أخماس فيضرب الأربعة في الخمسة يصير عشرين وتعطى البنت الأقل وهو ثلاثة أخماس اثنا عشر من العشرين هذا إذا تباينت المسئلتان وان تماثلتا اكتفى بإحديهما وان توافقتا ضرب وفق إحديهما في الأخرى وان تداخلتا أجتزئ بالأكثر قال في التحرير ولهم فقال إن يصطلحوا على ما زاد ففي المثال للام فقال إن تأخذ خمسة من الستة عشر فقال إن رضيت البنت وللبنت فقال إن تأخذ خمسة عشر فقال إن رضيت الام ولو كان الحاضر لا يرث الا عند موت الغايب أوقف نصيبه ولو كان الغايب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير ففي الحجب نظر أقربه التعجيل فتأخذ الام السدس والأب الثلثين ويؤخر السدس للأم قال لكن هنا وان حكمنا بالحجب لكن نحكم بموتهما في حق الأب فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الام وحينئذ نحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الام وبالموت بالنظر إلى طرف الأب الرابع الحمل يرث بالنص والاجماع بشرط لحوقه به شرعا وانفصاله حيا استهل أم لا استقرت حياته أم لا لعموم نصوص الإرث وخصوص نحو صحيح الفضيل قال سئل الحكم بن عيينة أبا جعفر (ع) عن الصبى يسقط من أمه غير مستهل أيورث فاعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس فقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان فقال إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح وفى خبر اخر حتى يستهل ويسمع صوته محمول على الغالب البين من علامات الحياة واشترط الشيخ استقرار الحياة قال ويعلم بان يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه حال موت الميت وان أحس بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث بحيوته بعده ولا تعلم حياته الا بعد الانفصال لاحتمال كون الحركة من ريح ونحوها أو المعنى وكان بحكم المعدوم حال موته ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث لتحقق الشرط وصحيح عمر بن يزيد سال الصادق (ع) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المراة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الامام فقال إن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام وانتقل نصيبه إلى وارثه ولو سقط بجناية فان تحرك حركة تدل على الحياة ورث للعموم ولا فلا كالتقلص يحصل طبعا لا اختيارا ولو اشتبهت الحركة لم يرث للشك في شرطه ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث لعدم انفصاله حيا ويحتمل الإرث كما احتمله في التحرير بناء على فقال إن الانفصال حيا انما اعتبر للدلالة على بقائه حيا بعد موت المورث وقد حصلت ولو طلب الورثة قسمة المال قبل انفصال الحمل فان كانوا محجوبين به عن الإرث رأسا لم يعطوا شيئا حتى يظهر امره من الانفصال حيا أو ميتا وان كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل شيئا من ميراثه كمال ميراثه ويعطى من ينقصه الحمل أقل ما يصيبه من الميراث على التقديرات المحتملة وهو ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين ويوقف الباقي إلى ظهور امره وللعامة قول بان الأكثر أربعة ذكور واخر بأنه ذكر وأنثى فلو خلف ابنا وحملا اعطى الابن عندنا الثلث ووقف الباقي وان خلف حملا وولد ولد لم يعط ولد الولد شيئا وان خلف مع الحمل بنتا أعطيت الخمس وان خلف زوجة أعطيت الثمن ولو ادعت المراة الحمل حكم بقولها ووقف النصيب إلى فقال إن يتضح الامر الفصل الثالث في الحجب وهو إما من أصل الإرث بان يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو بنت ابن وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد وعلى هذا القياس الأقرب يمنع الابعد عندنا وورثت العامة أولاد الابن مع البنت والبنتين وأم الام مع الأب ومنهم من ورث أم الأب مع الأب وورث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن ويمنع الولد وان نزل كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد وان ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد في النزول أو كانوا أقرب وقال يونس بن عبد الرحمن فقال إن اجتمع جد أبوان وابن ابن ابن فالمال كله للجد وقال أبو علي لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن انصبائهم للجدين أو الجدتين ولو خلف ولد ولد وجدا أو والد أو جدا فللجد السدس وقال الصدوق لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن وهو أقوال شاذة وعن سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم (ع) عن بنات بنت وجد فقال للجد السدس والباقي لبنات البنت قال ابن فضال أجمعت العصابة على ترك العمل به والأعمام والأخوال وأولادهم خلافا للعامة القائلين بالتعصيب وفى توريث الجدة فورثوها السدس مع الولد ومع الأبوين وورث الشافعي الاخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن وبالجملة لا يرث عندنا مع الأولاد وأولادهم وان نزلوا سوى الأبوين والزوجين فإذا عدم الاباء والأبناء اي الأولاد ورث الاخوة والأخوات والأجداد والجدات وهؤلاء يمنعون من عداهم سوى الزوجين ويمنعون من يتقرب بهم كالاخوة ويمنعون أولادهم والأجداد يمنعون اباءهم وأبناءهم والعامة يورثون ابن الأخ للأب مع الأخت للتعصيب ويمنع الاخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم الأعمام والأخوال وأولادهم لنحو قول الباقر (ع) في صحيحة بريد الكناسي وابن أختك من أبيك أولي بك من عمك ولا يمنعون اباء الأجداد وان تصاعدوا وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وان نزلوا خلافا للعامة قال في المبسوط ولم يوافقنا عليه أحد وأسقط الشافعي الاخوة لام مع الجد وأبو حنيفة الاخوة مطلقا والأعمام والأخوال وأولادهم وان نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الام وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وان تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم والمتقرب بالأبوين عندنا يمنع المتقرب بالأب و (.؟) مع تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه خلافا للعامة والنسب وان بعد يمنع المعتق عندنا ويدل عليه قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وكان زيد يورث ذا السهم سهمه وما زاد المولى وورث الشافعي المولى مع من يرث النصف كالأخت والبنت فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا والمعتق يمنع ضامن الجريرة والضامن يمنع الامام واما الحجب عن بعضه وهو إما حجب الولد فان الولد وان يرد ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين الا البنت وحدها معهما لبقاء السدس من التركة يرد عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث منها يرد عليهما والبنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يرد عليهم خلافا لأبي علي فخص الرد بهما كما سيأتي ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وان نزل الزوجين عما زاد عن النصيب الأدنى وفى غير ولد الصلب خلاف سيأتي واما حجب الاخوة وهم يمنعون الام عما زاد على السدس بالنص والاجماع بشروط ستة الأول العدد فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا بل أقل الحاجب إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث إما حجب اثنين فهو معلوم من السنة والاجماع وعن ابن عباس انه اشترط الثلاثة لظاهر الآية واما تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر واحد فلنحو قول الصادق (ع) في حسن البقباق إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة أخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن ولا ينافيه قوله (ع) في خبر اخر له في أبوين وأختين للام مع الأخوات الثلث فقال إن الله عز وجل قال فإن كان له اخوة ولم يقل
(٢٨٧)