حرة فعليه الصداق وقيل في (ئر) عليه الأرش لدخوله في عموم الجنايات وانتفاء النص عليه بخصوصه وهو خيرة (المخ) وربما قيل بلزوم أكثر الامرين ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الاذن كان اثنى عشر سوطا ونصف ثمن الحد للزاني لخبري حذيفة بن المنصور ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا في صحيح هشام بن سالم عنه عليه السلام فيمن تزوج ذمية على مسلمة وليس فيهما ذكر للوطي وذكره (المص) والمحقق بناء على صحة التزوج واباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة وفي هذا لخبر لهشام وغيره ان طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به وقيل أن يضرب بين الضربين ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد أو في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجد ما يراه الحاكم لانتهاكه الحرمة وروى أنه أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخبر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم جلسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذا العشرون ما هي قال بهذا لجزءتك في شهر رمضان على شرب الخمر وإذا زني بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ولا يسقط الحد بالغرم كما توهمه بعض العامة لتوهمه ان ضمان القيمة دليل التملك ولو زنى من انعتق بعضه حد حدا لاحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وما في حسنى الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليه السلام من جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه فيحفف؟ ضربة عن الجلد الكامل وعن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في عبد لبين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد اتى حدا من حدود الله عز وجل قال إن كان العبد جنت واعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد ولعل المراد انه ان عتقا صحيحا لم يقصد به اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل إرادة القيمة والا بطل العتق والقتل إذا تكرر منه الزنا والحد عليه في التاسعة أو الثامنة على الخلاف المتقدم على اشكال من الاحتياط وصدق الرق في الجملة ومن تبعض الجلد بتبعضه ويثبت الحد على الواطي في كل نكاح محرم بالاجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة الا أن يمكن الشبهة في حقه كمن تجدد اسلامه عن قريب روى في الصحيح عن أبي عبيدة انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج فحكم عليه أن يرجمها مع حضور الزوج وجلدها مع الغيبة أو حكمها قال فان فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال ليست هي دار الهجرة قال بلى قال فما من امرأة من نساء المسلمين الا وهي يعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن يتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود وفي الحسن عن يزيد الكناسي انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فحكم عليه السلام برحمها في الرجعية وجلدها في الباينة فقال أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قال فان فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فسئل عما نعلم دون الواطي في النكاح المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا ومن بينه وبينها الرضاع المختلف فيه لتسبب الاختلاف للشبهة الا أن يعرف باعتقاده الحرمة ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا ويقبل منه ذلك إذا أمكن في حقه بالاجماع والنصوص والاعتبار ولا كفالة في حد زنا ولا غيره من الحدود عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام ولأدائه إلى التأخير وربما أدي إلى التعطيل ولا تأخير فيه مع القدرة على اقامته فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا لان يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة وعن أمير المؤمنين على السلم قال إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل الا لمصلحة كبئر المريض ووضع الحبلي والارضاع واجتماع الناس ولا شاعة في اسقاطه كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة ونحوه قوله صلى الله عليه وله وسلم في خبر مثنى الخياط أبا أسامة لا يشفع في حد وفي خبر محمد بن قيس بأم سلمة هذا حد من حدود الله وقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب ثلاثة الأول في اللواط عن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي وهو وطي الذكر من الآدمي بإيقاب أو تفخيذ ونحوه فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر ولعله احتاط بذلك والا فالنصوص والفتاوي مطلقة يشتمل ما دونه ويمكن تعميم الحشفة للكل أو البعض وجب القتل عندنا على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره كما هو ظاهر منهم ونص عليه في (ئر) وما في بعض الأخبار من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقية أو ما دون الايقاب بعد تسليم الصحة ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قبل الأبلغ وأدب الصبي كما روى عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل لاط بابن زوجته فامر به فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال إما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك يثقبك وكذا لو لاط بمجنون قتل العاقل وأدب المجنون إن كان ممن يشعر بالتأديب ولو لاط بعبده قتلا فان ادعي العبد الاكراه سقط القتل عنه وكذا كل من ادعاه مع امكانه دون المولي ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل قطعا والأصح في المجنون السقوط وفاقا لابن إدريس وخلافا للشيخين وجماعة لما مر في الزنا والكلام فيه كما فيه ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي لعموم الأدلة وليس كزنا الصبي بالمرأة المحصنة فقد وجد فيه النص على انها لا ترجم ولو لاط الصبي بمثله أدبا ولو لاط ذمي بمسلم قتل وان لم يوقب لهتكه حرمة الاسلام أشد من الزنا بالمسلمة والحربي أولى بذلك ولو لاط ذمي بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه لمقتضي شرعنا وفي دفعه إلى نحلته ليقيموا الحد إليه بمقتضي شرعهم كما في ساير القضايا ويتخير الامام في قتل الموقب بين قتله بالسيف ورميه من شاهق والقاء جدار عليه ورجمه واحراقه بالنار كما ذكره الشيخان و الأكثر ونفي عنه الخلاف في (ئر) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن مالك بن عطية لمن أقر عنده بالايقاب يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هي يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام انه كتب خالد إلى أبي بكر انه أتى برجل يؤتي في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليه السلام فقال احرقه بالنار فان العر ب لا يري القتل شيئا وأما الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الاحصان وقد يفهم مما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام لو كان لاحد ينبغي ان يرجم مرتين لرجم اللوطي وعنه عليه السلام انه رجم بالكوفة رجلا كان
(٤٠٧)