بالاقرار بالنسب وهو أعم من الإرث إذ ربما يطرء ما يمنع منه من موت وغيره فان قلنا به اي الإرث فالأقرب فقال إن للورثة تغريمهما حصته لاتلافهما لها عليهم ويحتمل العدم لأنهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعم ولو شهد بالاستيلاد أو الاقرار به ولم يحصل من المولى عند شهادتهما اعتراف بالولد ولا تكذيب كما إذا شهدا بعد موته ثم رجعا غرما قيمته وحصته من الميراث ومنها قيمة أمه لباقي الورثة فقال إن أثبتنا له الميراث والا فقيمته خاصة ولا يظهر لفصل المسألة عما قبلها وجه وليس بجيد اطلاق غرامة قيمتها هنا واطلاق العدم ثم وهذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن قواعد الأحكام كتاب الايمان وتوابعها وفيه مقاصد ثلاثة الأول في الايمان وفيه فصول أربعة الأول في حقيقتها اليمين في عرف الشرع عبارة أي لفظ ينبئ عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف ماضيا أو مستقبلا وتثبيته وتبعيده عن احتمال الخلاف بذكر اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته واختصاص بأسمائه وصفاته للنهي عن المحلف بغيرها ويخرج يمين اللغو والمناشدة عن التحقيق والمقصود هنا ما يتعلق بالمستقبل ويجوز كون المعرف هو التحقيق بمعنى التلفظ بما يبعد عن احتمال الخلاف ويقال انها مأخوذة من اليد اليمنى لأنهم كانوا يتصافقون بايمانهم إذا تحالفوا وانما ينعقد عندنا بالله تعالى للأصل والاخبار إما بذاته من غير تعبير باسم من أسمائه المختصة أو المشتركة بل بصفة تختص به كقوله ومقلب القلوب فقد روى أنه صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يحلف بهذه اليمين والذي نفسي بيده فعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي (نفس أبى القاسم بيده وفى بعضها نفس محمد بيده والذي صح) فلق الحبة وبرا النسمة كما روى عن علي (ع) والذي اصلى له وأصوم ونحو ذلك أو بأسمائه المختصة به كقوله والله والرحمن والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شئ والحي الذي لا يموت ورب العالمين ومالك يوم الدين ونحو ذلك أو بأسمائه التي ينصرف اطلاقها إليه وان أمكن فيها المشاركة كقوله والرب والخالق والرازق لقولهم رب الدار وخالق الإفك ورازق الجند ونحو ذلك وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد لا بدونه بنحو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا ينعقد بما لا ينصرف الاطلاق فيه إليه كالموجود والحي والبصير والسميع والرحيم والكريم والقادر وان نوى بها الحلف به تعالى لسقوط الحرمة من هذه الألفاظ بالمشاركة وعدم كفاية النية وعقدها أبو علي بالسميع والبصير لادعائه اختصاصهما به تعالى ويحتمل كلامه العدم ولو قال وقدرة الله أو وعلم الله ونحوهما فان قصد بها المعاني التي يعتقد الأشاعرة زيادتها على الذات أو مقدوراته أو معلوماته لم ينعقد لأنه حلف بغيره تعالى وان قصد كونه قادرا عالما انعقدت للانصراف إلى الذات فإنها أمور ينتزعها العقل من الذات وليس في نفس الامر الا الذات ولأنها ايمان في العرف وان غايرت الذات وليس داخلة في الحلف بالله وان لم يقصد عين الذات بل الأمور المنتزعة إذ لا يتعين الحلف به تعالى للحلف بذاته مع مشاركتها للذات في الحرمة وربما تحرم الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلق بها ولو قال وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله وان ورد النهي عنه في بعض الأخبار وأقسم بالله أو احلف بالله أو حلفت بالله أو اشهد بالله انعقدت الا فقال إن ينوى الاخبار بهذه الافعال وفى الخلاف الاجماع في لعمر الله وهو ظاهر المبسوط فيه وفى الحلف بجلال الله وعظمته وكبريائه وفيه الانعقاد بأشهد بالله وفى الخلاف والسراير العدم لان لفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة وهو ممنوع بل يستعمل فيها لغة وثبت شرعا في اللعان ولو قال أقسم أو احلف أو أقسمت أو حلفت أو اشهد مجردا أو قال وحق الله على الأقوى وفاقا للخلاف والسراير واعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم للزوجة