كالعقد الصحيح في التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الأنساب في الاسلام وكان الحكم فيها عند أهل الاسلام كما تقدم في المجوس فإذا اجتمع سببان ورث بهما فقال إن لم يمنع أحدهما الأخر الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان تجمعان فصاعدا معا بسبب واحد كهدم أو غرق أو شبههما على رأى وفقا للنهاية والكافي والوسيلة والجامع والرسالة النصيرية للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة وهو ممنوع والأقوى الاقتصار على المنصوص كما يظهر من الأكثر عليه المفيد وجماعة وقد روى فقال إن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط أربعة الأول فقال إن يكون لهم أو لأحدهم مال فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث وهو من الظهور بحيث كان الأولى الاعراض عنه الثاني فقال إن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين فلو ثبتت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد فلا يرثه الأخ الأخر ولا يرث هو الأخر لان الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقصر على اليقين المنصوص من التوارث قال المحقق الطوسي وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن قال والأول أقرب ويمكن فقال إن يستدل عليه بالاجماع وغيره الثالث فقال إن يكون الموت بسبب ظاهر من خارج كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم لما عرفت فلو ماتوا لا بسبب كذلك كحتف أنفهما سقط هذا الحكم اتفاقا كما في الشرحين وعن القداح عن الباقر (ع) قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الأخر وصلى عليهما جميعا لكن علل ذلك في كل من النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب بان التوارث انما يجوز فيما يشتبه فيه الحال فيجوز تقدم كل منهما على الأخر لا فيما علم الاقتران وهو مؤذن بقصر نفى التوارث على اقترانهما الرابع فقال إن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم وانتفى الإرث مطلقا أو عن المتقدم ومع الشرايط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله اي قديمه دون طارفه اي جديده وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح وفاقا للأكثر لما روى عن الصادق (ع) انه لو كان لأحدهما مال دون الأخر صار المال لمن لا مال له ففي الصحيح والحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله (ع) عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعض قال فان أبا حنيفة ادخل فيها شيئا قال وما ادخل قال رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ فقال الصادق (ع) لقد سمعها وهي كذلك وعنه أيضا انه سأله (ع) عن رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال وأي شئ ادخل عليهم قال رجلين أعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها قال يدفع إلى موالى الذي ليس له شئ فقال (ع) ما أنكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ونحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عنه (ع) ولمرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولان توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت من جهة واحدة وهو ممتنع عادة بخلاف ما اتفق عليه من توريث كل من تلاد الأخر فإنه انما يفرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث وللزوم التسلسل كذا في المبسوط ويندفع بأنهم انما ورثوا المتأخر في الموت فرضا مما ورثه منه المتقدم وخلافا للمفيد وسلار لعموم بعض الأخبار ولورود تقديم الأكثر نصيبا في الموت ولا يظهر له فايدة ان قصرنا الإرث على التلاد وضعفهما ظاهر وهل يجب تقديم الأضعف وهو الأقل ميراثا في التوريث قيل في ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع نعم لقول الصادق (ع) في خبري الفضل بن عبد الملك وعبيد بن زرارة تورث المراة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ولا ثمرة له ظاهرة الا على التوريث من الجميع قال في المبسوط وهذا ما لا يتغير به حكم سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غير انا نتبع الأثر في ذلك ونص في الايجاز والغنية والاصباح والنافع والشرايع على عدم الوجوب وهو خيرة التحرير والمختلف وعلى التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا فللزوجة نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا فيما ورثته منه ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله الأصلي لا مما ورثه من الأب كذا بخطه رحمه الله والصواب الابن وما يرثه كل واحد من الأخر ينتقل إلى ورثته الاحياء خاصة لا لذي غرق معه وإن كان أولي منهم ولو كان كل منهما أولي بالآخر من الاحياء كالاخوة للأب والابن من غيره اي الأب اي كما غرق الأب والابن وللأب اخوة وللابن اخوة من غير هذا الأب انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الاحياء فيرث الأب مال الابن أجمع ثم ينتقل عن الأب إلى اخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى اخوة الولد فيرث اخوة كل منهما مال الأخر وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث كان يكون في المثال للأب أولاد أخرى وللولد أولاد توارثا نصيبهما من التركة فللأب سدس تركة الابن يأخذه الاحياء من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ الابن نصيبه من تركته بالنسبة إلى ماله من الأولاد وهو ينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما معينا في التوريث وانتقل مال كل واحد منهما إلى الأخر فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للامام وإن كان لأحدهما وارث كجد من أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الأخرى إلى الامام ولا اختصاص لهذا بالمتساويين وهو ظاهر وعلى المذهب الضعيف وهو تعميم الإرث للتلاد والطارف ينبغي استعمال القرعة مع الفايدة اي فقال إن أفادت كأخوين من أب لكل منهما جد لام ولأحدهما مال دون الأخر فإنه يقرع في المتقدم في الميراث فان خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لاعدامه لكن إذا فرض موته اي ذي المال بعد ذلك اخذ اخوه ثلثي تركته وانتقلت اي تركته التي هي ثلثا تركة ذي المال إلى جده واخذ جد ذي المال الثلث خاصة وان خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة ثلاثة أولا وأربعة أخيرا ولجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة وعلى المختار انتقل مال الموسر إلى جده وجد أخيه أثلاثا فالثلث لجده والثلثان لجد أخيه وكذا القرعة فقال إن كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا فان جد المتقدم في الموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين وجد المتأخر يفوز بالثلث وثلث الثلثين للذين
(٣١٢)