو ادعي الخصم اقراره بكذبهم وأقام شاهدا واحدا على ذلك لم يكن له أن يحلف على اقراره بكذبهم ليسقط البينة لان مقصود الطعن فيها لا المال وان وقف الطعن الحكم فان معني ما يقصد منه المال لا ما يتسبب له لا ما يتسبب للحكم به أو توقفه وان قلنا يبطل الدعوى جاز الحلف لاسقاط الدعوى بالمال ولو قال المدعي عليه حلفني المدعي فليحلف على أنه ما حلف سمع على اشكال من أنه ان اعترف بالتحلف لم يكن له التحليف ثانيا ومن لزوم (التس) على الأول فلو اجابه المدعي بأنه حلفني مرة على إلى ما حلفت فليحلف انه ما حلفني لم يسمع للتسلسل واحتمل السماع ابدا ولو قدر المدعي أي صاحب عين على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا من نفسه أو بمساعدة الظالم ما لم؟؟ وان لم يأذن الحاكم دفعه إليه أم لا ولا يثبت عنده وان استلزام كبير فقل أو باب أو تمزيق ثياب أو نحو ذلك لأنه الذي ادخل على نفسه ولو كان المدعي عقوبة وقف الاستيفاء على اذن الحاكم ولو كان حقه دينا فإن كان الغريم قمرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون اذنه وان اذن الحاكم لان له الخيار في جهة القضاء من أمواله فان أقر وامتنع من الأداء استقل الحاكم بالأخذ فان لها لولاية العامة دونه أي المدعي أيضا للأصل هذا بعد الرفع ولو كان جاحدا وله بينة يثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه إن كان مقرا ممتنعا من الأداء وأمكن الرفع إلى الحاكم فالأقرب وفاقا للأكثر جواز الأخذ من دون اذن الحاكم لعموم نصوص الاقتصاص وقوله تعالى فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وقوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عقبتم به واصل البراءة من الرفع مع ما فيه من المشقة واحتمال جرح الشهود قيل لا لمثل ما ذكر فيها بعد الرفع ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ بالاجماع والنصوص ولم يجوزه أبو حنيفة الا في النقود ولو كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية وفاقا للاستبصار وأكثر المتأخرين إما الجواز فلانتفاء الضرر والجرح في الدين وللعمومات وخصوص نحو صحيح أبي العباس البقباق ان شهابا ما رواه في رجل ذهب له ألف درهم (واستودعه بعد ذلك ألف درهم صح) قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي اخذ منك فاتى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال إما انا فأحب أن يأخذ ويحلف وخبر موسى ابن عبد الملك كتب إلى الجواد عليه السلام يسئله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي ان اقتص ما لي أو أرده عليه واقتصه فكتب اقتص مالك مما في يدك واما الكراهية فلنصوص النهي عن الخيانة كقوله تعالى فليؤد الذي أئتمن أمانته ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الله القرشي أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام وفي خبر معاوية بن عمار سأله عن الرجل يكون له عليه حق فيجحده ثم يستودعه مالا اله أن يأخذه مما بيده قال لا هذه الخيانة وخبر ابن أخي أبى فضيل انه كان عنده عليه السلام فدخلت امرأة وقالت له أسئله ان ابني مات وترك ما لا كان في يد أخي فاتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان أخذ منه بقدر ما؟؟ من شئ فقال عليه السلام لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا ينافي الكراهة وقوله عليه السلام في خبر البقباق إما انا فأحب أن يأخذ ويحلف فان المكروه قد يحبه الامام لعارض وخلافا للنهاية تمسكا بالنصوص الناهية ولو كان المال الذي يريد الاقتصاص منه من غير الجنس الذي له عليه اخذه ان لم يقدر على المجانس من ماله بالقيمة العدل ولم يعتبر هنا رضي المالك بالقيمة ولا يتعين عليه البيع بجنس ماله عليه واخذ الثمن كما في (ط) للأصل وله بيعه بالعدل وقبض ثمنه عن دينه في ط؟
ومن الذي يبيع قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه وقال آخرون يحضر عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه والأقوى عندنا ان له البيع بنفسه لأنه قد بتعذر عليه اثباته عند الحاكم والذي قاله الأخر كذب نيره عنه انتهي وفي خبر أبي بكر الحضرمي ان للاقتصاص كلاما هو اللهم إني لن أخذه ظلما ولا خيانة و انما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا وفي خبر اخر له اللهم إني أخذ هذا مكان مالي الذي أخذه عني وفي أخر اللهم إني لم أخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما ولكن أخذته مكان حقي ولو أراد البيع وأخذ الثمن وتلف قبل البيع قال (خ) في (ط) لم يضمن لأنه قبضها لاستيفاء دينه منها وكانت أمانة عنده كالرهن قيل ولأنه جعل