أو غيرها أو الظهار أو بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة (عل) أن الكعبة أو القران أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب أو بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة (عل) على رأي وفاقا للأكثر وقال هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر فقال إن كان كذا أو ايمان البيعة يلزمني وهي بفتح الباء إما البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو إشارة إلى ايمان رتبها الحجاج مشتملة على الطلاق والعتاق والصدقة ومؤكدات كثيرة للاحلاف بها فلما طال عليهم ذلك اجتزؤا عنها بهذه اللفظة وقد يقال بكسر الباء ويؤيده ما في النهاية من اقتران الكنية بها اي الايمان التي يحلف بها النصارى أو اليهود في بيعهم أو كنايسهم أو ياهناة أولا بل شانيك لم ينعقد إما الافعال فلخلوها عن القسم به وقال الصادق (ع) في خبر السكوني إذا قال الرجل أقسمت أو احتلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله واما قول حق الله فللأصل ولان حقوق الله هي الامر والنهى والعبادات والحلف بها حلف بغير الله وعقد به الشافعية ككونها يمينا بالعرف قال في الخلاف وبما؟ هو غير مسلم وعن بعض العامة فقال إن حق الله هو القران لقوله تعالى انه لحق اليقين وفى المبسوط الانعقاد به لقضاء العرف العام به وهو خيرة التحرير والمختلف وهو المختار فقال إن أراد الحق الذي هو الله ولو اطلق فالأقرب الانعقاد واما نحو أغرم بالله فلانه لم يرد قسما الا للطلب كان يقول عزمت عليك لما فعلت كذا واما الطلاق والعتاق والتحريم والظهار فلانها ليست من ألفاظ اليمين في شئ عادة ولا شرعا وفى الصحيح عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) إما سمعت بطارق فقال إن طارقا كان نخاسا؟ بالمدينة فاتى أبا جعفر (ع) فقال يا أبا جعفر انى هالك فقال إن حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق هذه من خطوات الشيطان وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق وعن الصادق (ع) من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شئ عليه واما الحلف بالمخلوقات فللأصل والنهى عنه في الاخبار ففي الحسن عن محمد بن مسلم انه سئل الباقر (ع) عن قوله تعالى والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال فقال إن لله فقال إن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به وكذا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن الجواد (ع) واما بالبراءة فللأصل مع انتفاء صيغة القسم والاجماع كما يظهر من الخلاف لكن جماعة الزموا الكفارة بالحنث بها وهو يؤذن بالانعقاد ويمكن فقال إن لا يريد (ره) وصحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وليستغفر الله عز وجل ليس لفظ الحنث فيه الا من كلام السائل واما نحو هو يهودي أو مشرك فلمثل ذلك ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) رجل قال هو يهودي أو نصراني فقال إن لم يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الرجل يقول هو يهودي أو هو نصراني فقال إن لم يفعل كذا وكذا قال ليس بشئ واما ايمان البيعة فإنما هي كناية إما عن ايمان باطلة أو حقه وعلى كل فليست من لفظ اليمين في شئ والأصل البراءة واما ياهناة أولا بل شانئك فلانهما ليسا من ألفاظ القسم في شئ وانما كانوا في الجاهلية يكنون بهما عن القسم وفى صحيح الحلبي عن الصادق (ع) واما قول الرجل لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله واما قول الرجل ياهناة فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا واما لعمر الله وأيم الله فإنما هو بالله وعن سماعة عنه (ع) لا أرى للرجل فقال إن يحلف الا بالله وقال قول الرجل حين يقول لا بل شانيك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله وقولهم لا بل شانئك مخفف لا أب لشانيك وقد ظهر من الخبرين النهى عن قول بل شانئك ومن الأول انه لا باس بقول ياهناه لكونه لطلب الاسم دون الحلف وهو لا يعطى انعقاد اليمين به وكذا قال
(٢٢٠)