التمكين التام فان سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح وكذا ان سلمها إليه دائما في العدة الرجعية استحقها ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج بالرجوع لانقلابها رجعية وسيأتي استشكاله فيه والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة للأصل من غير معارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا وأم الولد إذا أعتقها سيدها إما لو كان إحديهن حاملا من الواطي أو المولى فإنها تستحق النفقة والسكنى على اشكال تقدمت الإشارة إليه في النكاح من الاشكال في كونهما للحمل أو للحامل ولا نفقة اتفاقا للمتوفي عنها زوجها ولا سكنى من مال الزوج إذ لا مال له فإن كانت حاملا قيل في يه؟ والكافي والمقنع والفقيه والوسيلة وغيرها ينفق عليها من نصيب الحمل من الميراث لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني لأن المرأة المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها وقول أحدهما صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن مسلم المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله بناء على عود الضمير على الولد وان لم يجر له ذكروا الأقرب السقوط وفاقا للحسن وابن إدريس والمحقق والمفيد في التمهيد كانت النفقة للحمل أو للحامل للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما صلى الله عليه وآله سأل عن المتوفي عنها زوجها الها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن الحبلى المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة قال لا ولان نفقة الام انما يجب على الولد إذا كانت معسرة وهي موسرة بما ورثته و هو ممنوع ولأنه لا مال للولد ما لم يتولد فكيف ينفق عليها من ماله ولا يفيد ما في النكت من أنه يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها وما في الجامع من أنه ينفق عليها من نصيبه إن كانت معسرة لأنه تعريض لمال الورثة للتلف وفي المختلف انه إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها والا فلا وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى يضع وهو مع الضعف والمعارضة بالاجماع والاخبار يحتمل الاستحباب و ان الانفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حبا أخذت النفقة من نصيبه ولو طلقها رجعيا ناشزا لم يستحق سكنا ولا نفقة لأنها في صلب النكاح لا يستحقها ففي العدة أولى الا أن يكون حاملا منه وقلنا النفقة للحمل ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت لان استحقاقها (فيها لا يتبع استحقاقها صح) في النكاح وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى والنفقة الا أن يكون حاملا وقلنا النفقة للحمل فان عادت استحقت ولو فسخت نكاحه لردته من غير فطرة استحقت النفقة والسكنى ما دامت في العدة لأنها بمنزلة الرجعية فإنه ان عاد إلى الاسلام استمرت الزوجية فالفسخ مجاز ولو فسخ نكاحها لردتها لم يستحق شيئا وإن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الاسلام لأنها نشزت بالارتداد المطلب الثاني في صفة السكنى وأحكامها لا يجوز للمطلقة رجعيا أن يخرج من بيتها أي البيت الذي طلقت فيه ما لم يضطر ولا يجوز للزوج اخراجها بالاجماع والنص عليهما الا أن يأتي بفاحشة مبينة بكسر الياء أي ظاهرة أو فتحها أي مظهرة وهو على ما في يه؟ أن حدا فيخرج لاقامته عليها وهو مناسب لمعناها اللغوي والعرفي ولكن لا ينحصر هنا في ذلك بل أدنى ما يخرج له كما ذكره المحقق وعلي بن إبراهيم و غيرهما أن يؤذي أهل الزوج الساكنين هناك ويستطيل عليهم بلسانها قال في يه؟ وقد روى أن أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن يؤذي أهل الرجل وفي التبيان اقتصر عليه وقال وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وكذا اقتصر في الخلاف عليه والمبسوط ومجمع البيان والجامع وغيرها ولعلهم انما أرادوا بيان الأدنى كما فيه يه؟ لا القصر عليه واستدل عليه في الخلاف بالاجماع وعموم الآية وباخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على بنت أحماتها وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم صلى الله عليه وآله انها السحق دون الزنا قال عليه السلام لان لأن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحداد إذا سحقت عليها الرجم والرجم خزى ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فذ أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ولو اضطرت إلى الخروج كان كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها بذلك جاز نقلها إلى موضع مأمون وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا ففسخ المعير أو مستأجرا فانقضت مدته ولم يمكن التجديد أو أمكن بأكثر من أجرة المثل جاز له اخراجها إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب كما في المبسوط وغيره وفيه نظر ولها أيضا الخروج وإذا انتفت الضرورة فهل يجب العود إلى المنزل وجهان من وجوب الكون فيه خرج سنه ما دعت إليه الضرورة فيتقدر بقدرها ومن أنه حرم الخروج والاخراج الا في الصور المستثناة والأصل البراءة من وجوب العود أو الإعادة وهو الأقوى فيما دعت الضرورة إلى الخروج بالسكنى في غير المنزل لا لحاجة من زيارة أو حج أو حد والا فالأقوى الأول ولو طلقت في منزل دون مستحقها من المنازل فان رضيت بالمقام فيه والا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها وإن كانت رضيت به في النكاح وعليه نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالأقرب كما في المبسوط وغيره وفيه نظر كما تقدم وتردد المحقق في المطالبة هنا من أن الظاهر ما ذكره المفسرون من كون بيوتهن بمعنى البيوت المسكونة لهن في النكاح وهي عامة ومن أن لها المطالبة في النكاح فيستصحب ولانتفاء الضرر والحرج واحتمال أن يكون المراد في الآية البيوت اللائقة بهن والظاهر أنها إذا لم لم يكن رضيت في النكاح وكانت مقهورة على الكون فيه ضعف التردد فيه لتبادر غيره من بيوتهن ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى ولو بابتياعها أو استيجارها إليها أي إلى المنزل لكونه بقعة يصير باعتبارها مسكنا لمثلها لزمه ذلك ان لم يلزمه به غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى أخر ولو كان المنزل مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم يخرج منه بل يرد بها الحاكم بما ينزجر به لأنه فايدة في النقل والمتيقن من الاستثناء في الآية الاتيان بفاحشة مضطرة إلى الاخراج ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها الحاكم من الانتقال لان حق الله تعالى تعلق بالسكنى هذا لنهيه عن الخروج والاخراج بخلاف مدة النكاح فان السكنى فيها لحق الزوجة ولذا لو تطالب بها لم يلزمه الاسكان ولم يتعلق بها أمر أو نهى عن الخروج واجازه الحلبيان بناء على أن المسكن لا يخرج عن حقهما فإذا رضيا بالخروج جاز وهو ممنوع بل ظاهر قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن العلة في ذلك التعريض للرجعة وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في حسن الحلبي لا ينبغي للمطلقة أن يخرج الا بإذن زوجها حتى ينقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وقوله صلى الله عليه وآله في خبر معاوية بن عمار المطلقة يحج في عدتها أن طابت نفس زوجها وهي لا تدل على المتنازع وهو الانتقال من المسكن إلى مسكن ولو طلقت في مسكن أزيد من مساكن أمثالها بأن يكون
(١٤٨)