الأخير قول الصادق عليه السلام في خبر يونس عن بعض رجاله خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والانساب وفي (ط) ذكر الخلاف في ثبوت الولاية والنسب والموت والملك المطلق بالاستفاضة وقال والذي أقوله فقال إن الاستفاضة أن بلغت إلى حد يوجب العلم فإنه يثبت الولاية بها وان لم يبلغ ذلك لم يثبت ثم ذكر النكاح والوقف والعتق وقال والكل على هذين الوجهين قال قوم يثبت بالاستفاضة و قال آخرون لا يثبت يقوي في نفسي في هذه المسائل انها تثبت بالاستفاضة وعليه يدل اخبارنا ولو لم يستفض الولاية سير الامام معه شاهدين عدلين على الولاية وربما قيل بالمنع لان الحجة انما يقام عند حاكم والحاكم المعزول قد ارتفع حكمه بنصب الحاكم الجديد أو وصول خبره ورفع بجواز اشتراط عدله بثبوت ولاية الثاني عنده وبجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محل الولاية ولا يجب قبول قوله مع عدم البينة حينئذ لم يستفض وان شهدت له الأمارات الظنية من مكتوب ونحوه التحكيم سايغ وإن كان في البلد قاض بل الإمام عليه السلام كما عرفت وحكمه؟؟؟ عليها فيما حكاه فيه وهل له الحبس واستيفاء العقوبة اشكال من عموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد على من له أهلية وافضاء تعطيلها إلى الفساد وقول الصادق عليه السلام لحفص ابن غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وخيرة السيد والشيخ في التبيان وجماعة ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها واشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس والتحكيم انما هو في حقوق الناس وهو قول (خ) في (يه) والاقتصاد سلار وجماعة ولا ينفذ حكمه على غير المتراضيين لا يضرب دية الخطاء على عاقلة الراضي بحكمه ويجوز للامام ومن له نصب القاضي أن يوليه عموم النظر وخصوص العمل أي في بعض البلاد بان يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه مطلقا في أهله ومن يأتي إليه من غيرهم وان يقلده خصوص النظر في عموم العمل مثل أن يقول جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي فلا ينفذ حكمه في غيرها ولو قال الإمام عليه السلام من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه بذلك نظر من التعليق والابهام الشامل لمن لا يصلح للتولية مع أن التولية توكيل يشترط فيه التنجيز والتعيين و من أنها اذن في القضاء وهو يتضمنه والاطلاق من تصرف إلى من له أهلية واشتراط التعيين ممنوع ونحوه الكلام إذا علق التولية العامة بمثل ذلك وأبهم والألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة أنواع ما يؤدي التولية نحو ولبتك الحكم وما يؤدي التقليد ونحو قلدتك الحكم وما يفيد الاستنابة نحو استنبتك فيه وما يفيد الاستخلاف نحو استخلفتك وما يفيد رد الحكم إليه نحو رددت إليك الحكم وما يفيد التفويض نحو فوضت إليك الحكم ونحو أذنت لك في الحكم وأوصبته؟
عليك أو جعلتك قاضيا أو حاكما أو رخصت أن يدخل فيما ذكر الفصل الثاني في صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والعدالة وطهارة المولد و العلم اتفاقا فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون مطبقا أو دوريا فإنهما لا يصلحان للولاية على أنفسهما فأولى أن لا يصلحا لها على الناس ولا الكافر ولا الفاسق وهو يعم غير المؤمن من فرق الاسلام لعدم الثقة والصلاحية للإمامة في الصلاة وللشهادة فالقضاء أولي والاخبار الامرة بالتقاضي إلى رجل منكم يخرج غير المؤمن ونفي السبيل للكافر على المسلم يخرج الكافر ومن العامة من جوز تولية الكافر على أهل ملته أو نحلته ولا المرأة وان جمعت باقي باقي الشرائط لما في الاخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام اثنتين منهن مقام رجل في الشهادة غالبا وعدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ولا تولي المرأة والقضاء ولا تولي الامارة وأجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها وابن جوير مطلقا ولا ولد الزنا أما على القول بكفره فلما مر واما على الأخر لبعده عن الإمامة في الصلاة في الصلاة وقبول الشهادة فعن الولاية أولي ولا الجاهل بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل بشرائط الفتوى للاخر في الاخبار بالتحاكم إلى من عرف الاحكام ونظر في الحلال والحرام ونحو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكلا تقف ما ليس لك به علم وقول الباقر عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه؟ ونحو قول الصادق عليه السلام في مرفوع البر في القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضي يجوز وهو يعلم فهو في النار ورجل قضي بجور وهو لا يعلم أنه قضي بالجور فهو في النار ورجل قضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضي بالحق وهو يعلم فهو وفي الجنة وفي خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقى ولا يكتفي عندنا بفتوى العلماء وتقليدهم فيها بل لا بد من اجتهاده فيما يقضي به خلافا لبعض العامة ويجب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد دون التقليد فلا يكفي علمه ببعضه إذا لم يتمكن من الاجتهاد في الباقي؟ ولعين ما تقدم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة وعرف احكامنا بالجمع المضاف إلى المعرفة نعم فقال إن تجزأت التولية كفى التمكن من الاجتهاد فيما ولسيد دون غيره فقال إن اعتبرنا التجزي في الاجتهاد وهو ظاهر هذا الكلام و صريحه في (يب) والتحرير وربما يؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي خديجة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فكأنه يعني فاجعلوه بينكم فيما يعلمه فاني قد جعلته قاضيا في ذلك ومن لم ير التجرء فيه كأنه ينزل على العلم بالفعل أو على أن الناس كلهم انما يعلمون من قضائهم عليه السلام شيئا أو ينزل التنكير على التكثير واما حسن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض عليه فإنما يدل على جواز تقليد القاضي إذا لم يكن توليته عليه السلام له عن تقية مع فقال إن هذا الشرط يخرجه عن الولاية فهو من الطايف حيله عليه السلام في الجمع بين استرضاء الخالق والخلق ويجب فقال إن يكون ضابطا غير نساء؟ ليكون على ذكر من الاحكام و الاخبار ومن قضاياه وما يثبت لديه ويوافق الكتاب في اشتراط الارشاد والتبصرة والتلخيص والدروس ويخالفه التحرير وظاهر غيره وهو الظاهر فان علمه وعدالته يمنعان من الحكم الابعد تذكر المنسي ويجب أن يكون محافظا على فعل الواجبات أمينا وهما داخلان في العدالة كما نص عليه في النافع وان أراد بهما الزيادة على ما يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليل وعلى اشتراط الضبط لو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته وان طرءه بعدها الغزل وفي اشتراطه عمله بالكتابة اشكال من انتفائه في النبي ففيه أولى وكل من الانتفاء والأولوية ممنوع إما الأول فلانه صلى الله عليه وآله انما كان فاقدا لها قبل البعثة و يؤيده ما في العلل من خبر جعفر بن محمد الصوفي انه سئل الرضا عليه السلام لم سمى النبي الأمي فقال ما تقول الناس قال يزعمون أنه انما سمى الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب